«المال» تنفرد بنشر مشروع قانون تنظيم التاكسى الأبيض

 يتكون من 7 أبواب و48 مادة سمية كمال  حصلت «المال» على النص الكامل لمشروع القانون المزمع أن تقدمه جمعية التاكسى الأبيض فى مصر بشأن إنشاء اتحاد لأصحاب المهنة إلى مجلس النواب خلال أيام . يتكون مشروع القانون الجديد من 7 أبواب، و48 مادة، تحدد أهداف الاتحاد، واختصاصه، وموارده، وه

«المال» تنفرد بنشر مشروع قانون تنظيم التاكسى الأبيض
جريدة المال

المال - خاص

9:19 ص, الخميس, 7 فبراير 19

 يتكون من 7 أبواب و48 مادة

سمية كمال 

حصلت «المال» على النص الكامل لمشروع القانون المزمع أن تقدمه جمعية التاكسى الأبيض فى مصر بشأن إنشاء اتحاد لأصحاب المهنة إلى مجلس النواب خلال أيام .

يتكون مشروع القانون الجديد من 7 أبواب، و48 مادة، تحدد أهداف الاتحاد، واختصاصه، وموارده، وهيكل جمعيته العمومية، وكيفية إدارته، إلى جانب آليات مراقبة أمواله، ولجان التظلمات والتأديب التى تتولى فرض عقوبات على السائقين المخالفين للقواعد العامة المنظمة للنشاط .

ونشرت «المال» فى عدد الأربعاء، على لسان محمود عبد الحميد، رئيس جمعية التاكسى الأبيض، أن عدد السائقين على مستوى الجمهورية يصل إلى 380 ألفًا، ورسوم العضوية المقترحة للاتحاد بين 100 و300 جنيه، على أن يتم توظيف تلك الاشتراكات فى إطلاق عروض ترويجية للمستخدمين، وتطوير تطبيق إلكترونى لطلب الخدمة على هواتف «الأندرويد» و«الآيفون ».

يشار إلى أن سائقى التاكسى الأبيض اعترضوا على بعض مواد قانون تنظيم النقل البرى، باستخدام التكنولوجيا، الذى أقره البرلمان مايو الماضى، على صعيد الحقوق والالتزامات، على رأسها إلزامهم بالترخيص سنويا، مقابل التجديد كل 3 أعوام لسائقى «أوبر» و«كريم ».

ومن المعروف أن جمعية التاكسى الأبيض مشهرة بتاريخ 23 يونيو 2016، من وزارة التضامن الاجتماعى، ويتكون مجلس اداراتها من 7 أعضاء وتتخذ من منطقة الزاوية الحمرا بمحافظة القاهرة مقراً لها .
 

الباب الأول 

فى تنظيم الاتحاد وأهدافه واختصاصاته

مادة 1

ينشأ إتحاد عام فى جمهورية مصر العربية ، يسمى إتحاد سيارات الأجرة ( التاكسى ) ، يكون له شخصيته الاعتبارية ، ويضم كل سيارات نقل الركاب بأجر والمرخص لها طبقا للقوانين واللوائح .

مادة 2

يكون مركز الاتحاد الرئيسى مدينة القاهرة ، وينشىء فروعا ومكاتب فى جميع المحافظات

مادة 3

يهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لإعضائه ، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة ، وتنظيم أوضاع المهنة ، وتطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها ، والعمل على إنهاء المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد والغير ، واقتراح ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض ، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه .

وللاتحاد فى سييل ذلك 

أ –وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف .

ب- وضع الأحكام المنظمة لحضر وتصنيف وتريب جميع من يضمهم الاتحاد وفق قدراتهم لخدمة المهنة مع تحديد قواعد ونسب التمثيل فى مجلس إدارة الاتحاد .

ج – دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط نمقل الركاب ، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات .

د-الاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير .

هـ-إنشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم

و – التعاون مع المنظمات والهئيات العربية والأجنبية الممثلة ، وتوثيق الروابط معها ، وتبادل الخبرات ، والاشتراك فى المؤتمرات التى ترتبط بأهداف الاتحاد

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات ، والقواعد والإجراءات الواجبة الاتباع .

مادة 4

يلتزم الاتحاد بإنشاء مراكز تدريب لتوفير احتياجات المهنة من العمالة الفنية المدربة وذلك بالتعاون مع أعضاء الاتحاد والهيئات والوزارات وأجهزة التدريب المختصة .

مادة 5 

يضم الاتحاد جميع السيارات المرخص لها بالنشاط المنصوص عليه فى المادة 1 بوصفهم أعضاء عاملين ويصبح الإشتراراك بالاتحاد شرط تجديد الترخيص ، كما يضم المشتغلين بذات المهنة بصفتهم أعضاء منتسين .

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد .

مادة 6 

تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيم ى للاتحاد بما فى ذلك الشعب النوعية والفروع والمكاتب وطريقة تمثيلها فى مجلس الإدارة .

مادة 7 :

للاتحاد أن يؤسس أو يساهم فى الشركات والهيئات والتنظميات التى يرى فيها تحقيق أغراضه وخدمة أعضائه .

الباب الثانى

موارد الاتحاد

مادة 8 


يؤدى أعضاء الاتحاد الرسوم والاشتراكات الآتية


أ – رسوم القيد : يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد فى الاتحاد ، أو عند إعادته ، وتحدد اللائحة التنفيذيوة قيمته بما لا يجاوز..جنيه

ب- الاشتراك السنوى : يستحق عن كل الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره..جنيه ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، وعلى الأعضاء المنتسين بحد أقصى..جنيه .

مادة 9

تتكون موارد الاتحاد بالإضافة إلى رسوم القيد والاشتراك من الآتى :

أ – المعونات التى تقدمها الحكومة لمساعدة الاتحاد على تحقيق أغراضه .

ب- التبرعات والهيئات والإعلانات التى يقبلها مجلس الإدارة .

ج – أثمان مطبوعات الأتحاد ، مقابل ما يقوم به من خدمات .

د – عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته .

الباب الثالث 

الجمعية العمومية للاتحاد

مادة 10

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء المقيدين فى تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر اشتراك سنوى ، و أعضاء يعينهم الوزير المختص من ذوى الخبرة المتصل عملهم بشئون المرور ونقل الركاب وتكون الجمعية العمومية هى السلطة العليا المختصة بشئون الاتحاد .

مادة 11

يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد فى مقره بالقاهرة خلال النصف الأول من السنة المالية لسماع ومناقشة تقريره وتقرير مراقبى الحسابات لإعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة والنظر فى باقى الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال .

ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد عن كل سيارة .

ويتم دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى المجلس ذلك أو بناءا على طلب من الوزير المختص أو من ثلث أعضاء الجمعية بشرط أن يبثتوا ذلك كتابة فى الطلب المقدم منهم .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى


مادة 12


يرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس الإدارة ، وفى حالة غيابه يرأسها أكبر نواب الرئيس الحاضرين لسنه ، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا فى الجمعية العمومية بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده ، ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين أثنين لفرز الأصوات ، توافق عليهم الجمعية العمومية .

مادة 13

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا توافرات الأغلبية المطلقة للعضوية العاملة المستوفية للشروط المبينة فى المادة 11 من هذا القانون .

وفى حالة عدم توافر هذا الحد الأدنى فى الاجتماع الأول ، يتم دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما ، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا إذا حضره 10 % من عدد الأعضاء أو مائه عض و أيهما أقل .

ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 14

يجوز لعضو الجمعية أن يوكل عضوا آخر فى الحضور والتصويت نيابه عند بتوكيل معتمد .

وفى جميع الأحوال ، لايكون لأى عضو بصفته أصيلا ووكيلا عن الغير عدد من الاصوات يجاوز صوتين من مجموع الأصوات الصحيحة للحاضرين فى الجمعية العمومية .

مادة 15

تستعرض الجمعية العمومية العادية التقرير المقدم عن نشاط وأعمال مجلس الإدارة ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد فى السنة المنتهية لأخذ الرأى والتصديق عليها .

وتنظر الجمعية فى كل اقتراح يقدم كتابة من مجلس الإدارة ، وكذا فى كل اقتراح يقدمه كتابة إلى المجلس عضو بالجمعية ، قبل انعقادها بمدة سبعة أيام على الأقل .

مادة 16

يجوز للجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى إبداء الرأى فى شأن تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجب تضمين إعلان الدعوة تفصيلا لموضوع التعديل ، وأن يحضر الاجتماع أكثر من نصف عدد أعضاء الاتحاد العاملين فى تاريخ الدعوة على الأقل .

فإذا لم يتوافر فى الاجتماع هذا النصاب تدعى مرة أخرى بعد خمسة عشر يوما على الأقل وفى هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ربع عدد أعضاء الاتحاد العاملين المقيدين وقت توجيه الدعوة للاجتماع الأول ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .

مادة 17

تبلغ قرارات الجمعية العمومية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها .

وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين أو اللوائح المعمول بها ، ويكون اعتراضه بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجمعية .

ولا تعتبر هذه القرارات نافذه إلا بتصديق الوزير عليها ، أو بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض منه عليها .

الباب الرابع

ادارة الاتحاد

مادة 18

يشكل مجلس ادارة الاتحاد من..عضو على الاقل و..عضوا على الاكثر ويصدر بتحديد هذا العدد قرار من الوزير المختص .

وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى عدد الاعضاء ويعين الثلث الباقى بقرار من الوزير المختص من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الاتحاد .

ويراعى فى فى جميع الاحوال تمثيل ادارت المرور المختصة بعضو واحد على الاقل .

ويتم الانتخاب بالاغلبية النسبية لاصوات الحاضرين وتنظيم اللائحة التنفيذية مواعيد واجراءات الترشيح والانتخاب .

وينتخب رئيس مجلس ادارة الاتحاد من بين اعضاء المجلس، ويتولى رئيس المجلس دعوته الى الانعقاد، وللوزير المختص فى جميع الاحوال دعوة مجلس ادارة الاتحاد الى الانعقاد .

مادة 19

يشترط فى عضو مجلس الادارة ما ياتي :

1 –   ان يكون عضوًا عاملًا فى الاتحاد، مصرى الجنسية سواء كان شخصًا طبيعيًا او اعتباريًا، وذلك بالنسبة للاعضاء المنتخبين .

2 –   ان يكون كامل الاهلية

3 –   الا يكون قد حكم عليه بعقوبة حنائية او فى جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

4 –   الا يكون قد وقع عليه احد الجزاءات المذكورة بالمادة 37 من هذا القانون .

5 –  ان يكون قد مارس الخدمة فى جمهورية مصر العبربية مدة لا تقل عن عشر سنوات لحسابه او لحساب غيره .

 مادة 20

مدة عضوية مجلس الادارة اربع سنوات ويتجدد انتخاب نصف الاعضاء كل سنتين بطريقة الاقتراع السرى وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجب ان يتم الانتخابات خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة العضوية وللشخص الاعتبار عضو مجلس الادارة استبدال من يمثله فى اى وقت .

ويختار المجلس فى اول اجتماع له من بين اعضائه المنتخبين نواب الرئيس وامين الصندوق .

مادة 21

يمثل رئيس مجلس ادارة الاتحاد امام القضاء والغير، ولا يجوز ان يتولى رئاسة المجلس لاكثر من ثمانى سنوات متتالية .

مادة 22

يجتمع مجلس الادارة كل ثلاثة شهور على الاقل، بناء على دعوة يوجهها الرئيس الى الاعضاء كتابة قبل الموعد المقترح للاجتماع بخمسة عشر يومًا على الاقل، ويتعين على الرئيس دعوة المجلس الى اجتماع اذا طلب ذلك خمس اعضاء .

مادة 23

يراس اجتماعات المجلس رئيسه، وفى حالة غيابه يحل محله اكبر نواب الرئيس الحاضريين سن .

ولا تعتبر مداولات المجلس صحيحة الا ذا حضرها اكثر من نصف عدد الاعضاء وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين .

وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع .

مادة 24

إذ خلا مقعد أو أكثر من مقاعد أعضئاء المجلس لأى سبب من الأسباب تتبع فى اختيا أعضاء آخرين ذات الطريقة التى اتبعت فى اختيار الأعضاء الذين خلت مقاعدهم بحيث يتم الاختيار بالنسبة للأعضاء المنتخبين من أصلين على أكثر الأصوات التاليه لأصوات الأعضاء الذين انتخبوا فى المجلس ، وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل المحافظات والشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية لأقرار التعيين فى أول اجتماع تال لها .

وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة التى كانت متبقية لسلفه .

مادة 25

يكون للمجلس أوسع السلطات فى إدارة الاتحاد وتنظيمه ويتولى إصدار اللوائح الداخلية ويشرف على جميع التنظيمات والوحدات الإدارية والفنية والمالية .

ويتولى المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية ولا يجوز للمجلس التصرف فى القيم المنقولة والممتلكات العقارية التى تدخل فى أصول الأتحاد الثابته إلا بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها .

للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشأن إلى مكتب المجلس .

مادة 26

يعد المجلس قبل اجتماع الجمعية العمومية السنوى تقريرا شاملا عن نشاط الأتحاد متضمنا :

-ميزانية الاتحاد بعد مراجعتها من مراقب الحسابات .

– تقريرا عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية وعن المركز المالى له فى ختام هذه السنة .

مادة 27

تتكون هيئة مكتب الاتحاد من عشرة أعضاء على الوجه الآتى :

رئيس مجلس الإدارة

أحد نواب الرئيس ينتخبه المجلس

أمين الصندوق

أمين عام الاتحاد

ستة ينتخبهم المجلس

ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ، وفى حالة عدم الحصول على هذه الأغلبية يعقد الانتخاب ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، وفى حالة خلو أحد مقاعد المكتب لأحد الأسباب المبنية فى المادة 25 من هذا القانون ، يجرى انتخاب لشغل المقعد الذى خلا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه ، وذلك طبقا للأوضاع المقررة فى هذه المادة وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة المكملة لمدة سلفه .

مادة 28

يرأس اجتماعات هيئة المكتب رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله .

مادة 29

يتولى المكتب فى حدود التفويض المقرر له من مجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيله بإدارة وتنظيم الاتحاد ، كما يختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .

ويجوز للمكتب أن يفوض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة .

مادة 30

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه الأمين العام للاتحاد بناءا على اقتراح رئيسه .

ويتولى الأمين العام الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد ، والربط بينهما وبين هئية المكتب .

مادة 31

يشكل مجلس الإدارة لجانا دائمة ومجموعات عمل مؤقته لدراسة ما يرى المجلس تكليفها به من أبحاث ، وتحدد اللائحة الداخلية كيفية تكوين هذه اللجان ومجموعات العمل وطريقة ممارستها لعملها بما فيها تنظيم شئونها المالية والإدارية .

الباب الخامس

مراقبة أموال الأتحاد

مادة 32

تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات ، تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

مادة 33

يكون للاتحاد مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية ، وتقرر أتعابه السنوية

وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن .

ويجوز للجمعية العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن .

الباب السادس

لجان التظلمات والتحكيم والتأديب

مادة 34

تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة دائمة للطعون برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل تعينه الجهة المختصة ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنين من أعضاء الأتحاد ، وتختص هذه اللجنة بما يأتى

-الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب .

-الفصل فى طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة .

-الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس الإدارة وعضوية مكتب الاتحاد .

الباب التاسع

أحكام انتقالية

مادة 45

استثناء من أحكام المادة 19 يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص ، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات فى مجلس إدارة الاتحاد ، ولا تسرى هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص

كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقرره لمجلس إدارة الاتحاد فى هذا القانون ، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيله بوضع أحكامه موضع التنفيذ .

مادة 46

يعد مجلس الإدارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية لإقرار مشروع اللائحة وتصدر بقرار من الوزير المختص .

مادة 47

تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة التى تمثل الأعضاء المنصوص عليهم فى المادة 1 من هذا القانون إعتبارا من تاريخ العمل به ، وذلك فيما عدا الجمعيات المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى واتحاداتها .

مادة 48

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم لتاريخ النشر .

جريدة المال

المال - خاص

9:19 ص, الخميس, 7 فبراير 19