المال تنفرد بضوابط حوافز قانون الاستثمار

قناة السويس والمثلث الذهبي يحصلان علي الحوافز المنصوص عليها في القطاع أ أحمد عاشور استقرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، علي تحديد المناطق التي ستحصل علي الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد. ونصت اللائحة؛ أن القطاع "أ"، ي

المال تنفرد بضوابط حوافز قانون الاستثمار
جريدة المال

المال - خاص

4:40 م, الأربعاء, 25 أكتوبر 17

قناة السويس والمثلث الذهبي يحصلان علي الحوافز المنصوص عليها في القطاع أ

أحمد عاشور

استقرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، علي تحديد المناطق التي ستحصل علي الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد.

ونصت اللائحة؛ أن القطاع “أ”، يشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتي تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وزيادة حجم القطاع غير الرسمي بها وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة، ومؤشرات الاجتماعية المتعلقة بوجود زيادة واضحة في الكثافة السكانية، وانخفاض مستوى جودة التعليم، وزيادة نسبة الأمية، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية، ارتفاع معدلات الفقر.
 
ويمكن للمشروعات الاستثمارية المقامة في القطاع “أ” استرداد 50% من رأسمالها، خصمًا من الضرائب المستحقة علي صافي الأرباح .
أما فيما يتعلق بالقطاع (ب)، الذي يمكن المشروعات المقامة في تلك المناطق باسترداد 30% من تكلفتها الاستثمارية، فتشمل باق أنحاء الجمهورية، في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات، لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها، لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها، للمشروعات الاستثمارية الآتية : 

المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المشروعات المتوسطة والصغيرة . 

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها . 

المشروعات القومية والإستراتيجية  التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى . 

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى . 

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية. 

المشروعات التي تصدر ما لا يقل عن 50% من  إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية .

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها . 

الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية . 

صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل . 

الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية . 

الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود . 

الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جريدة المال

المال - خاص

4:40 م, الأربعاء, 25 أكتوبر 17