«المال» تنفرد بالنظام الأساسى لصندوق التأمين على طلاب المدارس

■ يخضع للهيئة رقابيًا.. والسماح له بالانتشار فى المحافظات ■ يغطى الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والعجز الكلى و الجزئى ■ يحل بديلاً لإدارة التأمين على الطلبة ضد الحوادث ■ مجلس الإدارة يتكون من 6 أعضاء بخلاف الرئيس منهم خبيران فى القطاع ■ 3 سنوات مدة عضوية المجلس قابلة للتجديد بلا نهاية ■

«المال» تنفرد بالنظام الأساسى لصندوق التأمين على طلاب المدارس
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

9:30 ص, الأحد, 2 سبتمبر 18


■ يخضع للهيئة رقابيًا.. والسماح له بالانتشار فى المحافظات

■ يغطى الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والعجز الكلى و الجزئى
■ يحل بديلاً لإدارة التأمين على الطلبة ضد الحوادث
■ مجلس الإدارة يتكون من 6 أعضاء بخلاف الرئيس منهم خبيران فى القطاع
■ 3 سنوات مدة عضوية المجلس قابلة للتجديد بلا نهاية
■ 8 اختصاصات لمجلس الإدارة أبرزها وضع نظام للمساهمة فى نفقات علاج المرضى
■ تعيين مدير تنفيذى متفرغ ويخول له 8 صلاحيات
■ 5 قنوات للموارد منها الإعانات والأقساط وعوائد استثمارها
■ إعفاءات بعض الحالات من سداد الأقساط بضوابط يضعها وزير التعليم

المستشار رضا عبد المعطى

■ أتوقع موافقة مجلس الوزراء على الصندوق قبل نهاية العام

■ سريان التغطية طوال العام الدراسى بما فيها الإجازات الأسبوعية ونصف العام
■ الدراسة الإكتوارية ستحسم قيمة الرسوم من المدارس المصرية والأجنبية


كتب- ماهر أبو الفضل ومروة عبد النبى:

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد المسودة النهائية لصندوق التأمين على طلاب المدارس فى مراحل التعليم الأساسى، وسيطلق عليه «صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر».

ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسى للصندوق فى اجتماعه المقبل خلال أيام، على أن يتم إرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه والبدء فى تنفيذه، ويتضمن النظام الأساسى للصندوق، حصلت «المال» على نسخة منه، 17 مادة .

ويخضع الصندوق، وفقًا لنظامه الأساسى، الذى ننشره كاملا لرقابة الهيئة رقابيا، بالاضافة الى السماح للصندوق بإنشاء فروع له فى المحافظات.

ويغطى صندوق التأمين على طلاب المدارس عددًا من الأخطار بينها الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والعجز الكلى والجزئى، كما أنه سيحل محل إدارة التأمين على الطلبة ضد الحوادث بوزارة التربية والتعليم المنشأة بالقرار الوزارى رقم 140 لسنة 1961 فى الالتزامات والواجبات.

ومن المقرر –وفقا للنظام الأساسى للصندوق – أن يتم تحميل الأقساط على المصروفات الدراسية التى يتم تحصيلها من الطلاب مقابل إيصال سداد مستقل، وسيتم إعفاء بعض الحالات من سداد تلك الأقساط، منها الطلاب الذين يتم إعفاؤهم من سداد المصاريف الدراسية، بالإضافة إلى أى حالات أخرى سيتم تحديدها من قبل وزير التربية والتعليم بموجب ضوابط يقرها الوزير أيضًا.

وفيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، نص النظام الأساسى على تشكيله من 6 أعضاء بخلاف الرئيس، ومن بين الأعضاء الستة اثنان من ذوى الخبرة فى مجال التأمين، وتصل مدة عضوية المجلس إلى 3 سنوات قابلة للتجديد دون حد أقصى لفترات العضوية.

وسيمارس مجلس الإدارة 8 اختصاصات، أبرزها وضع نظام للمساهمة فى نفقات علاج المرضى والحالات المزمنة والأجهزة التعويضية لطلاب المدارس، أو التبرع للجهات أو المؤسسات التى تقدم خدمات طبية مجانية للطلاب فى حال وجود فائض بالصندوق، بشرط الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم.

ومن المقرر تعيين مدير تنفيذى متفرغ للصندوق، سيخول له 8 صلاحيات من بينها الإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستحقين فى نظاق لائحة الصندوق، وإعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.

وفيما يتعلق بموارد الصندوق، حددها النظام الأساسى فى 5 محاور، أبرزها الأقساط المحصلة من الطلاب والتى ستحدد قيمتها بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على دراسة فنية يعدها الصندوق وتوافق عليها الهيئة، بالإضافة إلى عائد استثمار الأموال المحصلة، والإعانات والهبات والمنح التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وما تساهم به الدولة والاعتمادات المالية التى تخصص سنويا بموازنة وزارة التربية والتعليم.

من جهته توقع المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الرقابة المالية، موافقة مجلس الوزراء على النظام الأساسى قبل نهاية العام الجارى، لافتًا إلى أنه بمجرد موافقة الحكومة عليه ونشره فى الجريدة الرسمية سيدخل حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن التغطية التأمينية ستسرى على طلاب المدارس بمجرد موافقة الحكومة على النظام الأساسى، بغض النظر عن بدء العام الدراسى، كاشفًا أن التغطية التأمينية ستظل سارية على الطلاب طوال مدة العام الدراسى بما فيها الإجازات الأسبوعية وإجازة نصف العام الدراسى، ويستثنى فقط الإجازة الصيفية لانتهاء العام الدراسى.

وفيما يتعلق بقيمة القسط التأمينى ومدى تساويه بين الطلاب المستفيدين من الصندوق فى المدارس الحكومية وبين أقرانهم فى المدارس الخاصة سواء المصرية أو الدولية وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، كشف عبدالمعطى أنه قد يختلف القسط التأمينى المحصل من الطلاب فى المدارس الحكومية عن الخاصة، مقابل اختلاف مبالغ التأمين، إلا أن الفيصل النهائى فى هذا القرار مرتبط بنتائج الدراسة الفنية والإكتوارية التى ستعدها الرقابة المالية نفسها.

وقال إنه فى حال تعرض الطالب لحادث اثناء انتقالة للمدرسة فى وسائل المواصلات كالسيارة، سيحصل المضرور على تعويضين أحدهما خاص بالصندوق، والثانى مرتبط بما نص عليه قانون التأمين الإجبارى على السيارات، خاصة أنه لا يوجد تعارض بينهما، بالإضافة إلى أن النظام الأساسى للصندوق لا يجب على قانون التأمين الإجبارى.

وفيما يخص العضوين اللذين سيمثلان ذوى الخبرة فى مجلس إدارة الصندوق، أكد عبدالمعطى أن النظام الأساسى نص على أن يكونا من ذوى الخبرة فى قطاع التأمين، على أن يتم ترشيحهما من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية أو أى جهة أخرى تحددها الرقابة المالية نفسها.

وحول وجود أكثر من جهة إشرافية على الصندوق من بينها الرقابة المالية والتربية للتعليم، نفى نائب رئيس الهيئة وجود أى تعارض، خاصة أن الأولى ستتولى مهمة الإشراف الرقابى من الناحية الفنية، أما وزارة التربية والتعليم فستقوم بمهمة الإشراف من ناحية الأمور الإدارية.


المادة الأولي

ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق يسمى «صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر»، وفقا لأحكام هذا القرار ويشار إليه فيما بعد بالصندوق.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون مقره مدينة القاهرة ويتبع وزير التربية والتعليم.


المادة الثانية

يخضع الصندوق لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز للصندوق أن ينشئ فروعا له فى باقى المحافظات، وتعتبر أمواله أموالًا عامة.


المادة الثالثة

يهدف الصندوق إلى تكوين مال احتياطى لتوفير مظلة حماية تأمينية لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى لجميع طلاب المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بجميع مراحلها والإعانات الاجتماعية.

ويباشر الصندوق عمليات التأمين وصرف الإعانات الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القرار وبالشروط والأسعار التى يصدر بها قرار من الوزير المختص طبقا للقانون 10 لسنة 2009 بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يتم تحميل أقساط التأمين على المصروفات الدراسية لجميع الطلاب مقابل إيصال سداد مستقل بقيمة قسط التأمين، وتستثنى الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية والحالات التى يرى مجلس إدارة الصندوق استثناءها وفقا لضوابط يضعها ويعتمدها وزير التربية والتعليم، من سداد اقساط التأمين وفى حدود النسبة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص طبقا للقانون 10 لسنة 2009 مع تمتعهم بالمزايا التأمينية التى يصدر بها قرار الوزير المختص طبقا للقانون 10 لسنة 2009.


المادة الرابعة

يسجل الصندوق المشار إليه بالسجل المعد لذلك بالهيئة ويخضع لجميع الأحكام المنظمة لصناديق التأمين الحكومية الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائتحه التنفيذية، ولا يهدف الصندوق للربح وتخصص أمواله وترحل احتياطياته لمقابلة مصروفاته والتزاماته قبل المؤمن عليهم.


المادة الخامسة

يؤؤل للصندوق المشار إليه رصيد حساب التأمين على الطلبة رقم 2/87494/450/9 ويحل الصندوق محل الإدارة العامة للتأمين على الطلبة ضد الحوادث المنشأة بالقرار الوزارى رقم 140 لسنة 1961 فى الإلتزامات والواجبات.


المادة السادسة

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وستة أعضاء على أن يكون اثنان منهم من ذوى الخبرة فى مجال التأمين توافق عليهما الهيئة.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من وزير التربية والتعليم، ويتضمن القرار تحديد قيمة بدل حضور جلسات المجلس.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوى من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضاء المجلس على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويجوز لرئيس المجلس تفويض أحد الأعضاء برئاسة المجلس فى حال تعذر حضوره.

ويجوز لوزير التربية والتعليم دعوة مجلس إدارة الصندوق للانعقاد للنظر فى الموضوعات التى يحددها.


المادة السابعة

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله فى سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاصات الصندوق وعلى الأخص ما يأتى:-

-1 اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين به.

-2 إقرار نظام للرقابة الداخلية يهدف إلى:-

أ- التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية.

ب- حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات السارية.

ج- وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.

-3 تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق القابلة للاستثمار بمراعاة الأحكام الواردة فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والضوابط والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.

-4 الموافقة على المركز المالى والموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق.

-5 اعتماد التقارير (ربع السنوية – السنوية) لنشاط الصندوق التى ترفع إليه.

-6 إبداء الرأى فى كل مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الصندوق.

-7 وضع نظام للمساهمة فى نفقات علاج المرضى والحالات المزمنة والأجهزة التعويضية لطلاب المدارس، أو التبرع للجهات أو المؤسسات التى تقدم خدمات طبية مجانية لطلاب المدارس فى حال وجود فائض بالصندوق، وذلك كله بعد اعتماد وزير التربية والتعليم.

-8 النظر فيما يرى وزير التربية والتعليم أو الوزير المختص أو الهيئة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الصندوق، ويتعين إخطار الهيئة بقرارات مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.


المادة الثامنة

رئيس مجلس إدارة الصندوق يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير.


المادة التاسعة

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذى مباشرة الاختصاصات التالية:-

-1 تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.

-2 الإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندوق.

-3 الإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستحقين فى نظاق لائحة الصندوق.

-4 اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولا بأول عن أى تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أى تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.

-5 إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.

-6 إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل 3 شهور على الأكثر من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.

-7 إعداد التقارير(ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر فى إقراره.

-8 ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات

ويكون المدير التنفيذى للصندوق مسئولا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة وفى حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.


المادة العاشرة

تتكون موارد الصندوق مما يلى:-

-1 أقساط التأمين التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناءً على دراسة فنية يعدها الصندوق وتوافق عليها الهيئة.

-2 عائد استثمار أموال الصندوق.

-3 الإعانات والهبات والمنح التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.

-4 ما تساهم به الدولة والاعتمادات المالية التى تخصص سنويًا بموازنة وزارة التربية والتعليم.

-5 أى إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.


المادة الحادية عشرة

تودع أموال الصندوق فى حساب خاص أو أكثر لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ويخصص للصرف منه على أغراضه وفقا لهذا القرار ويجب اخطار الهيئة بالحساب المشار اليه وبكل تعديل او تغيير جوهرى يطرأ عليه.


المادة الثانية عشرة

تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.


المادة الثالثة عشرة

يكون للصندوق حساب إيرادات ومصروفات، يقيد فى جانب الإيرادات أقساط التأمين المحصلة، وعائد استثمار أموال الصندوق وما يستجد من ايرادات اخرى ويقيد فى جانب المصروفات التعويضات المدفوعة وجميع المخصصات الفنية الواجب تجنيبها بناء على فحص اكتوارى سنوى يقدم الصندوق به تقريرا من خبير اكتوارى من بين المقيدين فى سجلات الهيئة يرفق بالميزانية يثبت أن المخصصات الفنية قد تم تقديرها وفقا للاسس الفنية السليمة والمعتمدة من الهيئة ويلتزم الصندوق بموافاة الهيئة بنتيجة هذا الفحص.


المادة الرابعة عشرة

يقدم الصندوق خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية القوائم المالية والحسابات الختامية معتمدة من مجلس الإدارة وفقا لما يلى:-

-1 قائمة المركز المالى.

-2 قائمة الإيرادات والمصروفات.

-3 بيان بالاستثمارات الخاصة بالصندوق.

-4 تقرير عن المركز المالى ونشاط الصندوق موقعا عليه من المدير التنفيذى للصندوق ومعتمدا من مجلس الإدارة.

-5 تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية للصندوق وحساب إيراداته ومصروفاته.

-6 التقارير والبيانات الاخرى التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

على أن تعد هذه البيانات والتقارير وفقا للنماذج التى تضعها الهيئة وبمراعاة دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين وتقدم للهيئة خلال تلك المدة المشار اليها مرفقا بها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشان مراجعة ميزانية الصندوق وحساب ايراداته ومصروفاته.


المادة الخامسة عشرة

يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وعلى الصندوق أن يضع تحت تصرف المراجعين ما يرونه ضروريا من سجلات ومستندات وبيانات لإتمام المراجعة المالية والإدارية.


المادة السادسة عشرة

يلتزم الصندوق بإمساك السجلات والدفاتر اللازمة لمزاولة نشاطه وعلى وجه الخصوص ما يلى:-

-1 سجل الإيرادات وتقيد فيه جميع الإيرادات المستحقة للصندوق.

-2 سجل التعويضات وتقيد فيه جميع المطالبات التى تقدم للصندوق وتواريخ أداء التعويضات.

-3 سجل الاستثمارات وتقيد فيه الأموال المستثمرة وقنوات الاستثمار والعائد المحقق لكل منها.

-4 سجل الأموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة ويقيد فيه الأموال المخصصة والتعديلات التى تطرأ على تكوين هذه الأموال أولاً بأول.

-5 سجل الشكاوى الواردة للصندوق.

-6 سجل محاضر مجلس إدارة الصندوق.

-7 سجل الدعاوى القضائية المتداولة.

-8 الدفاتر المحاسبية اللازمة لإيضاح المصروفات والايرادات والمركز المالى وفقا للقواعد المتعارف عليها فى ممارسة التأمين.

-9 السجلات والدفاتر الأخرى التى ترى الهيئة ضرورة إمساكها.

ويجوز تطوير السجلات باستخدام نظم الحاسب الآلى، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

ويجب اعتماد سجلات ودفاتر الصندوق من قبل الهيئة.
ويحتفظ الصندوق فى مركز إدارته الرئيسى بالسجلات والوثائق والمكاتبات التى تحددها الهيئة.


المادة السابعة عشرة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

9:30 ص, الأحد, 2 سبتمبر 18