المال تنفرد بالنص الكامل للنظام الأساسي الجديد لمجمعة تأمين مسئولية أخطار البناء ( مستند)

الصادر أول أمس برقم 1242 لسنة 2020

المال تنفرد بالنص الكامل للنظام الأساسي الجديد لمجمعة تأمين مسئولية أخطار البناء ( مستند)
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

6:29 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

إعتمدت ، برئاسة الدكتور محمد عمران، النظام الأساسي الجديد، المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء ، المعروفة بـ”المجمعة العشرية”، بموجب القرار الصادر برقم 1242 لسنة 2020.

ويتضمن النظام الأساسي الجديد- حصلت علي نسخة منه-، علي 31 مادة ، أولها مرتبط بتأسيس المجمعة وفقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين، الصادر برقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والقانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد.

عدد الشركات أعضاء مجمعة التأمين العشرية

وتتكون مجمعة تأمين المسئولية المدنية لأخطار البناء ، من 12 شركة تأمين، منها أربع شركات مؤسِسة، بالإضافة الي ثماني شركات في العضوية.

وتضم قائمة الشركات المؤسِسة، كلِ من ” ، المدمج فيها شركتي الشرق للتأمين و الأهلية” ، بالإضافة الي “قناة السويس للتأمين” ، و”المهندس للتأمين” ، و”الدلتا للتأمين”.

فيما تضم الشركات الأعضاء، كلِ من “جي أي جي – للتأمين- مصر gig”، و”بيت المصري السعودي” و”رويال للتأمين” ، بالإضافة الي “إسكان للتأمين” و”أليانز للتأمين- مصر” و”AIG – إيجبت- للتأمين” ، علاوة علي “المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات” و”طوكيو مارين جنرال تكافل”.

إجازة إنضمام شركات التأمين لعضوية المجمعة بشروط

وأجاز النظام الأساسي للمجمعة، لأي شركة تأمين أخري الإنضمام لعضويتها، بالشروط التي تضعها الجمعية العامة، بشرط مراعاة ألا يكون للشركات المنضمة أية حقوق في أصول المجمعة، ولا تتحمل أية إلتزامات تخص الفترة السابقة، علي تاريخ الإنضمام.

ووفقًا للمادة الثانية من النظام الأساسي، لا تهدف المجمعة العشرية، تحقيق أية أرباح، كما أنها لا تتحمل أية خسائر مباشرة عن أعمالها، علي ألا يخل ذلك بدورها في استثمار الأموال المتاحة لديها لصالح الأعضاء.

أغراض المجمعة العشرية

وتهدف مجمعة المسئولية المدنية عن أخطار البناء، المعروفة بالمجمعة العشرية، تحقيق 10 أغراض- لذلك سُميت بالمجمعة العشرية-، حيث تتولي إدارة الأعمال المتعلقة بالتغطية التأمينية للعملاء، الذين يطلبون الحصول علي وثائق ، من المسئولية المدنية، المترتبة علي الأخطار الناجمة عن أعمال البناء، وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وتضم قائمة الأغراض العشرة، مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية لمشروعات المباني، التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والإعتباريون، بغرض إستصدار وثائق تأمين من المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

ومن بين أهداف المجمعة، إدارة العملية التأمينية الخاصة بأخطار المسئولية المدنية لأعمال البناء، بما في ذلك إصدار وثائق التأمين، وصرف التعويضات، لصالح ونيابة عن شركات التأمين الأعضاء، علاوة علي تحصيل أقساط التأمين المُصدرة، وأتعاب المراجعة.

وأجاز النظام الأساسي الجديد، للمجمعة العشرية، الإستعانة بمكاتب هندسية إستشارية متخصصة لمعاونتها في أعمال مراجعة التصميمات، والرسومات الإنشائية، والمعمارية للمباني المطلوب غصدار وثائق تأمين ، عن المسئولية المدنية الناجمة عن الأخطار المترتبة علي تنفيذها.

الجمعية العامة صاحبة السُلطة الُعليا

وتتكون الجمعية العامة للمجمعة- ذات السلطة العُليا- من رؤساء مجالس إدارات شركات الأعضاء، أو نوابهم، أو الأعضاء المنتدبين، ويراس الجمعية العامة، رئيس أو نائبه.

وتختص الجمعية العامة، بوضع السياسة العامة للمجمعة، والخطط التي تكفل تحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها ، بالإضافة الي إعتماد اللوائح التي تضعها اللجنة الإدارية، وإعتماد الموازنة التقديرية، وكذلك التقرير السنوي عن نشاط المجمعة، والميزانية والحسابات الختامية ، علاوة علي إنتخاب أعضاء اللجنة الإدارية ، وتحديد بدل حضور إجتماعات اللجنة ، بالإضافة الي تعيين مدير تنفيذي متفرغ وتحديد راتبه ومخصصاته المالية.

ومن بين إختصاصات الجمعية العامة، تحديد وإعادة توزيع حصص من المسئولية المدنية، عن أخطار البناء ، علي الشركات الأعضاء، في حالة إنضمام عضو جديد للمجمعة أو خروج أحد أعضائها، بشرط أن تُعرض علي الهيئة العامة للرقابة المالية للإعتماد.

شروط عقد الجمعية العامة للمجمعة

ووفقًا للنظام الأساسي، تعقد الجمعية العامة للمجمعة، إجتماعًا واحدًا سنويًا علي الأقل، بناء علي دعوة من رئيسها أو طلب من نصف عدد الأعضاء، أو بطلب من اللجنة الإدارية، ولايكون الإجتماع صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية ( 50% +1 ).

وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك فيما عدا القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي، أو حل المجمعة، فتصدر بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية، ويكون لكل عضو من أعضاء الجمعية صوتًا واحدًا.

وفيما يخص اللجنة الإدارية المسئولة عن المجمعة، نص النظام الأساسي الجديد علي إنتخاب الجمعية العمومية لتلك اللجنة، ويصدر بتشكيلها قرارًا من رئيس ، ومدتها ثلاث سنوات.

تشكيل اللجنة الإدارية للمجمعة

وتتكون اللجنة الإدارية من، رئيس تختاره الجمعية العامة، من بين رؤساء مجالس إدارات الأعضاء المؤسسين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين ، بالإضافة الي ثلاثة أعضاء ممثلين لباقي الشركات المؤسسة للمجمعة، بعد إستبعاد الشركات التي يُختار منها الرئيس، علي أن يكونوا من بين رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات، أو نوابهم، أو الأعضاء المنتدبين، أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بها.

وتضم اللجنة الإدارية كذلك، أربعة أعضاء يمثلون باقي شركات ، أعضاء المجمعة، علي أن يكونوا من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا، ويتم إختيارهم بالإنتخاب، وأخيرًا عضويت يمثلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ( قطاع الإسكان والمرافق وجهاز التفتيش الفني علي البناء) ، يكون لهما حق الإطلاع علي جميع المستندات التي تُقدم للمجمعة ، فيما يخص الجانب الهندسي في عملها.

وتطرق النظام الأساسي الجديد، لمهام اللجنة الإدارية، كما إستعرض آليات التعامل مع زيادة الإلتزامات أو تحقيق فائض في موارد الجمعة.

كيفية التعامل مع زيادة الإلتزامات عن موارد المجمعة

ففي حالة زيادة الإلتزامات المالية للمجمعة، في أي وقت علي مواردها الفعلية، يُطلب من الأعضاء- كلِ بحسب حصته- سداد المبالغ اللازمة، لمواجهة تلك الإلتزامات، وذلك في حدود الموازنة التقديرية للمجمعة.

وإذا تجاوز المبلغ المطلوب عن الجدود المقررة، وجب في تلك الحالة عرض الأمر علي رئيس الجمعية العامة، لدعوتها لإقرار هذا التجاوز.

أما في حالة زيادة الموارد عن الإستخدامات الفعلية ، تقوم المجمعةبرد قيمة الزيادة- بعد تجنيب جزء تحدده الجمعية العامة لمواجهة اي عجز قد يحدث الأعضاء خلال مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا، من تاريخ إعتماد الجمعية العامة، لتقرير النشاط السنوي، وقائمة المركز المالي، وذلك وفقًا للقواعد التي تقرها الجمعية العامة.

وفيما يخص الإنضمام لعضوية المجمعة، سمح النظام الأساسي لشركات التأمين، المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية- بعد تاريخ العمل بهذا النظام- بمزاولة تأمين ضج أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات المتعلقة بها، أن تُقدم طلبًا كتابيًا، إلي رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة، ليقوم بعرضه بعد إستيفاء كافة المستندات اللازمة، علي الجمعية العامة للمجمعة، في أول إجتماع لها، لتحديد حصة الشركة المنضمة، علي أن يسري قرار إنضمامها من بداية السنة المالية التالية، لقرار الجمعية العامة ، وذلك في ضوء القواعد السابق إعتمادها من ، الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

للإطلاع علي النظام الأساسي الجديد للمجمعة العشرية كاملًا، هنـــــا

النظام الأساسي الجديد لمجمعة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء

النظام الأساسي الجديد لمجمعة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء

النظام الأساسي الجديد لمجمعة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء

النظام الأساسي الجديد لمجمعة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء

النظام الأساسي الجديد لمجمعة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء

النظام الأساسي الجديد لمجمعة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء

النظام الأساسي الجديد لمجمعة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء

النظام الأساسي الجديد لمجمعة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء