![]() |
وجاء مشروع القانون الذى حصلت «المال » على نسخة منه فى ثمانية أبواب مقسمة الى 32 مادة بعضها اجرائى والبعض الآخر يرتبط بطبيعة عمل شركات الرعاية وصلاحيات الجهة الرقابية اضافة الى عدد من المواد التى تنص على الحالات التى يستوجب فيها الغاء الترخيص .
ونص الباب الاول من مشروع القانون على عدد من الاحكام العامة منها سريان احكام هذا القانون على نشاط توفير الرعاية الصحية المدفوعة مقدما بغرض تحقيق الربح وفقا للمادة الاولى من هذا الباب .
وتضمنت المادة الثانية 10 تعريفات رئيسية للأطراف التى لها علاقة بمزاولة نشاط التأمين الطبى الاول هى الشركة وعرفها مشروع القانون بانها شركة الرعاية الصحية التى يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط توفير الرعاية الصحية المدفوعة مقدما داخل جمهورية مصر العربية، فيما شمل تعريف الرعاية الصحية المدفوعة مقدما نشاط توفير خدمات الرعاية الصحية وتحصيل الاشتراكات الخاصة بها وتسوية التعويضات الناجمة عنها وفقا للعقود المبرمة فى هذا الشأن .
وعرف مشروع القانون جهة تقديم الخدمات الصحية بانها الجهة الطبية او العلاجية المرخص لها من وزارة الصحة والسكان بتقديم الخدمات المهنية الطبية او العلاجية او التشخيصية او الوقائية، كما ان مورد الخدمات الصحية هو الجهة التى تقوم بتوريد وتصنيع وتسويق المنتجات الطبية .
واقتصرت مزاولة نشاط الوساطة على شركات السمسرة حيث جاء تعريف الوسيط بانه الشركة المرخص لها بالوساطة فى ابرام عقود الرعاية الصحية المدفوعة مقدما مع شركات الرعاية الصحية المرخص لها من الهيئة .
ومنح مشروع القانون صلاحيات لانشاء مكاتب الوكالة الادارية بشرط ان يكون شخصية اعتبارية وقد عرف الوكيل الادارى بانه كل شخص اعتبارى حاصل على ترخيص من الهيئة بادارة كل او بعض برامج الرعاية الصحية لجهات اخرى مثل شركات التأمين والنقابات وصناديق التأمين وهيئات وجهات اخرى، فيما شمل تعريف عقد الرعاية الصحية بانه العقد الفردى او الجماعى الذى تبرمه الشركة مع مشترك او اكثر والذى تلتزم بموجبه بتوفير برامج الرعاية الصحية المدفوعة مقدما، واخيرا تم تعريف المشترك على أنه الشخص الطبيعى او الاعتبارى المتعاقد مع الشركة ويقوم بسداد اشتراك برنامج الرعاية الصحية المدفوع مقدما بموجب عقد الرعاية الصحية .
وحدد الباب الثانى من مشروع القانون جهات الاشراف والرقابة والنص صراحة وفقا للمادة الثالثة على تشكيل لجنة استشارية عليا للرعاية الصحية بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من ممثل عن وزارة الصحة والسكان يختاره الوزير، ورئيس اتحاد شركات الرعاية الصحية المنشأ وفقا لاحكام المادة (20) من هذا القانون، فضلاً عن مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، اضافة الى عضو من ذوى الخبرة يختاره رئيس الهيئة، على ان تستعين اللجنة بمن تختاره من الخبراء والمتخصصين، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة المعاملة المالية لرئيس واعضاء اللجنة .
وحددت المادة الرابعة اختصاصات اللجنة الاستشارية للرعاية الصحية وذلك بإبداء الرأى فى كل ما يتعلق بتنظيم نشاط توفير الرعاية الصحية، ولها فى سبيل ذلك ابداء التوصيات للجهات المختصة بنشاط توفير الرعاية الصحية، واقتراح السياسات العامة لنشاط توفير الرعاية الصحية، وابداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط توفير الرعاية الصحية، اضافة الى البت فيما يعرض عليها من منازعات بين العملاء وشركات الرعاية الصحية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وابداء الرأى فى تسعير برامج الشركات والشكاوى المرتبطة بها، وأخيرا ابداء الرأى فيما يرى رئيس الهيئة احالته للجنة من موضوعات .
ووضعت المادة الخامسة اطار عمليات الرقابة التى تختص بها وزارة الصحة والتى ترتبط بالاشراف والرقابة على الجوانب الصحية والطبية والعلاجية الفنية والمهنية الخاصة بجهات تقديم خدمات الرعاية الصحية وبالترخيص لها وفقا للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة لذلك .
فيما نصت المادة السادسة على اختصاصات وصلاحيات الهيئة فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون ولها فى سبيل ذلك تسجيل الشركات والوسطاء والوكلاء الاداريين والترخيص لهم وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تطبيقا له، والاشراف والرقابة على النواحى القانونية والفنية والمالية للشركات، ووضع القواعد والمعايير المالية والفنية التى تلتزم بها الشركات بما فى ذلك تحديد رأس المال وصافى حقوق الملكية والمخصصات الفنية والملاءة المالية والارصدة وقواعد المحاسبة والمراجعة المالية الخاصة بها، اضافة الى وضع القواعد العامة واعتماد النماذج الخاصة بالعقود التى تبرمها الشركات مع المشتركين ومتابعة التزامها بالشروط الخاصة بتلك التعاملات واخيرا التفتيش على الشركات .
من ناحية اخرى حدد الباب الثالث من مشروع القانون طبيعة عمل شركات الرعاية الصحية وهياكلها المالية والادارية حيث نصت المادة السابعة على ضرورة ان تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وكما تحدد اللائحة التنفيذية رسوم ترخيص الشركة بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه مصري .
وشددت المادة الثامنة على ضرورة حصول شركة الرعاية الصحية على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط حيث نص مشروع القانون فى مادته الثامنة على انه لا يجوز مزاولة نشاط توفير الرعاية الصحية المدفوعة مقدما الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها فى سجل يعد لهذا الغرض، ويكون الترخيص وفقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، على ان يرفق بطلب الترخيص السجل التجارى للشركة، بالإضافة إلى نسخة من العقد الابتدائى للشركة ونظامها الاساسى،ودراسة جدوى مالية وفنية للشركة، اضافة الى تقديم ما يفيد سداد رسم الترخيص المحدد فى اللائحة التنفيذية للنشاط او الانشطة التى ترغب الشركة فى مزاولتها، ونماذج البرامج التى تزمع الشركة اصدارها والمزايا والقيود والشروط والاسعار الخاصة بها .
ونصت المادة التاسعة على انه يصدر بالترخيص للشركة بمزاولة النشاط قرار من رئيس الهيئة وذلك خلال 60 يوما من استيفاء مستندات الطلب، وذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة باللائحة التنفيذية .
وألزمت المادة العاشرة شركات الرعاية بان تؤدى الى الهيئة رسما سنويا لمقابلة تكاليف الاشراف والرقابة على العمليات التى تتم داخل جمهورية مصر العربية على اساس نسبة من جملة الاقساط المباشرة التى تستحق للشركة على المشتركين عن السنة المالية المنقضية بما لا يجاوز 2 % ويحدد مجلس ادارة الهيئة قيمة هذا الرسم .
فيما نصت المادة الحادية عشرة على ان تخطر الشركة الهيئة بكل تعديل او تغيير يطرأ على البيانات الواردة فى طلب التسجيل والترخيص او البرامج والمستندات المرفقة به، ويقدم الاخطار وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم التأشير بالقرار الصادر باعتماد التعديل او التغيير بسجل الهيئة ويسرى على هذا القرار ما يسرى على قرار التسجيل .
ووفقا للمادة الثانية عشر من مشروع القانون فان شركات الرعاية ملزمة بأن تقدم للهيئة كل ما يخص برامجها الجديدة من اسعار وشروط ونماذج العقود، وكذلك كل ما يطرأ عليها من تعديلات، وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة، ولا يجوز ان يعمل بهذه الشروط او النماذج الا بعد اعتمادها من الهيئة، ويعتبر انقضاء 30 يوما على اخطار الهيئة بها دون صدور قرار بشانها بمثابة اعتماد لها، على ان تقوم الهيئة بمراجعة الاسعار المعمول بها لدى الشركات بصفة دورية فى ضوء النتائج الفعلية بما يضمن سلامة واستقرار وتنافسية السوق، وتلتزم الشركات بالتعديلات التى تراها الهيئة فى هذا الشان وذلك بعد اخذ رأى اللجنة الاستشارية العليا المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون .
وحدد الباب الرابع التزامات شركات الرعاية الصحية حيث نصت المادة الـ 13 على ضرورة ان تتيح شركة الرعاية الصحية للجمهور من المتعاملين معها كل المعلومات الخاصة بالخدمة التى تقدمها باسلوب واضح وغير مضلل، بما فى ذلك على وجه الخصوص المعلومات الخاصة بالمزايا والاستثناءات والحدود المالية والحدود الخاصة بالخدمة، على ان تضع اللائحة التنفيذية الضوابط العامة لاتاحة المعلومات عن الخدمات التى تقدمها الشركات .
وتلتزم الشركات وفقا للمادة الـ 14 بتكوين المخصصات اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل المشتركين بما فى ذلك الاحتياطى الحسابى، ومخصص المطالبات تحت السداد بقيمة المطالبات التى بلغت قيمتها للشركة ولم تتم تسويتها حتى تاريخ اعداد الميزانية، اضافة الى مخصص لمقابلة المطالبات التى حدثت ولم تبلغ الشركة بها او بلغت بها ولم تبلغ بقيمتها وقت اعداد الميزانية، على ان يتم تقدير الاحتياطى الحسابى ومخصص مقابلة المطالبات بمعرفة خبير اكتوارى مقيد فى الهيئة، ويجب ان تكون المخصصات كافية لمقابلة التزامات الشركة وفى حال اذا قدرت الهيئة عدم كفايتها تلتزم الشركة باستكمالها وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
والزم مشروع القانون شركات الرعاية الصحية بأن تخصص اموالا تعادل على الاقل قيمة المخصصات المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك عن العمليات التى تبرمها وتنفذها فى مصر، ولا يجوز الحجز على هذه الاموال المخصصة الا بعد الرجوع على اموال الشركة الاخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسب توظيف هذه الاموال وكذلك طرق تقييمها .
وعلى كل شركة ان تقدم الى الهيئة بيانات عن اموالها وفقا لاحكام هذه المادة فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وحددت المادة الـ 16 السجلات التى يجب امساكها من قبل شركات الرعاية منها سجل البرامج الصحية، وسجل جهات تقديم خدمات الرعاية الصحية، وسجل الوسطاء والوكلاء الاداريين، وسجل المطالبات على ان تكون للهيئة صلاحيات الزام الشركات بامساك سجلات اخرى وفقا لما تراه ضروريا لمزاولة النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمستندات التى تتضمنها هذه السجلات .
ووفقا للمادة الـ 17 فان الشركات ملتزمة بتقديم تقارير سنوية مالية مصدق عليها من رئيس مجلس الادارة والمدير المالى على النحو وفى المواعيد التى تحددها الهيئة .
ونص الباب الخامس على آليات الرقابة وصلاحيات جهة الاختصاص فى العملية الرقابية حيث نصت المادة الـ 18 على ان تكون للهيئة صلاحيات كاملة فى مراجعة دفاتر الحسابات والسجلات الخاصة بالشركات بصفة دورية كما يكون لها اجراء مراجعة شاملة لعمليات الشركات وكذلك اجراء تفتيش غير دورى عليها، وللمساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن 10 % من راس مال الشركة ان يتقدموا بطلب للهيئة للتفتيش عليها مع بيان الاسباب التى تدعو لذلك، على ان يكون للهيئة تقدير جدية او عدم جدية الطلب، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات وضوابط تطبيق احكام هذه المادة .
وفى حال اكتشاف الهيئة مخالفة الشركة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية او الشروط الواردة فى الترخيص او قرارات الهيئة او اسعار وشروط الخدمات او البرامج المعلنة فلها ان تتخذ مجموعة من التدابير اولها انذار الشركة كتابيا اضافة الى تعيين مراقب فى مجلس ادارة الشركة للمدة التى تحددها الهيئة ويكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وابداء الرأى فيما يعرض من موضوعات دون ان يكون له صوت معدود، واصدار قرار بوقف الممارسات غير السليمة او محل المخالفة، علاوة على وقف او تأجيل الموافقة على برامج جديدة للرعاية الصحية،ووقف بعض انشطة الشركة المرخص لها بها للمدة التى تحددها الهيئة بما لا يزيد على سنة، اضافة الى وضع اصول الشركة فى حساب ائتمانى او وضع قيود على التصرف فيها، وكذلك حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس ادارة جديد، واخيرا الغاء الترخيص، ولكن حددت تلك المادة ضرورة طلب الهيئة رأى اللجنة الاستشارية العليا للرعاية الصحية قبل اتخاذ اي من الاجراءات السابقة متى رأت ما يدعو لذلك .
ونصت المادة الـ 20 على انه يشترط لاتخاذ اى من التدابير المشار اليها فى المادة 18 ان تقوم الهيئة بانذار الشركة المخالفة لازالة هذه المخالفات فى مدة اقصاها 60 يوما، وفى حال انقضاء المهلة المشار اليها دون ان تقوم الشركة بازالة المخالفات او فى حال تكرار حدوث المخالفة المتسببة فى الايقاف يكون للهيئة شطب تسجيل الشركة والغاء التراخيص بمزاولة النشاط طبقا لاحكام المادة (24) من هذا القانون، ويجب ان تكون قرارات الهيئة فى جميع الاحوال مسببة .
ودفع مشروع القانون بضرورة انشاء اتحاد لشركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما لتمثيل مصالح العمل والشركات، وللمساعدة فى تطوير حوكمة الشركات وتحسين وتحديث نطاق جودة الخدمات، والعمل على جمع المعلومات وتحليل ونشر البيانات، ويتعين ان يتضمن النظام الاساسى للاتحاد تنظيم طبيعة العلاقة بين اعضائه والتزاماتهم ما يترتب على مخالفة احكامه، ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد انشاء الاتحاد والتصديق على نظامه ويسجل الاتحاد فى سجل خاص لدى الهيئة بعد اداء الرسوم المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على ان ينشر قرار انشاء الاتحاد فى الوقائع المصرية على نفقته .
فيما حدد الباب السادس من مشروع قانون الاشراف على الشركات الصحية اشتراطات الدمج والاستحواذ فقد نصت المادة 22 على عدم جواز دمج الشركات او نقل اصولها او مخصصاتها فيما بينها الا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتصدر الهيئة قراراتها فى هذا الشان فى ضوء الاستقرار المالى للشركات المتقدمة بالطلب، ومدى التزامها بحقوق المشتركين وبالشروط المتفق عليها فى العقود الخاصة ببرامج الرعاية الصحية، على ان تنشر قرارات الاندماج ونقل الاصول فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
وقالت المادة 23 انه على الشركة التى ترغب فى الايقاف الكلى او الجزئى لنشاطها وتحرير اموالها كليا او جزئيا ان تتقدم بطلب للهيئة مبينا به ما يفيد بان الشركة اوفت بجميع التزاماتها تجاه المشتركين فى برامج الرعاية الصحية، او انها نقلت جميع عملياتها لشركة اخرى خاضعة لاحكام هذا القانون، طبقا للشروط والقواعد التى تصدرها الهيئة .
ويتم شطب التسجيل والغاء الترخيص فى 5 حالات حددتها المادة الـ 24 هى الحصول على ترخيص بطريقة غير مشروعة، او تاسيس الشركة بطريقة مخالفة للقانون اضافة الى الموافقة على نقل جميع عقود ومستندات ومخصصات الرعاية الصحية فى جمهورية مصر العربية الى شركة رعاية صحية اخرى، وايقاف الشركة انشطتها فى جمهورية مصر العربية، والافراج عن ممتلكاتها حسبما تنص عليه احكام هذا القانون، او فى حال صدور حكم قضائى باشهار افلاس الشركة .
كما منحت نفس المادة للهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات شطب التسجيل والغاء التراخيص فى 7 حالات رئيسية هى عدم التزام الشركة برأس المال والمبالغ الاحتياطية التى تحددها الهيئة، اضافة الى استمرار الشركة فى مخالفة احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له، وكذلك اذا رأت الهيئة ان الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، اضافة الى تكرار قيام الشركة بابرام عقود مع جهات تقديم وتوزيع خدمات الرعاية الصحية غير المرخصة او غير المستوفاة للشروط والمتطلبات الاخرى الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، وكذلك عدم قيام الشركة بسداد المطالبات الواجبة السداد بصفة متكررة دون مبرر قانونى، اضافة الى امتناع الشركة عن تقديم السجلات والمستندات المطلوبة للمراجعة من الهيئة بالرغم من انذارها كتابيا عدة مرات لمدة ثلاثة اشهر، واخيرا خلال الشركة باى من شروط الترخيص، وعدم قيامها بازالة المخالفات بالرغم من انذارها عدة مرات خلال الفترة التى تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون، ولا يتم اتخاذ القرار بالغاء ترخيص الشركة الا بعد اخذ راى اللجنة الاستشارية العليا واخطار الشركة بخطاب مسجل بأوجه المخالفة وطلب الرد الكتابى خلال شهر من تاريخ الانذار، ويتخذ مجلس ادارة الهيئة قرارات الالغاء الكلى او الجزئى للترخيص، ولا يجوز للشركة التى يصدر قرار بالغاء ترخيصها التصرف فى اموالها او ابرام اية عقود دون الحصول على موافقة الهيئة، ولرئيس مجلس ادارة الهيئة السماح للشركة بالاستمرار فى العقود السارية وقت الغاء التسجيل والترخيص الخاص بالشركة، وذلك طبقا للشروط الواردة بالقرار نفسه، ويجوز لرئيس الهيئة اصدار قرار باغلاق الشركة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة على ذلك، على ان تتم اجراءات تصفية الشركة طبقا للاجراءات والقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتعين الهيئة مسئولاً لاجراء عملية التصفية .
وحدد الباب السابع المهن المتصلة بمزاولة نشاط الرعاية الصحية من بينها الوسطاء وقد نصت المادة 25 على انه لا يجوز مزاولة أعمال الوساطة فى مجال توفير الرعاية الصحية ما لم يكن الوسيط مقيدا فى السجل المعد لذلك بالهيئة، على ان تسرى بشان الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة وتجديد القيد وشروطه والغائه ذات الاحكام المنظمة لوسطاء التأمين المقررة فى قانون الاشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
وفيما يتعلق بأعمال الوكالة الادارية قالت المادة 26 انه لا تجوز مزاولة أعمال الوكالة الادارية فى نشاط توفير الرعاية الصحية الا من خلال شركات مرخص لها بذلك من الهيئة، ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب ان يتخذ الوكيل الادارى شكل المساهمة المصرية التى لا يقل رأسمالها عن الحد الوارد بالائحة التنفيذية لهذا القانون، وان تقيد الشركات المرخص لها فى السجل الخاص المعد لذلك بالهيئة، وتؤدى الشركات الراغبة فى القيد فى سجل الوكلاء الاداريين رسما يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز 10 الاف جنيه، مع ضرورة ان يتوافر فى المسئول عن الادارة الفعلية او العضو المنتدب للشركة شروط قيد الاشخاص الطبيعيين فى سجل الوسطاء .
وحددت المادة 27 أعمال الوكيل الادارى ووفقا للضوابط والاحكام الواردة باللائحة التنفيذية ابرزها ادارة المطالبات، والمراجعات الادارية، والتحويلات، والادارة الطبية، والتسويق، اضافة الى خدمة العملاء، ويحظر على الوكيل الادارى القيام بتحصيل الاشتراكات او تسوية التعويضات .
ونصت المادة 28 على ان لرئيس الهيئة فى حال قيام من يزاول أعمال الوساطة او الوكالة الادارية بمخالفة احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، او بما ينطوى على غش او خطأ جسيم ان يتخذ بعض الاجراءات منها الانذار، والوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة، والشطب من السجل .
وقد حدد الباب الثامن عقوبات مخالفة القانون منها المعاقبة بالحبس او بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها، وكل من اقر او اخفى متعمدا بقصد الغش فى البيانات او المحاضر او فى الاوراق الاخرى التى تقدم الى الهيئة او التى تصل الى علم الجمهور، واخيرا الامتناع عن تنفيذ تعليمات الهيئة الخاصة بالحفاظ على سلامة واستقرار وتنافسية السوق .
ونصت المادة 30 على انه مع عدم الاخلال بأى عقوبات منصوص عليها فى اى قانون اخر، يعاقب على مزاولة نشاط توافر خدمات الرعاية الصحية او نشاط الوكلاء الاداريين دون ترخيص بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنيها ولا تزيد على 500 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب على مزاولة نشاط الوسطاء دون ترخيص بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد على 100 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
ومنحت المادة 31 لرئيس الهيئة وقف اى نشاط خاضع لهذا القانون اذا تمت مزاولته دون ترخيص من الهيئة او دون القيد فى السجل المعد لذلك بها، ويجوز ان يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم فيه مزاولة النشاط – بالطريق الإدارى الى حين الفصل فى الدعوى الجنائية، فاذا صدر حكم نهائى بادانة من يزاول النشاط او من يمثله قانونا اصبح قرار الغلق نهائيا .
وكشفت المادة 32 عن منح صفة مأمورى الضبط القضائى لموظفى الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لاثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .