«المال» تنشر نص مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد تعديله

المشروع مكون من 4 فصول ويشمل 24 مادة

«المال» تنشر نص مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد تعديله
أحمد صبحي

أحمد صبحي

10:37 ص, الأربعاء, 7 فبراير 24

حصلت «المال» على نسخة من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمقرر طرحه للتصويت أمام مجلس النواب، عقب استطلاع آراء نقابات الأطباء، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، والتمريض، عملا بحكم المادة 77 من الدستور المصري.

وحدد المشروع المكون من 4 فصول، بإجمالي 24 مادة، الأحكام العامة المنظمة لالتزامات مقدم الخدمة، بعد أن قدم وصفا حول ماهية عدد من المسميات كـ “المهن الطبية، ومتلقي الخدمة، ومقدم الخدمة، وسلامة المريض، الخدمة الطبية، الحالة الطارئة، الموافقة المستنيرة، المنشأة الطبية، المسئولية الطبية، الخطأ الطبي، المضاعفات الطبية”.

وحظر مشروع القانون في مادته الخامسة على مقدمي الخدمة، الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه، علاوة على القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها وعلى الأخص تغيير الجنس، الإجهاض بدون ضرورة طبية للأم، الاستنساخ البشري، ختان الإناث.

كما حدد مشروع القانون في الفصل الثاني، اللجان الفنية للمسئولية الطبية، والتي يتم إعدادها بمعرفة وزير الصحة، بعد التنسيق مع الوزراء المختصين بالتعليم العالي والبحث العلمي والدفاع والداخلية، تكون مقسمه إلى تخصصات طبية، تتضمن أسماء أطباء بكل محافظة من الحاصلين على درجة الدكتوراه في تخصصهم، وأمضو في الخدمة عشر سنوات على الأقل، ومرخص لهم بمزاولة المهنة من التابعين للوزرات المذكورة.

وتطرق مشروع القانون في الفصل الثالث للعقوبات الواجب تنفيذها حال توجيه أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد لأحد مقدمي الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها بالحبس والغرامة.

كما حدد مشروع القانون بحسب النسخة التي حصلت “المال” عليها، عقوبة الاتلاف العمد لأشياء من المنشآت الطبية أو التعدي على مقدمي الخدمة بالحبس لمدة عام وغرامة عشرون ألف جنيه، علاوة على دفع قيمة ما تم أتلفه.

فيما تناول الفصل الرابع من مشروع القانون، التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، بعد أن أقر في المادة 19 إنشاء صندوق تأميني لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، يتولى صرف المكافآت المالية التي تقرر لأعضاء لجان المسئولية الطبية، يكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع الوزير المختص بالصحة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

يصدر بنظام عمل الصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالصحة يتضمن كيفية تشكيل مجلس إدارته بما لا يجاوز رئيس وأربعة أعضاء وقواعد العمل فيه ومنها اللوائح المالية والإدارية وقيمة الاشتراكات والمكافأة المقررة للأطباء المنتدبين للعمل باللجان الطبية، ونطاق التأمين والحد الأقصى للتعويضات من الصندوق.

واوجب مشروع القانون في المادة 21 الاشتراك في التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها مقدمو الخدمة الطبية من خلال الانضمام للصندوق، ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وفقا لأحكام وثيقة التأمين التي يقرها مجلس إدارة الصندوق.