أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا رقم 175 لسنة 2024 ، بشأن ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، والصادر بتاريخ اليوم 15 اكتوبر 2024.
وحصلت “المال” على نسخة من القرار والذي ضم 8 مواد
المادة الأولى أنه في إطار تطبيق منظونة الخبز البلدي الحالية ، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني ” البلدي ” أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي:
1ـ رفض استلام كمية الدقيق الوادرة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني ، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة فثبات الواقعة وسحب العينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.
2ـ الإستعاضه عما تم تصيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز ، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز .
3ـ تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المختص بالتفتيش على المخبز ، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل ( ساعة وتاريخ المرور ، أسماء القائمين بالمرور ، نوع المخالفة ) ، مع تدوين عبارة ( ويتم مراجعة الأرصدة ) في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.
4ـ التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من القرار.
المادة الثانية:
يكون صاحب نشاط المخبز التمويني ( البلدي ) أو المدير المسئول عن إدارته مسئولا مسئولية شخصية مجتمعين أو منفردين عن تشغيل المخبز ، ويلتزم كل منهما بما يلي:
1ـ اتباع اي نظام تضهر الوزاره بشان توزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أيه أعباء عليه بمفاد في لك التوزيع عن طريق منافذه او المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الانتاج او نسبه منه اليها وفقا للاسعار المحدده والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.
2ـ التوقيع على محضر التفتيش او الجرد أو إثبات الحاله الذي يحرر بأي اية مخالفة تثبت على المخبز ويكون هذا المحضر حجه عليه ، ولو لم يوقع عليه علىه ان يثبت في المحضر رفض التوقيع بشكل صحيح.
3ـ استخدام الدقيق المنصرف إليه من جهه الصرف في إنتاج الخبز طبقا لنوع الخبز المرخص له بإنتاجية.
4ـ انتاج رغيف الخبز مطابقا للاوزان والمواصفات المقرره من وزاره التموين والتجاره الداخليه
5ـ وضع قائمه ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهه المخبز وداخل المخبز تتضمن ، اسم صاحب المخبز ، اسم المدير المسؤول عن المخبز ، عنوان المخبز، رقم ماكينه صرف الخبز الخاص بالمخبز ، مواعيد عمل المخبز ، نوع الخبز المنتج وزن الرغيف سعر الرغيف.
6ـ امساك سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهه الاداريه المختصه .
المادة الثالثة:
يحظر على صاحب نشاط المخبز التمويني او المدير المسئول عن إدارته القيام بأي من الأفعال الأتية:
1ـ غلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقرره للمخبز.
2ـ خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهه الصرف المربوطه عليها المخبز باي نوع اخر من الدقيق ولو كان بغرض تحسين جوده رغيف الخبز.
3ـ بيع أي سلعه بخلاف رغيف الخبز او بيع اي رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص للمخبز بتصنيعه.
4ـ بيع الخبز بدون البطاقات التموينيه الذكيه.
5ـ التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز أو عدم تمكينه من القيام بعمله بأي صورة من الصور.
المادة الرابعة:
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية، في حالة ارتكاب صاحب نشاط المخبز التمويني “البلدي” أو المدير المسئول عن اداراته مجتمعين أو منفردين أية مخالفة من المخالفات التالية يتم تطبيق التدابير الاتية.
1ـ تجميع بطاقات تموينية ذكية بدون مبرر، ويستثني من ذلك حالة عطل الماكينة الثابت بدليل أو توقف النظام الالكتروني خلال اليوم.
2- اثبات مبيعات على غير الحقيقة “وهمية” بأي صورة من الصور ومنها “اختراق النظام – صرف سلع بديلة – صرف مبالغ نقدية بدلا من الخبز – اثبات مبيعات قبل مواعيد التشغيل – اثبات مبيعات بعد غلق المخبز – عدم وجود ماكينة الصرف المخصصة للمخبز مع وجود مبيعات مسجلة على النظام”.
3ـ استخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخبز المخصص له:
استخدام ماكينة الصرف في اي نشاط تمويني اخر “مخبز بلدي – بدال تمويني- منفذ جمعيتي”.
وفي حاله تكرار هذه المخالفه خلال عام من تاريخ وقوع المخالفه الاولى يتم تحصيل مبلغ يعادل اربعه امثال القيمه النقديه بتكلفه دعم انتاج الخبز عن مبيعات يوم اثبات المخالفه مع غلق النشاطين لمده سته اشهر.
ثانيا : استخدام ماكينه صرف الخبز في اي مكان اخر غير الأنشطه التموينيه ( مخبز سياحي حر سوبر ماركت او غيرها ) ، وعليه يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمه النقديه لتكلفه دعم انتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز المهد لمده ثلاثه اشهر ، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى ، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعه أمثال القيمة النقدية للتكلفه مع غلق المخبز لمده 6 شهور .
وفي جميع الأحوال – عدا المخابز البلدية، يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بالعرض على النيابه العامه.
ثالثا : التصرف في كميه من الدقيق المنصرف للمخبز ( وجود أرصدة على ماكنية صرف الخبز وعدم وجود ما يعدلها من كميات دقيق بالمخبز ) ، عليه :
يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمه النقديه لكميه الدقيق الفعلية المثصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة ، وفي حاله تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفه الاولى ، يتم تحصيل مبلغ يعادل اربعه امثال القيمه النقديه لكميه الدقيق الفعليه المتصرف فيها من واقع مراجعه الارصده مع خصم نسبة 25% من حصه الدقيق المنصرفه للمخبز في تاريخ اثبات المخالفه ، على ان يكون الخصم لمده ثلاث اشهر
تجميع كميه من الدقيق المنصرف للمخبز ( وجود كميه من الدقيق بالمخبز وعدم وجود مايعدلها من دقيق بالمخبز ) ، وعليه يتم :
تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمه النقديه لتكلفه دعم انتاج الخبز عن حصه الدقيق المنصرفه للمخبز عن يوم اثبات المخالفه وفي حاله تكرار هذه المخالفه خلال عام من تاريخ وقوع المخالفه الاولى ، ويتم تحصيل مبلغ يعادل اربعه امثال القيمه النقديه لتكلفه دعم انتاج الخبز عن حصه الدقيقه المنصرفه للمخبز يوم اثبات المخالفه مع خصم نسبه 25% من حصه الدقيق المنصرفه للمخبز في تاريخ اثبات المخالفه على ان يكون الخصم لمده ثلاثه اشهر وفي جميع الاحوال يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بالعرض على النيابه العامة .
وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ يعادل 4 امثال القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن مبيعات يوم اثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة 6 اشهر.
ثانيا: استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان اخر غير الانشطة التموينية “مخبز سياحي حر – سوبر ماركت – غيرها”.
يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن مبيعات يوم اثبات المخالفة لمدة 3 أشهر.
وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ يعادل 4 امثال القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن مبيعات يوم اثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة 6 اشهر.
وفي جميع الاحوال – عدا المخابز البلدية – يتم انخاذ الاجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
4- التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز “وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز”:
يتم تحصيل مبالغ يعادل مثلي القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الارصدة.
وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ يعادل 4 امثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الارصدة من خصم نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ اثبات المخالةف على ان يكون الخصم لمدة 3 اشهر.
5- تجميع كمية من الدقيق المنصرف للمخبز “وجود كمية من الدقيق بالمخبز وعدم وجود ما يعادلها من اغرفة على ماكينة صرف الخبز”:
يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم اثبات المخالفة.
وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ عادل 4 امثال القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم اثبات المخالفة مع خصة نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ اثبات المخالفة على ان يكون الخصم لمدة 3 اشهر.
وفي جميع الاحوال يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
6- بيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صرف كميات خبز أقل من الذي يتم اثباته بموجب بون الصرف او انتاج وبيع خبز حر خلاف الخبز المرخص له بإنتاجه وبيعه اثناء مواعيد العمل:
7 – عدم وجود ماكينة صرف الخبز في المخبز المخصص له دون مبرر أو اذن من الادارة المختصة مع عدم استخدامها يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ الواقعة الاولي يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه.
8- توقف المخبز البلدي كليا او جزئيا بدون اذن مع عدم اثبات مبيعات على ماكينة صرف الخبز، يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه عن كل يوم غلق، وفي حالة استمرار الغلق لمدة 3 اشهر متتالية أو عشرة ايام غير متتالية خلال الشهر يتم غلق المخبز لمدة شهر.
وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه عن كل يوم غلق مع غلق المخبز لمدة شهرين.
9- انتاج خبز ناقص الوزن:
اولا انتاج خبز ناقص الوزن اقل من 10 جرام في الرغيف،
ثانيا انتاج خبز ناقص الوزن من 10 جرام في الرغيف الي اقل من 20 جرام في الرغيف، يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت اثبات المخالفة.
وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال شهر من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت اثبات المخالفة.
ثالثا انتاج خبز ناقص الوزن من 20 الي 30 جرام في الرغيف.
رابعا انتاج خبز ناقص الوزن من 30 جرام فأكثر.
10- انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة ومنها “غير مكتمل النضخ – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين”.
يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه، وفي حالة وقوع هذه المخالفة 3 مرات خلال 3 اشهر من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه مع خصة نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ اثبات المخالفة الثالثة على ان يكون الخصم لمدة شهر.
11- عدم وجود ميزان حساس مطابق للمواصفات ومعتمد من الجهة الادارية المختصة: يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال 3 اشهر من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه.
12 – عدم التزام المخبز بتنفيذ الفلق الموقع عليه مع انتاج وبيع خبز، يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبز، وغلق المخبز لمدة شهر اضافي مع تنفيذ الغلق السابق توقيعه عليه.
13- مخالفات متنوعة “عدم اعطاء بون للمواطن – عدم الإلتزام بإمساك سجل الزيارات – عدم نظافة ادوات العجن – الامتناع عن البيع – عدم وضع قائمة ببيانات المخبز داخل وخارج المخبز”:
يتم تحصيل مبلغ 500 جنيهًا وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيهًا.
14- التعدي على مأمور الضبط القضائي او الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدي:
اولا التعدي اللفظي: يتم غلق المخبز لمدة 3 اشهر وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم غلق المخبز لمدة 6 اشهر.
ثانيا التعدي البدني: يتم سحب حصة الدقيق المخصصة للمخبز فورًا، وفي جميع الاحوال يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
15- عدم تمكين مأمور الضبط القضائي او الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدي من اجراءات او استكمال اجراءات التفتيش: يتم غلق المخبز لمدة شهر وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولي يتم غلق المخبز لمدة 3 اشهر.
16- انتاج خبز طري بدلا من الخبز الملدن: يتم تحصيل مثلي القيمة النقدية لفرق التكلفة بين الخبز الملدن والخبز الطري عن كمية المخبز المنتجة خلال يوم وقوع المخالفة.
وفي جميع الاحوال يتم تعديل نوع المرخص به للمخبز على النظام من خبز ملدن إلي خبز طري.
17- استنزال كميات من ارصدة الخبز الموجودة على الماكينة والمحرر بها محاضر تصرف: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن كميات الخبز التي تم استنزالها.
18- وجود دقيق بالمخبز من اي نوع من جهة غير جهة الصرف الخاصة بالمخبز: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن كميات الخبز عن مبيعات يوم اثبات المخالفة.
المادة الخامسة:
في جميع الاحوال غلق المخبز المترتبة عن تطبيق التدابير المقررة بهذا القرار لا يجوز اعادة تشغيل المخبز إلا بعد انتهاء فترة الغلق واتخاذ اجراء المعاينة اللازمة للتحقق من جاهزية المخبز الفنية لاعادة التشغيل.
المادة السادسة:
يتم تحرير محاضر اثبات حالة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القرار عدا المحاضر التي يلزم إتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها فيتم تحرير محاضر جنح بشأنها.
وتلتزم إدارة التموين التابع لها المخبز المحرر ضده محضر اثبات الحالة بتسجيلها بسجل خاص مرقم ومعتمد بأرقام مسلسلة دون تكرار.
ويتم اتخاذ اجراءات تحصيل المبالغ المستحقة على المخبز وتنفيذ كافة التدابير المقررة بهذا القرار.
المادة السابعة:
تشكل بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية لجنة تظلمات برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية كل من: وكيل المديرية، مدير ادارة الشئون القانونية، مدير ادارة الرقابة التموينية، مدير ادارة شئون التموين، رئيس شعبة المخابز بالمحافظة، ممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.
تتولي اللجنة المشار إليها النظر في تظلمات اصحاب الشأن من محاضر اثبات الحالة المحررة ضدهم طبقًا لاحكام هذا القرار.
ويقدم التظلم من صاحب النشاط أو المدير المسئول خلال 15 يوم من تاريخ علمه بتحرير المحضر على ان يتضمن تظلمه الاسباب المؤيدة له مرفقا به صورة الرقم القومي لصاحب النشاط أو المدير المسئول سارية، صورة من صفحة بيانات سجل الزيارات الخاص بالمخبز وصفحة يوم تحرير المحضر مع تقديم الاصل للاطلاع، دليل تاريخ علمه بالواقعة، اي مستندات اخري تؤيد اسباب تظلمه.
وتفصل اللجنة في التظلم خلال 15 يوم.
المادة الثامنة:
يكون تحصيل كافة المبالغ المستحقة على المخابز المخالفة وفقا لاحكام هذا القرار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.