المال تنشر ضوابط تسويق المؤسسات الأهلية لوثائق «متناهى الصغر»

كتب- ماهر أبوالفضل: أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاثة ضوابط وأربعة التزامات على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيا. وشمل قرار الهيئة الذى يحمل رقم 107 لسنة 2018، -وحصلت «المال» على نسخة م

المال تنشر ضوابط تسويق المؤسسات الأهلية لوثائق «متناهى الصغر»
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

11:33 ص, الثلاثاء, 31 يوليو 18

كتب- ماهر أبوالفضل:

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاثة ضوابط وأربعة التزامات على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيا.

وشمل قرار الهيئة الذى يحمل رقم 107 لسنة 2018، -وحصلت «المال» على نسخة منه- خمسة مواد.

وتنص المادة الأولى على أن الضوابط والإجراءات المرتبطة بالقرار 107 تسرى على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة فى تقديم خدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر.

وشملت قائمة الضوابط ثلاثة – حسب المادة الثانية من القرار-، أولها: الالتزام بتقديم التقارير الرقابية للهيئة فى مواعيدها، واستيفاء ملاحظات الفحص والامتثال إن وجدت.

وثانيها : ألا يكون قد اتخذ ضد المؤسسة الأهلية أو الشركة – المسموح لها بتقديم تمويلات متناهية الصغر، وترغب فى ترويج وثائق تأمين متناهى الصغر – أى من التدابير أو العقوبات المنصوص عليها فى القانون 141 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ما لم تكن قد أزالت أسباب ذلك التدبير ومضى على ذلك ثلاثة أشهر.

وثالثها: أن يرفق بالطلب المقدم للهيئة، وفق النموذج المعد لهذا الغرض بعض المستندات، تضم، نسخة من التعاقد المبرم مع شركة التأمين الحاصلة على موافقة «الرقابة المالية» بشأن إصدار وثائق تأمين متناهى الصغر إلكترونيا، بالإضافة إلى قائمة بالمنافذ التى سيتم توزيع الوثائق من خلالها، علاوة على تحديد الموظف المختص للتعامل مع آليات إصدارها إلكترونياً، وما يفيد إتمام تدريبه على ذلك من قبل شركة التأمين، وسداد مقابل خدمات فحص ودراسة الطلب.

فى سياق متصل، وضعت «الرقابة المالية» – بنص المادة الثالثة من القرار- أربعة التزامات على الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقة الهيئة بتقديم خدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر.

وينص الالتزام الأول على إخطار الهيئة بأى تعديل أو تغيير يطرأ على التعاقد مع شركة التأمين خلال أسبوع – من تاريخ التعديل أو التغيير-، والثانى : يحظر تعاقد المؤسسة الأهلية مع أكثر من شركة تأمين بشأن الغرض ذاته – أى تسويق منتجاتها الخاصة بمتناهى الصغر إلكترونيا-.

والثالث : يتعلق بتقديم تقرير ربع سنوى، عن نشاط توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر، داخل الشركة أو المؤسسة الأهلية، حسب النموذج المعد من «الرقابة المالية»، مع الالتزام بما ورد من قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومبادئ دليل حماية العملاء الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.

ومنحت «الرقابة المالية» – بنص المادة الرابعة من القرار 107- الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، التى تقدم خدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين، ثلاثة شهور اعتبارا من صدور القرار لتوفيق أوضاعها.

ونصت المادة الخامسة على نشر القرار فى الوقائع المصرية، والعمل به من اليوم التالى لنشره.

ويستهدف التأمين متناهى الصغر ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، على أن لا تزيد قيمة الوثيقة عن مائة ألف جنيه، حسب اشتراطات «الرقابة المالية».

ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

11:33 ص, الثلاثاء, 31 يوليو 18