«المال» تفند قرار وزارة المالية بتعديل 7 مواد باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

تعديلات أقرتها وزارة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك عبر القرار 232 لسنة 2020

«المال» تفند قرار وزارة المالية بتعديل 7 مواد باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
السيد فؤاد

السيد فؤاد

6:16 م, الخميس, 30 أبريل 20

قررت وزارة المالية أمس، الخميس، تعديل 7 مواد باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تضمن شروطًا جديدة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي، إضافة إلى زيادة رسوم الإفراج عن المؤقت لسيارات الجهات الدبلوماسية وشركات البترول.

تحليل للقرار الجديد مقارنة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

ونص القرار قرار وزارة المالية رقم 232 لسنة لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 على تعديل 7 مواد باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

رفع الضمانات التي يتم دفعها عبر المستخلصين

وتضمن قرار وزارة المالية تعديل المادة 73 لتنص على: أن يودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينًا نقديًا بمصلحة الجمارك مقداره (خمسون ألف جنيه)، إذا كان المكتب شركة أموال، ومبلغ 25 ألف جنيه اذا كان شركة تضامن، ومبلغ 10 آلاف جنيه إذا كانت منشأة فردية.

وتقوم المصلحة بالخصم منه ما يستحق على المكتب من غرامات أو تعويضات عن المخالفات التي تقع منه أو من المستخلصين التابعين له.

كما تخصم منه قيمة التعويض الجابر للأضرار التي تلحق بالمصلحة عما يقع منهم، أو بسببهم أثناء القيام بأعمال التخليص، وعلى المكتب استكمال مبلغ التأمين بمقدار ما يتم خصمه منه من غرامات أو تعويضات.

وكانت تنص المادة من اللائحة التنفيذية على أن يودع المستخلص مبلغ 5 آلاف جنيه فقط في كل الحالات، على أن يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.

رفع رسوم الجعالة عن المستودعات العامة والخاصة

كما تم تعديل المادة 120 من اللائحة لتنص على: أن يلتزم صاحب المستودع المرخص به بمزاولة نشاط التخزين بأداء الجعالة لمصلحة الجمارك، في حالة أن يكون مستودعا عاما يتم الخصم بنسبة 15% من إجمالي ايرادات المستودع خلال العام، على ألا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 750 ألف جنيه في السنة، وذلك بعد أن كانت نفس النسبة على ألا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 15 ألف جنيه.

أما المستودع الخاص فيتم خصم 1% من قيمة الضرائب المقررة على البضائع المخزنة خلال العام، وبالنسبة للمشروبات الكحولية 1% من قيمتها، على ألا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه في السنة، وبالنسبة للأدخنة والتبغ ومصنوعاتها 1% من قيمتها على الا تقل عن 5 ألآف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وكانت تنص تلك المادة في اللائحة قبل التعديل على ” تكون 1% من قيمة الضرائب المقررة على البضائع المخزنة خلال العام وبالنسبة للأدخنة والتبغ ومصنوعاتها والمشروبات الكحولية 1% من قيمتها على الا تقل عن 5 ألآف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه في السنة.

رفع رسوم السيارات التي يتم الإفراج عنها لمدة 6 شهور

كما قامت الوازارة برفع الرسوم التي يتم فرضها على السيارات التي يتم الافراج عنها مؤقتا والخاصة باللاجئين السياسيين والطلبة والمتدربين الاجانب وشرات البحث والتقب عن البترول والمعادن.

ونصت التعديلات الجديدة على أن يتم دفع 100 دولار للسيارات ذات السعة اللترية 1600 سم3 عن مدة لا تتجاوز 3 أشهر أو جزء منها و150 دولارا أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر وبحد أقصى 6 أشهر، وكانت 500 جنيه لمدة 6 أشهر أو جزء منها.

كما تقرر دفع 200 دولار للسيارات من 1600 سم3 وحتى 2000 سم3 لأول 3 شهور وتصل الى 300 دولار عن الثلاثة اشهر الاخرى او جزأ منها، بعد أن كانت 1500 جنيه خلال 6 أشهر.

وبالنسبة للسيارات التي تزيد على 2000 سم3 فيتم دفع 400 دولار عن أول 3 شهور و600 دولار عن الثلاثة أشهر الاخرى، بعد أن كانت 3000 جنيه.

وبالنسبة لسيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة مبلغ 200 دولار عن كل 6 اشهر، بعد أن كانت 400 جنيه فقط.

 كما تم تعديل الفقرة الاخيرة بالمادة 149 والتي تهتم بالافراج المؤقت عن سيارات الركوب الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الاجنبية والمنظمات الدولية وتكون مدة الافراج المؤقت لما تقرره وزارة الخارجية بالاتفاق مع مصلحة الجمارك.

وتم تقسيم الفئات إلى ( أ ) وهي السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الاجنبية أو لأعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي الاجنبي .

( ب ) وهي السيارات التي ترد للإستعمال الرسمي للمنظمات الدولية والمنظمات العربية والاقليمية واعضائها.

وتنص الفقرة الاخيرة من تلك المادة على ” يتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبند ( أ ) و50 دولار ” بعد أن كانت 200 جنيه”  أو ما يعادلها عن كل ستة أشهر أو جزأ منها بالنسبة للبند ( ب ) وكذا بالنسبة للبند ( أ ) في حال عدم الاعفاء وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

زيادة رسوم التحكيم في حالة نزاع بين ذوي الشأن ومصلحة الجمارك

وتم تعديل المادة 165 والخاصة بالتحكيم إذا نشأ نزاع بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك في حالات تم تحديدها بالقانون يتم عرض النزاع على احدى لجان التحكيم وسداد أمانة نفقات التحكيم بواقع 1500 جنيه، بعد أن كانت 350 جنيها في اللائحة التنفيذية.

وتم إضافة فقرة ” وفي حال طعن ذوى الشأن على قرار لجنة التحكيم غير النهائي يلتزم بسداد أمانة نفقات لجنة التحكيم العليا بواقع 3 ألآف جنيه.

رسوم لموظفي الجمارك في حالة العمل في غير أوقات العمل الرسمية

كما تم تعديل المادة 188 والخاصة بعمل موظفي الجمارك لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمي أو خارج الدائرة الجمركية.

وتم رفع معظم فئات تلك المادة لتصل الى 20 جنيه عن كل ساعة وبحد أقصى 4 جنيه لكل سفينة تجارية، بعد أن كانت 10 جنيهات لكل ساعة وحد أقصى 20 جنيه لكل سفينة، وتم الإبقاء على خدمة كل عربة سكة حديد 10 جنيهات و5 جنيهات لكل ساعة.

كما تمت مضاعفة ملاحظة أو توصيل او تفتيش للماعونة أو حراسة عليها لتصل الى 20 جنيها في الساعة بعد أن كانت 10 جنيهات فقط.

وتم الإبقاء على كافة البنود كما هي ومنها قيام لجنة تفتيش السفن بمراجعة مستندات البواخر وتفتيشها، ومراقبة نقل بضائع تسليم صاحبه أو الترانزيت من الارصفة الى مخازن شركة الايداع.

رفع رسوم السيل الجمركي

كما تم تعديل الفقرة الاولى من المادة 189 لتكون ” تحصل القيمة الفعلية للسيل الجمركي بحد أدنى 60 جنيه للسيل واير قصير، و100 جنيه للسيل واير طويل ” بعد أن كانت 5 جنيها فقط قبل التعديل ” .

كما أن مصاريف استخراج صور المستندات والاوراق الرسمية عن الواردات بواقع 50 جنيه عن كل شهادة رسمية تصدرها مصلحة الجمارك او صورة أو مستند أو بيان جمركي على ضريبة الدمغة ” بعد أن كانت 5 جنيهات فقط ” .

رسوم إضافية لم تكن موجودة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

وأضافت التعديلات الجديدة مادة جديدة للائحة التنفيذية بعنوان 189 مكرر، والتي من خلالها يتم تحديد قيمة النماذج والمطبوعات وفق جدول تم ارفاقه بالقرار الجديد بتعريفات مقابل تلك الخدمات من النماذج والمطبوعات.

وتنص تلك التعريفات دفع مقابل 30 جنيها مقابل إقرار جمركي عن بضائع مصدرة، و35 جنيها مقابل إقرار جمركي عن بضائع واردة، و50 جنيها مقابل اقرار جمركي عن بضائع ترانزيت، و50 جنيها مقابل اقرار جمركي عن بضائع واردة بنظام الدروباك.

كما يتم فع 50 جنيها مقابل ملف الاقرار الجمركي الآلي + استمارة التكويد “SAD ” ، و50 جنيها مقابل نموذج إقرار جمركي عن الأمتعة الشخصية، و50 جنيها مقابل نموذج لب إرسال، و40 جنيها مقابل نموذج طلب تخزين، و40 مقابل نموذج طلب تفريغ، و40 جنيها مقابل نموذج تموين سفن، و20 جنيها مقابل نموذج تمكين سفر، 50 جنيها مقابل بيان جمركي عن سيارة رسم المنطقة الحرة، و500 جنيه مقابل كشف استخلاص صادر (دفتر 100 ورقة ) ، و500 جنيه مقابل دفتر كارتات صادر.