«المال» ترصد 3 مواد أثارت الجدل بمناقشات قانون الوقف الخيري بالبرلمان اليوم

مسمى القانون وإعفاء أموال الصندوق من الضريبة المضافة منها

«المال» ترصد 3 مواد أثارت الجدل بمناقشات قانون الوقف الخيري بالبرلمان اليوم
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:47 م, الأثنين, 24 مايو 21

رصدت “المال” أبرز 3 مواد أثارت الجدل أثناء مناقشة مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري” داخل الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي والتي حسمتها الأغلبية البرلمانية.

وجاءت الـ3 مواد المثيرة للجدل في البرلمان بمشروع قانون صندوق “الوقف الخيري” كالتالي:

أغلبية البرلمان تحسم المادة الأولى:

حسمت الأغلبية البرلمانية الجدل الذي أثير خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي بشأن مسمي مشروع قانون ” صندوق الوقف الخيري “.

وشهدت الجلسة العامة اليوم حالة من الجدل عقب تقدم المستشار أحمد سعد الدين وكيل البرلمان بمقترح لتعديل مسمي القانون بالعودة إلى أصل صياغة المادة الأولى كما وردت من الحكومة ومجلس الشيوخ لتكون مشروع قانون بإنشاء “صندوق الوقف الخيرى “، بدلا من “صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف” للتوافق مع المادة 90 من الدستور.

في حين تمسك الدكتور مختار جمعة مقرر اللجنة ورئيس اللجنة الدينية بما أقرته اللجنة ، مؤكدا أن المشروع خاص باستثمار أموال صندوق الوقف الخيري لتعظيم إيراداتها وحال تغيير المسمى سيكون به عوار دستوري.

وضرب مثالا بأن هناك فارقا بين الثمرة والشجرة والتشريع يتحدث عن الثمرة وليس له علاقة بالشجرة ولكن أيدت الأغلبية البرلمانية مقترح وكيل البرلمان لتحسم هذا الجدل.

وينص مشروع القانون على أنه ينشأ صندوق باسم “صندوق الوقف الخيرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

وعُرف مشروع القانون الوقف الخيرى بأنّه باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله – عزّ وجلّ- دلّت عليها الآيات والأحاديث النبوية، وهو شكل من أشكال الصدقة الجارية التي يؤجر عليها العبد في حياته وبعد مماته، ووردت تعريفات كثيرة تشتمل على معنى الوقف في الإسلام، ويأتي ذكرها لغةً واصطلاحًا، والوقف لغةً هو مصدر الفعل وقف، والجمع أوقاف وأصل الوقف: هو الحبس والمنع، ويقال: وقفت الدار وقفًا أي حبستها في سبيل الله، ويقصد بالوقف الخيرى ما يُصرف ريعه ومنافعه على جهة خيرية؛ لسدّ حاجات المجتمع الأساسية من تعليم وصحة وكساء وشراب ومسكن وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة، فالأموال الوقفية بمختلف أنواعها محبوسة أصلاً لتقديم خدمات مهمة لجمهور الناس، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل أُوقِفَتْ أموالٌ على إطعام الحيوانات.

ومن هنا كانت أهمية الأوقاف في تنمية المجتمعات الإسلامية ومؤسساتها المختلفة لا يمكن إنكارها، والدليل على ذلك الأوقاف التي بقيت لنا عبر كل العصور المتعاقبة، وما أسهمت به وتشعبها في مناحي الحياة كلها.
   

وقد استُحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية، منها: المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيرى، وقد عُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتها ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي لتكون مرشداً في التطبيق العملي.

وتجدد الاهتمام مرة أخرى بالوقف في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذا العصر، وتركز البحث حول أفضل السبل لاستثمار أموال الوقف، ومضاعفة الاستفادة من خيراته.  

وكانت لجنة الشئون الدينية في البرلمان قد أجرت تعديلا على المادة بناء على مقترح أبداه خلال المناقشات النائب الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، حيث انتهت اللجنة لصياغتها بالنحو التالى :

ينشأ صندوق يُسمى “صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف” يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

المادة التاسعة:

‎1-اعترض كل من النائبة ميرفت مطر والنائب احمد سعد الدين وكيل البرلمان على المادة التاسعة من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى ، و القادمة من اللجنة الدينية ، و التي تنص على ، ” يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك “الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى” أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق” .

‎و قال ” سعد الدين “: ان جميع البنوك المصرية خاضعة لاشراف البنك المركزى و لا داعى لذكر كلمة جميع البنوك و الاكتفاء بالبنوك المصرية ما في النص الوارد من الحكومة . و علق الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية و مقرر الموضوع ان الهدف ان تتاح الفرصة للتبرع في جميع البنوك المصرية و غير المصرية ن مثل المجتمع المدني والتبرع لمستشفيات الاورام والحروق وغيرها حتى يتسع المجال للتبرعات للتسهيل على الدافع .

و أضاف ” جمعة ” ان التوسع في أنواع البنوك ليست مخيفة لان الأموال في الناهية يتم تجميعها و وضعها في حساب يحدده الصندوق يشمل جميع التبرعات داخل و خارج الجمهورية و هي عبارة عن ممر لوصول الأموال و ليس لتخزينها.

المادة العاشرة:

أثارت المادة العاشرة من مشروع قانون الوقف الخيري حالة من الجدل بسبب الاعفاءات التي يخضع لها صندوق الوقف الخيري ، حيث نصت المادة علي إعفاء الصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم دون ذكر نص صريح علي إعفاء الضرائب القيمة المضافة.

وتوافقت الجلسة العامة في البرلمان مع الحكومة بشأن إضافة عبارة تنص صراحة علي إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من ضريبة القيمة المضافة ضمن نص المادة 10 من مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري” .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، وبحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة والدكتور رمضان صديق ممثل وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري”.

وتنص المادة 10 من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2020 تعفى أموال وعوائد الصندوق من أية مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات التي تفرض مستقبلا ، من الضرائب والرسوم في أية قوانين أو لوائح أو قرارات تصدرها الدولة بصفة عامة.

وشهدت الجلسة العامة تقدم النائب محمد الفيومي عضو البرلمان بمقترح لتضمين نص واضح لإعفاء أموال الصندوق من ضريبة القيمة المضافة.

وأيده في طلبه الدكتور رمضان صديق ممثل وزارة المالية ، مؤكدا أن نص المادة 29 من قانون الضريبة علي الدخل نص علي أنه لا يجوز منح أي إعفاء على ضريبة القيمة المضافة بأي قانون إلا بالنص عليه صراحة بأي قانون .

وأعلنت الجلسة العامة في البرلمان موافقتها علي المقترح بإضافته إلى نص المادة بعدم خوضع أموال صندوق الوقف الخيري لضريبة القيمة المضافة.

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان سؤلا للحكومة حول مدي خضوع تبرعات الشركات أو الأشخاص بأراضي لصندوق الوقف الخيري لضريبة التصرفات العقارية ، وأجاب رمضان صديق ممثل وزارة المالية، مؤكدا أنها غير خاضعة للضريبة وفقا لنص المادة 42 لسنة 2005.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة العاشرة من قانون صندوق الوقف الخيري حيث سأل أبو العينين هل تخضع أصول هيئة الأوقاف حال بيعها لضريبة.

وأجاب د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قائلا: ” كل اصل يباع يتحول الي ما يسمى ” حال البدل ” ولا يجوز لا حد التصرف فيه إلا أن يعاد للأصل أو يستثمر لتحقيق قيم أعلى من الأصل .

وعقب وكيل المجلس ، قائلا: ” اريد اثبات الامر في المضبطة ” و هنا علق رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قائلا ” كافة المناقشات مثبتة في المضبطة و أعلن النائب محمد أبو العينين موافقته على مقترح النائب محمد الفيومي بشأن النص صراحة على اعفاء أموال الصندوق من ضريبة القيمة المضافة و ذلك اعمالا بنص المادة 29 من قانون الضريبة على القيمة المضافة “.