المالية : غرامة من 200 إلى 2000 جنيه للمتخلفين عن تقديم إقرارات الضريبة العقارية (فيديو)

قبل انتهاء المدة المقررة والتي تنتهي في 31 مارس الحالي

المالية : غرامة من 200 إلى 2000 جنيه للمتخلفين عن تقديم إقرارات الضريبة العقارية (فيديو)
محمد مجدي

محمد مجدي

7:42 م, الأربعاء, 24 مارس 21

أكد أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية ومدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، ضرورة قيام المواطنين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بوحداتهم العقارية، قبل انتهاء المدة المقررة والتي تنتهي في 31 مارس الحالي.

وقال شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، أن غرامة المخالفين تبدأ من 200 إلي ألفي جنيه، موضحا أن كبار السن أو من يعانون من مشكلات تمنع ذهابهم إلي المكاتب يتم إرسال موظف لهم للتحصيل.

وأضاف شلبي، أنه يمكن للمواطنين التقدم بالإقرارات في أي مأمورية من مأموريات الضرائب العقارية دون التقيد بالمأمورية الكائن بها الوحدة، كما يمكن تقديم الإقرار عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيا للمواطنين بصورة مبسطة.

وتابع شلبي، أن المصلحة والمأموريات التابعة تقدم كل العون والمساعدة للمواطنين في هذا الشأن، علمًا بأنه قد تقرر مد العمل بالمصلحة والمناطق والمأموريات التابعة لها حتى الساعة 6 مساء طوال أيام الأسبوع وأيام الجمعة والسبت حتى نهاية مارس الحالي وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وأكد أنه لن يتم مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية بعد هذا الميعاد، موضحًا أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية كان قد بدأ في الأول من يوليو الماضي وكان مقررًا له الانتهاء بنهاية ديسمبر 2020، إلا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرر مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر ، تنتهي في مارس الحالي.

وأوضح أن ذلك لإعطاء فرصة للمخاطبين بتقديم إقراراتهم الضريبية على ما يمتلكونه أو ينتفعون به من وحدات عقارية، ويأتي ذلك في إطار التيسير عليهم في ظل الإجراءات الاحترازية، لتداعيات فيروس كورونا.

وقال شلبي إن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفي من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على نموذج 6 مرفق به بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر ، يتضمن بيان بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

وأضاف، أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيها فقط سنويا، وإذا بلغت 2.5 مليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيه سنويا.

وأوضح أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على نموذج 6 مرفق به بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر ، يتضمن بيان بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه يتم سداد الضريبة العقارية سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيه، والقسط الثاني من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام.