«المالية» تصدر قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة (تفاصيل كاملة)

زيادة الحافز الشهري للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به،

«المالية» تصدر قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة (تفاصيل كاملة)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

1:49 م, السبت, 4 يوليو 20

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

وأشار بيان صدر عن وزارة المالية اليوم إلى هذه القواعد كالتالى؛

  •  احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٠ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
  • تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠.
  •  منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، علاوة خاصة بنسبة ١٢٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
  • تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠.
  • العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة، وذوى المناصب العامة، والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

زيادة الحافز الشهرى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به،

وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة  كالتالي:

  •  ١٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة الرابعة فما دونها.
  •   ٢٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة.
  • ٢٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية.
  • ٣٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الأولى.
  •  ٣٢٥ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير.
  • ٣٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية.
  • ٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
  • يستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

ذكر بيان الوزارة أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهرى، للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى أجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسى المستحق لهم فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

وأوضح البيان أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش.

وأشار إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.