المالية ترد على استفسارات خاصة بالضرائب العقارية

نشرت وزارة المالية ردودا على بعض الاستفسارت الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية

المالية ترد على استفسارات خاصة بالضرائب العقارية
مها أبوودن

مها أبوودن

6:13 م, السبت, 22 يونيو 19

مع قرب حلول العام المالي الجديد – الذي سيشهد موسما جديدا من مواسم سداد الضريبة العقارية – تعود مرة أخرى عدة استفارات حول الخضوع والإعفاء وكذلك المكلف بأداء الضريبة.

ونشرت وزارة المالية ردودا على بعض الاستفسارت الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية، أوضحت فيها عدة امور تلقت أسئلة عليها عبر صفحتها الرسمية، وكانت تلك هى أهم الردود التى نشرتها :

هل الضريبة على العقارات المبنية هى ضريبة جديدة ؟

قانون الضريبة على العقارات المبنية لا يفرض ضريبة جديدة، فالمواطنون وفقا لهذا القانون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع عليه بـ” العوايد ” وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية.

وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الايجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10 % ويصل الى أعلى معدلاته فى الشريحة الاعلى بسعر 40 % .

كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية ؟

لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة؛ نص القانون صراحة على اعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبيا بأثر فورى وليس بأثر رجعى.

 

من هو المكلف بأداء الضريبة ؟

المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثلة .

من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر ؟

يؤكد القانون على ان المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية.

أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع إلى المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الاجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه الاجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الاجرة .

ما هى العقارات التى ستخضع لهذه الضريبة ؟

تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على ارض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة  سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة، أوتامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير اتمام .

ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أوعوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافى.

وتفرض الضريبة أيضا على الاراضى الفضاء المستغلة جراجات – مشاتل – مؤجرة وغيرها ، على ان ترفع الضريبة اذا أصبحت الاراضى الفضاء غير مستغلة .

كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .

ما هو موقف العقارات التامة وغير المشغولة ؟

طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فسيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول، ومن ثم فإن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التى يتم اخلائها  .

هل سيتم فرض الضريبة على الأراضى الفضاء ؟

لا يتم فرض الضريبة على الاراضى الفضاء طالما لم يتم استغالالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة أوغير مسورة .

ماهى حالات عدم الخضوع للضريبة ؟

حددت المادة 11 من القانون 196 لسنة 2008 حاالت عدم الخضوع للضريبة وهى :-

العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام.. والعقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للافراد أو للاشخاص الاعتبارية .