نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار وزارة المالية بأن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر قدرها 40 قرشًا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل 20 سجارة منتجة سواء محلية أو مستوردة يتم بيعها، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى فى حساب خاص باسم الهيئة فى البنك المركزى المصرى.
وتودع حصيلة هذا المبلغ في الحساب رقم (2/70201/300/9) المفتوح بالبنك المركزي المصري، باسم الهيئة العامة للتأمين الصحي – الديوان العام حـ/ خاص، وذلك خلال الشهر التالي لشهر التحصيل.
وأوضحت المالية، أن القرار الوزارى الجديد، مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل «التأمين الصحى الحالي» فى تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال «التأمين الصحى الشامل» محل «التأمين الصحى الحالي».
وتابعت، أن الـ 40 قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، ليست جديدة، وكان يتم تحصيلها منذ عام 2017 لصالح «التأمين الصحى الحالى».