المادة 13 من قانون استقلالية «الرقابة» تثير الجدل بسوق المال

البرلمان يجتمع بـ«عمران» الأسبوع المقبل لمناقشة المشروع

المادة 13 من قانون استقلالية «الرقابة» تثير الجدل بسوق المال
المال - خاص

المال - خاص

9:25 ص, الخميس, 4 يوليو 19

■ «الاقتصادية» عقدت حوارا مجتمعيا شهد اعتراضات على شروط مقاضاة رئيس «الهيئة» وموظفيها

أثارت المادة 13 من مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية –المعروف بقانون استقلالية الهيئة- جدلا خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الثلاثاء، بحضور عدد من ممثلي الشركات المقيدة وبنوك الاستثمار.

ونصت المادة 13 على أنه «فى غير حالة التلبس بالجريمة، لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق عن الجرائم التى تقع من أعضاء الهيئة أو العاملين فيها ممن لهم صفة الضبطية القضائية بسبب تأدية عملهم، إلا بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الهيئة حسب الأحوال».

وأضافت المادة أنهُ «فى جميع الأحوال على سلطات التحقيق إخطار رئيس الهيئة بأى إجراء من إجراءات التحقيق يتخذ قبلهم، خلال 24 ساعة من بدء الإجراء».

وقررت اللجنة الاقتصادية الاجتماع بالدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الأحد المقبل، لمناقشة أبرز الملاحظات التى جاءت بجلسة الحوار المجتمعي.

كشف الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اجتماع اللجنة مع عمران سيتطرق لعدة نقاط، على رأسها تخوف الشركات من التوسع فى سلطات رئيس الهيئة، مما يجعل قدرتها على التقاضي أضعف.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن قدر الإمكان فيما يخص منح الصلاحيات الكافية للهيئة لضبط السوق مع مراعاة تخوفات الشركات، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم حاليا بتنقيح الملاحظات، بالإضافة إلى مقارنة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الهيئة فى مشروع القانون الجديد مع التشريعات المناظرة المنظمة للجهات الشبيهة فى الدولة، مثل جهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية وغيرها للتأكد من خلو المشروع من أى صلاحيات مبالغ فيها.

وأوضح أن إدراج أى تعديلات بالقانون سيعود إلى أعضاء اللجنة الاقتصادية، خاصة أنها سبق أن وافقت على القانون بعد التصويت عليه فى جلسة داخلية، ولكن يمكن تمرير بعض التعديلات فى الجلسة العامة قبل إقرار القانون.

وقالت مصادر بسوق المال -حضرت جلسة الحوار المجتمعي- إن الاجتماع حضره شريحة من مسئولى الشركات المُدرجة بالبورصة، وبعض مسئولى «إكما»، وممثلو بنوك استثمار.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، أهمها المادة الخاصة باشتراط موافقة مجلس الوزراء قبل مقاضاة رئيس الهيئة أو موافقة رئيس الهيئة لمقاضاة العاملين فيها وفقا لتفسيرهم للمادة رقم 13 من القانون.

وأضافت أن الحضور ناقش محاور أخرى، من بينها أن تتبع الهيئة رئاسة الجمهورية، وهو ما نصت عليه المادة رقم 4، وأيضًا بعض البنود الخاصة بتوسيع سلطات رئيس الهيئة فى فرض غرامات والتزامات مالية دورية على الشركات، مؤكدة أن الحضور طالب اللجنة بتعديل مشروع القانون قبل إقراره.

مصدر: النص موجود بـ«الجمارك» ويتعلق بالمسائل الجنائية وليس الإدارية

وقال مصدر رفيع المستوى بسوق المال إن المادة 13 التى انتقدها البعض موجودة فى قوانين منظمة لجهات أخرى فى الدولة مثل الجمارك، إذ تنص المادة رقم 30 مكرر من القانون المنظم لعمل المصلحة على: «فى غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه، وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب».

وتابع إن المادة 13 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية لا تمنع أى شركة أو شخص من مقاضاة رئيس الهيئة أو العاملين فيها حال الاعتراض على أى قرارات إدارية أو حتى تشترط موافقة رئيس الوزراء على ذلك، وإنما تتعلق فقط بالقضايا الجنائية، على سبيل المثال اعتداء أحد موظفى الهيئة على شخص أثناء تأدية العمل، وليس خلال أى وقت آخر.

ياسمين فواز وأسماء السيد