«القوى العاملة بالبرلمان» توافق على إجراءات جديدة لمكافحة شركات التوظيف المخالفة

بقانون العمل الجديد

«القوى العاملة بالبرلمان» توافق على إجراءات جديدة لمكافحة شركات التوظيف المخالفة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:20 م, الثلاثاء, 21 يناير 25

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلات جديدة على قانون العمل، تهدف إلى تشديد الرقابة على شركات التوظيف وحماية حقوق العمال.

وشملت أهم هذه التعديلات الموافقة على إلغاء تراخيص شركات التوظيف في عدة حالات، منها: تقديم بيانات كاذبة للحصول على الترخيص، و ممارسة النشاط خارج المقر المرخص به ، و عدم إعداد عقود عمل أو عدم تسجيل بيانات العمال.

و قررت اللجنة إرجاء المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .

ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (39) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: –

1- فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص.

2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد

7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)

وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.