أصدرت وزارة القوى العمل إرشادات عامة للمصريين راغبي العمل في الإمارات بناء على تقرير تلقته من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات .
وأوضحت أن الدولة تمنح العامل كافة الحقوق التي تكفلها له الدولة ووزارة العمل بالإمارات بشرط أن يكون وجود العامل وإقامته بالدولة شرعياً وقانونياً ووفقاً لقوانين دولة الإمارات، وأن مخالفة العامل لهذه القوانين تجعله عرضه للعقوبات القانونية وكذلك يكون عرضة لاستغلال الآخرين لوضعه المخالف الأمر الذي يؤدي إلى فقدان العامل لحقوقه التي منحتها له الدولة.
وأضاف تقرير الوزارة أنه على العامل أن يعرف معرفة تامة كافة حقوقه الواردة في عقد العمل الذي وقعه مع كفيله فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يعذر أحد بجهله بما ورد بالعقد أو القانون طالما وقع على العقد، وألا يوقع على عقد العمل إلا بعد الاطلاع عليه وفهمه ومعرفة نوعه إذا كان عقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة ، ويمكن للعامل الحصول على نسخه منه بعد التوقيع عليه والإحتفاظ بها طوال فترة العمل بالمنشأة.
وجاء في التقرير أنه قبل وصول العامل إلى دولة الإمارات يحب معرفة الأتي:
“1”بموجب قانون العمل في دولة الإمارات، يعتبر صاحب العمل هو المسئول عن سداد رسوم الإقامة والمصاريف الخاصة باستقدام العامل .
“2” يتعين على العامل أن يطلع على تأشيرة العمل الصادرة له بالاضافة إلى عرض العمل والتأكد من أنه يشمل طبيعة العمل والمسئوليات الواجب توليها ، الراتب المقدم ، والمزايا التي ستوفرها الشركة ، والتأكد من مناسبة العرض بكافة تفاصيله مع ظروفه وتكاليف المعيشة المتوقعة بدولة الإمارات .
“3” التأكد من اعتماد فيزة العمل وعرض العمل من المكتب العمالي بسفارة مصر لدى دولة الإمارات.
“4” إجراء فحوصات طبية شاملة قبل مغادرة مصر، للتأكد من لياقتك الصحية وتجنباً لإضاعة الوقت والجهد والمال حيث أن دولة الإمارات تمنع الحاملين لهذه الأمراض من العمل بالدولة وهي ( الإيدز – التهاب الكبد الفيروسى ( ب ) – الدرن الرئوى – الجذام – الزهرى ).
وأضاف التقرير إلى أنه عند وصول العامل إلى دولة الإمارات يحب معرفة أنه على صاحب العمل إتمام إجراءات الفحص الطبي للعامل وإصدار بطاقة العمل وعقد العمل المعتمد من وزارة العمل خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل الدولة ، واستخراج الاقامة الخاصة بالعامل حتى يستطيع الحفاظ على حقوقه وعدم مواجهة أية مسؤولية قانونية عليه ،وألا يتردد في إبلاغ المكتب العمالي بالسفارة وذلك لاتخاذ اللازم لضمان وحماية حقوقه.
وبشأن حقوق العامل عند البدء بممارسة مهامه لدى المنشأة يحب معرفة الأتي:
“1”ساعات العمل هي (8) ساعات في اليوم، إلا أن ساعات العمل في بعض الأنشطة كالأعمال التجارية وأعمال الفنادق وأعمال الحراسة تمتد إلى (9) ساعات يتخللها فترة راحة لمدة ساعة على الأقل، ولا تحتسب فترة إنتقال العامل بين مقر عمله وإليه من ساعات عملك الفعلية.
“2” تخفض ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك بمعدل ساعتين لجميع العمال المسجلين لدى وزارة العمل بالدولة لتصبح 6 ساعات باليوم بدلاً عن 8 ساعات.
“3” يتعين على صاحب العمل تحويل راتب العامل عبر نظام حماية الأجور شهرياَ وفي حال تأخر المنشأة عن تسليم أجرالعامل عليه أن يسارع إلى تقديم شكوى إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية لاتخاذ اللازم لمساعدته.
“4” الاجازة السنوية تحسب وفق ما نص عليه قانون العمل أو عقد العمل الموقع والمسجل لدى وزارة العمل ولصاحب العمل الحق في تحديد موعد الأجازة السنوية الخاصة بالعامل وكذلك تجزئتها على فترتين على الاكثر كما يجوز ترحيل الأجازة لسنة قادمة.
“5” على العامل أن يتأكد قبل شروعه بالاجازة من تقديمها كتابياً وأخذ الموافقة عليها ، ولتجنب أية إجراءات قانونية،علي العامل مباشرة عمله فور إنتهاء الاجازة وإذا رغب بتمديدها عليه إبلاغ صاحب العمل بذلك والتأكد من موافقته كتابياً.
“6” وللعاملة أن تحصل على أجازة وضع بأجر كامل مددتها 45 يوم تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها بشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنه وتكون أجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها.
“7”يستحق العامل أجازة رسمية بأجر كامل ليوم واحد في أعياد رأس السنة الهجرية ، ورأس السنة الميلادية ، والمولد النبوي الشريف ، والإسراء والمعراج، والعيد الوطني لدولة الإمارات ، فيما تستحق اجازة رسمية بأجر كامل ليومان خلال عيد الفطر المبارك ، ولثلاثة أيام وقفة وعيد الاضحى المبارك ، وفي حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء هذه الاجازة يجب على صاحب العمل تعويض العامل عنها باجازة أخرى مع دفع زيادة في الأجر بمقدار 50% ، وإذا لم يعوض صاحب العمل العامل باجازة يدفع له زيادة في الاجر الاساسي مقدارها 150% عن تلك الايام.
“8” إذا اصيب العامل باصابة عمل أو بمرض مهني عليه التأكد من أن صاحب العمل قام بابلاغ الحادث إلى قسم دائرة الشرطة ودائرة العمل لاثبات حقه في التعويض عن الاضرار الناتجة عن الاصابة.
وفى نفس السياق عند انتهاء علاقة العامل بالمنشأة التي يعمل بها يحب معرفة الأتي:
“1”إما بإنتهاء مدة عقد العمل أو بإرادة أحد الطرفين ( العامل أو صاحب العمل ) في حالة العقود غير المحددة المدة يشترط أن يتقيد الطرف الراغب بالغاء العقد بإنذار الطرف الآخر قبل إنتهاء العلاقة بمدة 30 يوماً كما يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق ما ينص عليه قانون العمل .
“2” على العامل أن يكون مبادراً بإبلاغ المكتب العمالي بالسفارة المصرية في حالة حدوث خلاف بينه وبين صاحب العمل حول القضايا التي تتعلق بعمله أو حقوقه أو انتهاء العلاقة بينه وبين صاحب العمل لأي سبب كان حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم نحو التسوية الودية وفي حالة تعذر التسوية الودية يتم توجيه العامل ومساعدته في التقدم بشكواه إلى وزارة العمل نحو التسوية الودية أيضاً وإذا تعذرت التسوية الودية يحال الأمر للقضاء لاتخاذ اللازم.
“3”على العامل أن يتذكر أنه عند تحويل شكواه ضد صاحب العمل إلى القضاء ، لا يحق له العمل لدى منشأة أخرى إلا بموافقة وزارة العمل بالدولة.
“4” عند انتهاء العلاقة مع صاحب العمل على العامل ألا يوقع على مستند الإلغاء إلا بعد استلام كافة مستحقاته وعليه المبادرة فوراً بإلغاء بطاقة عمله والإقامة ومغادرة الدولة خلال 30 يوماً أو تسوية أوضاعه في حال انتقل للعمل لدى منشأة أخرى.
“5” من حق العامل عدم تقديم أوراقه الثبوتية لأي شخص يطلب الاطلاع عليها إلا بعد التأكد من صفته.
“6”من حق العامل عدم تعرضه لأي تصرف يمتهن أو يحط من كرامته أو يؤذيه في بدنه ، فالقانون يمنحه الحق في الشكوى والبلاغ (حسب الأحوال ) ضد من يرتكب في حقه هذا الجرم.
“7”من حق العامل عند الإدلاء بأقواله أمام الجهات المختصة أن يتحدث بلغته وأن يكون هناك مترجم.
“8”من حق العامل عدم التوقيع على أية أقوال يبديها أمام الجهات المختصة الامنية،والقضائية إلا بعد الاطلاع عليها أو تلاوتها عليه كاملة.
“9”من حق العامل الاستعانة بمحام للدفاع عنه وفقاً لتقدير سلطات التحقيق
للمعلومات او الارشادات يمكن الاتصال بالمكتب العمالي بالسفارة المصرية على: 00971506749294 و0097128137027..أو على الايميل التالي: [email protected]