وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون العمل التي تنظم استحقاق العلاوة.
وتنص على: “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور”.
وجاءت الموافقة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بعد اقتراح تأجيلها من جانب رئيس اللجنة النائب عادل عبد الفضيل، الذي لفت إلى أن النص يمنح المجلس القومي للأجور وضع القواعد المنظمة للعلاوات.
وقال رئيس اللجنة إن قرارات المجلس للقومي للأجور “حبر على ورق”، مشيرًا إلى عدم تفعيل قرارات الحد الأدنى للأجور حتى الآن “نعاني عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص”، متسائلًا عن سبل تفعيل هذه القرارات.
وأضاف عبد الفضيل موضحًا الإرجاء لحين الحصول على رد من الحكومة والمجلس القومي للأجور.
وعلَّق المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبد العاطي قائلًا إن “القرارات غير ملزِمة، لكن صدر قرار الحد الأدنى للأجر مش عارفين نعمل محضر نكيف عدم التزام صاحب العمل بالأجر على انه إخلال بالأجر والقاضي العمالي يؤمن هذا التكييف”.
وأشار إلى وجود نصوص صريحة في المشروع على الالتزام بالحد الأدنى للأجر وصلاحيات المجلس القومي للأجور.
كما وافقت اللجنة عل المادة (2) من مشروع قانون العمل، التي تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ووافقت على المادة (3)، وتنص على يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك. كما وافقت اللجنة على المادة (5) من مشروع قانون العمل التى تحظر تشغيل العامل سخرة، كذلك وافقت على المادة (6) التى تحظر التمييز بين العاملين.
وتنص على أن:
يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
كما وافقت اللجنة على المادة 7 والتى تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن:
“يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
ووافقت اللجنة على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم، وتنص المادة (8) على: تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط “بالنسبة لتلك الفئات” توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.