القابضة للسياحة: فتوى بطلان رسوم شواطئ «المعمورة» غير ملزمة.. ونجهز ردا قانونيا عليها

صدرت عن مجلس الدولة الشهرالماضى

القابضة للسياحة: فتوى بطلان رسوم شواطئ «المعمورة» غير ملزمة.. ونجهز ردا قانونيا عليها
أحمد عاشور

أحمد عاشور

9:38 ص, الأثنين, 8 يونيو 20

قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة والفنادق، إن الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة بشأن عدم قانونية فرض رسوم عبور على الأفراد والسيارات بمنطقة المعمورة والشاطئ غير ملزمة لشركات قطاع الأعمال العام .

وأضافت رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة والفنادق لـ«المال» أنه جار تجهيز رد قانونى بشأن الرسوم التى تفرضها شركة «المعمورة للتعمير والتنمية السياحية» على الأفراد والسيارات عند عبور بواباتها بمنطقة المعمورة ودخول منطقة الشاطئ .

وقال مجلس الدولة فى الفتوى التى كشف عنها يوم 25 مايو الماضى إن أحد أعضاء المجلس المحلى للمحافظة تقدم فى وقت سابق بشكوى إلى محافظ الإسكندرية ذكر فيها أن شركة المعمورة تمتنع عن سداد حصة المحافظة من الرسوم التى تقوم بتحصيلها من الأفراد والسيارات التى تعبر بوابات القرية السياحية والرسوم الخاصة ببيع الكارنيهات، رغم أن هذه الرسوم اختصاص أصيل للإدارة المحلية بجهازيها التنفيذى والشعبى، والتمس الشاكى تحصيل هذه الرسوم عن طريق المحافظة دعمًا لصندوق الخدمات بها لحاجته الشديدة إلى هذه الموارد.

وتابع «مجلس الدولة» أن السكرتير العام للمحافظة استطلع رأى إدارة الفتوى المختصة، التى قامت بعرض الموضوع على هيئة اللجنة الأولى لقسم الفتوى، التى قررت إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع؛ لما آنسته فيه من أهمية.

وقالت الجمعية العمومية فى حيثيات فتواها إنه لما كانت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية خلفت الشركة المصرية للأراضى والمبانى، وانتقلت إليها حقوقها، كما تحملت بالتزاماتها، وبالنظر إلى أنه ليس للخلف أكثر مما كان للسلف، ومن ثم فإنه لا يكون لشركة المعمورة الحق فى تحصيل مبالغ من جمهور مرتادى منطقة المعمورة وشاطئها.

مجلس الدولة: الشوارع والميادين تكون من المنافع العامة حيث ورد النص على ذلك صراحة فى العقد

وأكدت الفتوى أنه يعزز هذا الاستخلاص أنه مما لا جدال فيه أن شاطئ البحر من الأموال العامة بطبيعته، وأنه جرى التأكيد فى العقد المبرم عام 1954 بناء على أحكام القانون رقم 565 لسنة 1954 – العقد الذى تتخذه شركة المعمورة سندًا لإدارة شاطئ المعمورة وتحصيل مبالغ مالية من جمهور مرتادى منطقة وشاطئ المعمورة – على أن تكون الشوارع والميادين بمنطقة المعمورة من المنافع العامة، حيث ورد النص على ذلك صراحة فى العقد، ومقتضى ذلك ألا تكون تلك المنطقة مغلقة على ساكنيها، وأن تكون متاحة للجمهور، ذلك أن الأصل أن للأفراد أن يستعملوا الشوارع والميادين العامة وشاطئ البحر فى أى وقت، وألا يُحرَم أحد من الانتفاع بها فيما أُعدت له، فاستعمالها عام شامل للكافة وغير مقيد بضرورة الحصول على إذن سابق من جهة الإدارة، ولا يُدفع عنه مقابلٌ أو رسم، وتقتصر مهمة الإدارة على تسهيل هذا الاستعمال للجمهور، ما لم يتقرر خلاف ذلك وفقًا للأوضاع المقررة قانونًا.