انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع الأصول العقارية المملوكة ملكية خاصة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، والمتمثلة في كل من قرية الكروان وقرية الكنارية وقرية جنة النورس، والمركز الثقافي الترفيهي، وفندق الباتروس ومحال فندق أراكان وقرية المرجانة وقرية الياقوت المصيفية وقرية الفيروز للضريبة على العقارات المبنية، خلال الفترة من من يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2019.
وأعلنت الفتوى في تقرير أطلعت عليه “المال” عن براءة ذمة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد من أداء مبلغ مقداره 95 ألفا و841 جنيها من قيمة الربط الضريبي المفروض على فندق الباتروس أراكان حاليا عن العام 2019.
كما رفض قسم الفتوي طلب جهاز المنطقة الحرة بإلزام المصلحة برد مبلغ مقداره 798 ألفا و978 جنيها قيمة الضريبة، التي تم تحصيلها من الجهاز عن الفترة المشار إليها، وذلك كله على الوجه المبين بالأسباب.
وأوضحت الفتوى أنه تم الإطلاع علي طلب إعادة عرض النزاع القائم بين محافظة بورسعيد الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد ووزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية). بخصوص خضوع الأصول العقارية المملوكة ملكية خاصة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيدة والمتمثلة في كل من قرية الكروان، قرية الكنارية، قرية جنة النورس المركز الثقافي فندق الباتروس، محال الباتروس قرية المرجانة قرية الياقوت قرية الفيروز للضريبة على العقارات المبنية، وبراءة ذمة الجهاز من أداء قيمة الربط الضريبي المفروض على فندق الباتروس أراكان حالياعن وإلزام المصلحة برد مبلغ قيمة الضريبة التي تم تحصيلها من الجهاز عن الفترة من ما بين 2013 إلى 2019.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق أن مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية الضرائب العقارية ببورسعيد طالبت الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد بأداء مبلغ مقداره 798.9 ألف جنيه كضريبة عقارية عن مشروعات المنطقة الحرة ببورسعيد المتمثلة في عدة قرى إلا أن الجهاز التنفيذي رفض الأداء على سند من أن هذه الأصول مملوكة للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ملكية خاصة، ولم تتصرف فيها كليا أو جزئيا ولا يستحق عنها ضريبة عقارية.
وشرعت مصلحة الضرائب في توقيع الحجز الإداري على أصول المنطقة الحرة وأموالها نظير استيداء هذا المبلغ، لذلك اضطر الجهاز إلى أداء المبلغ المصلحة الضرائب.
كما فوجئ الجهاز التنفيذي بمطالبة المصلحة له بأداء مبلغ مقداره 95.8 ألف جنيه قيمة الربط الضريبي عن فندق الباتروس أراكان حاليا على الرغم من أن الفندق مملوك للمنطقة الحرة، ولم يتم التصرف فيه بالبيع، وإنما مؤجر للشركة العربية الكندية للاستثمار العقاري بموجب عقد الإيجار المؤرخ أغسطس 2017 والأمر الذي حدا بالجهاز إلى سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وانتهت بجلستها المعقودة في 24 من يونيو عام 2020. إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة، وإزاء عدم ورود تقرير اللجنة المشار إليها انتهت الجمعية بجلستها المعقودة في 11 من مايو عام 2022، إلى حفظ طلب عرض النزاع، وإذ تم النهي على أن عدم انتهاء اللجنة المار ذكرها المأمورية المكلفة بها يرجع الأسباب لا دخل للمحافظة بها، لذا فقد طلبتم إعادة عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن النزاع عريض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 22 من فبراير عام 2023 فتبين لها أن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم (199) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
كما تبين لها أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (12) لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة المدينة بورسعيد تنص على أن يعمل بالأحكام المرفقة بشأن نظام المنطقة الحرة المدينة بورسعيد، وأن المادة الثانية تنص على أن تمري أحكام التشريع المصري على المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق أو في القانون رقم (43) لسنة 1974 المشار إليه ولا تسري أحكام النظام المرفق على المشروعات المرخص بها طبقا لأحكام القانون المذكور، وأن المادة (1) من القانون المشار إليه تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (52) لسنة 1975 بإصدار نظام الحكم المحلي المشار إليه تتمتع المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بالشخصية المعنوية المستقلة.
وتنص المادة (1) منه على أن يتولى إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد مجلس إدارة بشكل من محافظ بورسعيد رئيسا وعدد من الأعضاء لا يقل عن سنة ولا يزيد على عشرة يصدر باختيارهم وتحديد مكافأتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بعد موافقة هذا المجلس، وأن المادة (5) منه تنص على أن مجلس إدارة المنطقة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها طبقا لأحكام هذا القانون ويختص مجلس إدارة المنطقة بصفة خاصة في حدود السياسة العامة للدولة ودون التقيد بالنظم الحكومية أو أنظمة الهيئات العامة أو المؤسسات العامة..
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، فرض ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد،أيا كانت مادة بناء هذه العقارات أو الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة أم تامة وغير مشغولة أم مشغولة على غير إتمام،.
وقد نص هذا القانون في العادة منه على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المشرع بموجب المادة ذاتها حكما يقضى بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها، أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد. أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ولفظ الدولة في هذا المجال يشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة، ولا ينال مما سبق القول بأن لفظ (التصرف في العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة الوارد في المادة (1/11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، جاء عالما ومطلقا دون تحديد. ومن ثم فإنه يشمل جميع صور التصرفات المقررة قانونا، سواء أكانت ناقلة للملكية كالبيع، أم غير ناقلة للملكية كالإيجار، إذ إن ذلك مردود بأن المقصود بالتصرف في هذا الصدد، إعمالا للنص هو التصرف الذي من شأنه إخراج الحق في ملكية هذه العقارات أو الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من ملكية الدولة إلى شخص من أشخاص القانون الخاص – حسبما سبق ذكره – وهو ما لا ينبسط إلى التأجير.
كما استعرضت أيضا ما استقر عليه إفتاؤها من أنه واثن كانت الاتفاقيات الدولية متى استوفت مراحلها الدستورية المقررة تصير لها قوة القانون، وتصبح جزءا من النظام القانوني المصري الواجب التطبيق، وتنفذ استثناء من أحكامه، وأن احترام الدولة لتعهداتها الدولية يوجب عليها تنفيذها بحسن نية تنفيذا كاملا، إلا أن هذه الاتفاقيات لا ترقى في سلم تدرج القواعد القانونية إلى مرتبة الدستور الذي يعد القانون الأساسي للدولة.
كما أوضحت أنه ليست لها قيمة الدستور وقوته، ومن ثم لا يجوز لها مخالفة أحكامه، أو الخروج على مقتضياتها. وهديا بما تقدم، وفيما يخص الطلب الأول المتعلق بخضوع الأصول العقارية المملوكة ملكية خاصة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيدة المتمثلة في كل من قرية الكروان قرية الكنارية، قرية جنة النورس المركز الثقافي فندق الباتروس، محال الباتروس قرية المرجانة قرية الياقوت، قرية الفيروز للضريبة على العقارات المبنية خلال الفترة المذكورة وبراءة ذمة الجهاز من أداء المبلغ المحدد سابقا جنيها من قيمة الربط الضريبي المفروض على فندق الباتروس أراكان حاليا عن العام2019 ، فإن الثابت من الأوراق أن الأصول العقارية المملوكة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد محل النزاع الماثل تنقسم إلى أولا أصول عقارية مملوكة للجهاز تم التصرف فيها إلى غير الأشخاص الاعتبارية العامة قبل فترة النزاع المائل،
وتضمن قرية الياقوت المصيفية ببور فؤاد، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهاز المشار إليه ابرم بشأن هذه القرية عقدا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية تم بمقتضاه منح الأخيرة حق الانتفاع بالقرية اعتبارا من 2009 لمدة عشرة أعوام، وتم تجديده لمدة (25) عاما أخرى تبدأ من أكتوبر 2019.
ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، نزولا على صريح نص المادة (11) (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ما لم يتم التصرف فيها تصرفا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها، أو استغلالها من الدولة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وكان الثابت أن الجهاز المشار إليه قام بالتصرف في القرية سالفة البيان بتقرير حق عيني عليها بنقل حق الانتفاع بها إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية وهي من غير الأشخاص الاعتبارية العامة، فإنه بموجب أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (358) لسنة 1993 بشأن الموافقة على اتفاق المقر بين حكومة جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، وقرار رئيس الجمهورية رقم (532) لسنة 1975 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 63) لسنة 2004، فين أموال الأكاديمية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها تكون متمتعة بالإعفاء من الضرائب المباشرة، ولما كان قد تم تقرير حق عيني على القرية المار ذكرها لصالح الأكاديمية المار ذكرها اعتبارا من نوفمبر 2009 لمدة (10) أعوام.
وتم تجديد هذا التعاقد لمدة (25) عاما أخرى تبدأ من 2019 فمن ثم تضحى القرية المشار إليها في حكم موجودات الأكاديمية المتمتعة بالإعفاء من الضرائب المباشرة خلال فترة النزاع، بما يستتبعه ذلك من براءة ذمة الجهاز من أداء قيمة الضريبة على العقارات المبنية المفروضة على هذه القرية خلال الفترة محل المطالبة.
وأضافت الفتوى أن أصول عقارية مملوكة للجهاز تدار بمعرفته أو كانت تدار بمعرفته أو تم تأجيرها أو التصرف فيها إلى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة خلال فترة النزاع ويمكن تعدادها في الأصول الآتية: 1- أصول عقارية مملوكة للجهاز تدار بمعرفته وتشتمل على الأصول قرية جنة النورس المصيفية وقرية الفيروز. المركز الثقافي الترفيهي بـ أصول عقارية مملوكة للجهاز كانت تدار بمعرفته في أثناء فترة النزاع وتم التصرف فيها بتقرير حق عينى عليها للغير بعد فترة النزاع وتشتمل على الأصول الآتية:1- قرية كروان المصيفية أبرم بشأنها عقد وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 تم بمقتضاه منح شركة نيو بلان دقلوب مينت للاستثمار العقاري حق انتفاع بها لمدة (30) عاما اعتبارا من اكتوبر 2020، قرية المرجان المصيفية ببور فؤاد أبرم بشأنها عقد وفقا لأحكام قانون الاستثمار.
وتم بمقتضاه منح شركة الرضوان للاستثمارات العقارية حق الانتفاع بالقرية لمدة (25) عاما اعتبارا من يناير 2020 محال فندق أراكان الباتروس سابقا وافق مجلس الوزراء على التصرف بحق الانتفاع لمدة (10) سنوات لشاغلي عند 9 محال بالفندق.
وأوضحت أن هناك أصول عقارية مملوكة للجهاز تم تأجيرها للغير في أثناء فترة النزاع الماثل وتنحصر في فندق أراكان – الباتروس سابقا .. أبرم بشأنه عقد بتاريخ اغسطس 2017 وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 تم بمقتضاء تأجير الفندق إلى الشركة العربية الكندية للاستثمار العقاري والسياحي لمدة (10) أعوام تبدأ بعد شهرين من تاريخ تسلم الشركة للفندق. و أصول عقارية مملوكة للجهاز تم التصرف فيها إلى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة في أثناء فترة النزاع المائل وتنحصر في قرية الكنارى المصيفية أبرم بشأنها عقد وفقا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 ثم بمقتضاه منح وزارة الدفاع والإنتاج الحربي إدارة المخابرات العربية والاستطلاع حق الانتفاع بالقرية لمدة (25) عاما ، أي أنه تم التصرف فيها في أثناء فترة النزاع المائل إلى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء المملوكة لهم ملكية عامة أو ملكية خاصة لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، نزولا على صريح نص المادة 1/11 من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه،
وكان الجهاز المار ذكره يندرج في عداد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا خلت الأوراق مما يفيد قيام الجهاز بالتصرف في العقارات المار بيانها خلال فترة النزاع تصرفا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها، أو استغلالها منه للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فمن ثم لا يجوز فرض ضريبة عقارية على هذه العقارات وإن كانت مؤجرة للأفراد، ومن ثم تكون هذه العقارات غير خاضعة للضريبة على العقارات المينية المقررة بموجب القانون المشار إليه سابقا ، الأمر الذي يكون معه مسلك مصلحة الضرائب العقارية بربط ضريبة عقارية على العقارات المشار إليها غير قائم على سند صحيح، متعبنا التقرير ببراءة ذمة الجهاز من قيمة الضرائب على العقارات المبنية المفروضة على هذه العقارات بما يشمله ذلك من براءة ذمته من أداء مبلغ قيمة الربط الضريبي عن فندق الباتروس أراكان حاليا.
وفيما يخص الطلب الثاني المتعلق بإلزام مصلحة الضرائب العقارية برد مبلغ مقداره 798.9 ألف جنيه قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تم تحصيلها من الجهاز عن الفترة، حيث إن إفتاء الجمعية العمومية استقر على أن الأصل في إثبات الالتزام أنه يقع بصفةعامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقا لأصل جوهري مؤداه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده الصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاء، فإذا ما أثبت ذلك كان على المدين أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلاء أو عدم ثبوته للدائن، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون، ومن ثم فإن المشرع يكون قد ألقى بعبده الإثبات على عائق الدائن، فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه، فإذا تخلف الدائن عن ذلك قامت قرينة عليه مقتضاها براءة ذمة المدين من هذا الالتزام. وهديا بما تقدم، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أداء الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد للمبالغ المطالب بإلزام مصلحة الضرائب بردها، فمن ثم لا يعدو أن يكون هذا الطلب قولا مرسلا مفتقرا لسنده القانوني الذي يدعمه من الواقع أو القانون جديرا بالرفض.