قال الدكتور صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن النظام الضريبى الجديد يهدد بإغلاق العديد من معارض السيارات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الرسمية بسبب العقوبات المُبالَغ فيها التى تم تشريعها ضمن تعديلات قانون الضرائب والتى نصت على عقوبة الحبس والغرامة لمن يتخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية.
دخلت تعديلات قانون الضرائب الموحد حيز التنفيذ خلال ديسمبر 2020 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، وتنص على أن: تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه. وفى حال تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقلّ عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن المجتمع الضريبى بما فيه معارض السيارات قد يضطرون لإلغاء البطاقة الضريبية والسجل التجارى والعودة للقطاع غير الرسمى للهروب من هذه العقوبات المبالغ فيها؛ خاصة أن قطاع السيارات من أكثر القطاعات التزامًا بإصدار الفواتير بالمبالغ المدفوعة للعملاء لأنه لا يمكن ترخيص السيارة المبيعة إلا بنسخة من الفاتورة شاملة ضريبة المبيعات وضريبة الضمان ورسم التنمية وضريبة الأرباح الرأسمالية وغيرها من الرسوم المحصلة.
واعتبر أن نحو 50% من السعر النهائى للسيارات تحصل عليه الدولة فى صورة ضرائب ورسوم، ومن ثم كان يفترض تشجيع القطاع على مزيد من الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ودفع المستحقات وتحفيزه بدلًا من التهديد بعقوبات مبالغ فيها.
وأضاف أن المبالغة فى العقوبات تضع عراقيل أمام خطط جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، كما أنها تشكل ضغطًا على أصحاب الأعمال الذين ينتمون لشريحة الاقتصاد الرسمى، وتدفع العاملين بالقطاع غير الرسمى لعدم تقنين أوضاعهم، موضحًا أن الرسوم الضريبية على القطاع التجارى بمختلف فئاته تمثل ما يقرب من 80% من الحصيلة الضريبية فى مصر.
ولفت إلى أنه لا بد من الاستفادة من تجارب دول كالمغرب التى أصبحت قِبلة مصانع السيارات العالمية لضخ استثمارات ضخمة لتدشين خطوط انتاج العديد من الطرازات الموجهة للتصدير، كما أنها نجحت فى جذب العديد من الشركات التى كانت تدرس الاستثمار فى مصر؛ وذلك بفضل التسهيلات الممنوحة للمستثمرين؛ متسائلًا عن كيفية إقناع مستثمر عالمى بالقدوم إلى مصر إذا كان مهددًا بعقوبة الحبس فى حالة وقوع أخطاء إدارية أو مكتبية بسيطة كالتأخر فى تقديم الإقرار الضريبى.
وتنص التعديلات على: أنه فى حال وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.
وأشار إلى أنه لم يتم عرض التعديلات على قانون الضرائب على الاتحادات والجمعيات التى تمثل القطاعات الاقتصادية المختلفة كالاتحاد العام للغرف التجارية أو اتحاد الصناعات المصرية أو جمعية رجال الأعمال، ومن ثم لا بد من فتح حوار حولها وإعادة النظر فيها.
ولفت إلى أن وزير المالية وعد فى وقت سابق بعدم تحويل أى تاجر للنيابة العامة الا بعد العرض على الاتحاد العام للغرف التجارية لمحاولة حل الأزمة قبل صدور أحكام ضد التجار أو الشركات.