تلقى المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خطابا من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس محمد متولي، بشأن تفعيل غرامات مخالفة الشاحنات الأجنبية.
وجاء في نص البيان: وفقًا لأحكام اتفاقيات التعاون الثنائية في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة مصر والدول العربية الشقيقة والتي تنص على أنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر، كما لا يسمح لها بالنقل ضمن أراضي طرف ثالث أو بالعكس إلا في حالة الحصول على إذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
واستطرد الخطاب: ووفقا لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة (36) من القانون رقم 73 لعام 2019 بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والتي تنص علي أنه يحظر على سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع غير مسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلي والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز.
بالإضافة إلى الاحتكام لأحكام المادة (42) من نفس القانون والتي توضح أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه على كل من خالف المادتين 13 ، 36 من أحكام هذا القانون.
وأكد الجهاز في خطابة للشعبة،” أنه تم عرض تلك القرارات على إدارة الجهاز بجلسة رقم 9 وتم الإقرار بالإجماع على أن يكون سداد الشاحنات الأجنبية قيمة المخالفة في حالة عدم الالتزام بالقرارت المذكورة.
وتقدر الغرامة في حالة ممارسة شاحنات النقل الداخلي والتحميل من دولة طرف ثالث والتحميل إلى مصر أو العكس أو تغيير خط السير بـ25 ألف جنيه كحد أدنى، وفي حالة عدم السداد فإنه يتم التحفظ على الشاحنة وإخطار وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة للمرور بتحصيل الغرامة لصالح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وشدد الخطاب على العمل على ضبط وإحكام السيطرة على منظومة النقل البري والداخلي والدولي يأتي رغبة من الجهاز للحفاظ على مكتسبات الأسطول المصري والأمن الداخلي، مشيرًا إلى أن تفعيل قرار الغرامة على الشاحنات الأجنبيه بدأ بالفعل من يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري.