كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن عمل اللجنة يتطلب أن يتحلى بالمرونة في التعامل مع القواعد المنظمة لمنح تراخيص المحال العامة وفقا لمتطلبات ظروف كل مرحلة.
وأوضح أن اختصاصات اللجنة العليا تتمتع بالمرونة في التغيير كل فترة حسب مقتضيات الوضع والتطور الذي تشهده البلاد دون الحاجة إلى تغيير القانون أو اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، وأن اللجنة العليا تضع تصنيف المحال العامة وفق أكثر من 300 نشاط، وتم تقسيمها إلى مجموعتين حسب الخطورة.
وكشف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن اختصاصات اللجنة العليا للمحال التجارية، وضع الاشتراطات “البيئية والصحية والخاصة بالأمن الصناعي والدفاع المدني” والتي كانت في السابق تترك للجهات المختصة بكل شرط منها، وكذلك كل نشاط خاص بالمحال، موضحا أن اللجنة العليا ظلت تعمل 3 سنوات من أجل إنهاء كل هذه الأمور والبدء في التطبيق على أرض الواقع، بعد الانتهاء من جميع الاشتراطات والتراخيص.
وأضاف، أن مراكز إصدار تراخيص المحال بالأحياء وأجهزة المدن تواصل تلقي طلبات ترخيص الأنشطة التجارية وعددها 316 نشاطا على مستوى الجمهورية، وفق قانون المحال العامة، ويزداد الإقبال تدريجيا للحصول على ترخيص المحلات بمختلف المحافظات سواء كان ترخيصا دائما أو مؤقتا، وفق حالة المحل.
وقال الفيومي، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حدد ضوابط وأسباب إلغاء ترخيص المحل أو النشاط التجاري دون قرار مسبب، كما لا يتم تنفيذ قرار إلغاء رخصة المحل إلا بعد مرور شهر من تاريخ إخطار صاحب المحل بالأسباب التي أدت إلى الإلغاء، فضلًا عن عدم القيام بإزالة أسباب المخالفة، خلال تلك الفترة أو اتباع الإجراءات التي أقرها مركز التراخيص بالحي أو المدينة.
وأشار إلى أن قانون المحال العامة حدد أسباب إلغاء ترخيص المحل العام في عدة حالات منها (حدوث تعديل في النشاط دون موافقة مركز التراخيص، أو نقل المحل من مكانه أو وقف العمل على مدار عامين دون سبب واضح، أو وقف العمل بالمحل وإبلاغ مركز التراخيص، أو عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة لتشغيل المحل أو التسبب في إحداث ضرر بالصحة أو السلامة أوالبيئة).
وأوضح، أنه وفقا لقانون المحال العامة يمكن تصحيح الأوضاع بشأن المحلات وإزالة أسباب المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ قرار إلغاء رخصة المحل، حيث يتم تلافي أي مخاطر بشأن الأمن والصحة والسلامة والبيئة، مع استيفاء الاشتراطات اللازمة لتشغيل النشاط التجاري، أو الحصول على موافقة بتعديل نشاط المحل.
وقال المتحدث الرسمي للجنة العليا للمحال العامة، إن قانون المحال العامة أعطى الحق للمركز المختص في مخاطبة المرافق لقطع الخدمات عن المحل المخالف على أن تلتزم جهات الاختصاص بتنفيذ المطلوب، وغير مسموح إعادة توصيل المرافق للمحل المخالف إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو تنفيذ حكم قضائي.