قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إن المزايا الضريبية الواردة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير» تشمل ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل بكل أوعيتها، والضريبة على التصرفات العقارية، بشرط أن يكون «التصرف العقارى» قبل تاريخ العمل بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير» وحتى 31 أغسطس الحالى.
الضريبة تكون «واجبة الأداء» من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة
قال رئيس مصلحة الضرائب، ردًا على تساؤلات بعض الممولين والمكلفين التي رصدها المرصد الإعلامى الضريبى بوزارة المالية، إن الضريبة تكون «واجبة الأداء» من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، بصرف النظر عن «تاريخ الربط الضريبي».
ولفت إلى أن العِبرة فى الاستفادة من «التجاوز عن مقابل التأخير» بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك، ويُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، كما يُعتد بتاريخ «التوصية بالاتفاق» الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.
وأوضح أن إجمالي أصل دين الضريبة المستحق أو واجب الأداء يشمل المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبى على حدة طبقًا لأساس الربط، عن أى فترة ضريبية تكون فيها الضريبة واجبة الأداء أو مستحقة حتى 31 أغسطس الحالى، مشيرًا إلى أن الممول أو المكلف يستفيد من قانون «التجاوز عن مقابل التأخير» إذا توافرت شروط المقاصة القانونية حتى 31 أغسطس الحالى عن دين واجب الأداء أو مستحق.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب، في تعليماته للوحدات التنفيذية بإجراء تسويات ضريبية للملفات التي تقدم الممولين أو المكلفين بطلبات تسوية بشأنها للاستفادة من قانون «التجاوز عن مقابل التأخير» فى موعد أقصاه الأول من مارس المقبل.