قال دكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره “إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش” أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير.
وأوضح أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ولفت إلى أن الإيرادات الناتجة عن التأجير تخضع أيضا للضريبة على إيرادات الثروة العقارية ، وعدم الإخطار عنها يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وأشار الدكتور ” فايز الضباعني ” أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ، وهي نسبة حكمية ، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5%وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.