الضرائب تٌلزم المجموعة الثانية من شركات الاستثمار والمساهمة بالفاتورة الإلكترونية

بدءا من منتصف فبراير 2022

الضرائب تٌلزم المجموعة الثانية من شركات الاستثمار والمساهمة بالفاتورة الإلكترونية
منى عبدالباري

منى عبدالباري

3:40 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، اعتباراً من 15 فبراير 2022.

بدءا من منتصف فبراير 2022

وأوضح رئيس المصلحة في بيان اليوم أنه قد سبق هذا القرار صدور قرار آخر بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المُسجلة فى مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة بإجمالي عدد 3738 بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات اعتبارا من 15 ديسمبر 2021.

وأشار إلى أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات “وزير المالية ” بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، التى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستجداء مستحقات الدولة.

وأوضح عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وذلك من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها، لافتًا إلى أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة ، وهى الاسم، والصفة ،و الرقم القومى ، ورقم الهاتف، و الإيميل الشخصى.

واستكمل عبد القادر الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM) ، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (portal) ، وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير ( ERP SYSTEM)
وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب ، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير الكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.

ولفت “رئيس مصلحة الضرائب المصرية” إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرار الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.

وأضاف عبد القادر أن مصلحة الضرائب تقوم بالرد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الخط الساخن 16395 ، والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة.