قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» والصادر لها قرارات إلزام للانضمام للمنظومة.
وذلك فقًا لأحكام قانون إجراءات الضرائب الموحد، لافتا إلى أن العقوبات تتضمن أيضا غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و100 الف جنيه.
وأوضح عبد القادر أنه على كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة ( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بجانب إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون.
تتراوح بين العقوبات المالية والإحالة للنيابة
وأضاف أن المادة (71) من نفس القانون اقرت عقوبة من 20000 إلى 100000 لكل من خالف نص المادتين رقم (35 )، (37).
وتنص المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد: “يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها”.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه يجب أن يضمن النظام تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات ، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونياً من مصدرها ، ومستوفاة لمعايير التأمين .
وفي المقابل تنص المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على: “يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم ذلك القانون إصدارفاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال”.
وأشار “عبد القادر” إلى أن ضوابط إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة تتمثل فى أنه عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصور ة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، وأن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
وقال إن الفاتورة أو الإيصال يجب أن تتضمن البيانات الآتية رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال، تاريخ الإصدار، اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله، اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة أو الإيصال.
وأشار إلى أنه فى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالإحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها ، لافتًا إلى أنه يعتد بالإيصالات الإلكترونية التى تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة.