الضرائب : تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تمنح تيسيرات لا حدود لها للمشتري والبائع

مؤكدا أن هناك توجيهات رئاسية بتأجيل ضريبة التصرفات العقارية لمدة عامين

الضرائب : تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تمنح تيسيرات لا حدود لها للمشتري والبائع
المال - خاص

المال - خاص

11:25 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

أجاب طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول متى يتم تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، خاصة أن هناك توجيهات رئاسية بتأجيلها لمدة عامين قائلاً: “كل اللي بنقوله ده مجرد مشروع قانون فقط مازال سيعرض على مجلس النواب ليحظى بالموافقة أو الرفض”.

كاشفاً في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” أن كافة التعديلات الأخيرة لن يتم تطبيقها ولن يتم مطالبة الممول بالضريبة إلا مع بداية العمل بتعديل قانون الشهر العقاري، قائلاً: الإلزام بعد موافقة مجلس النواب وتيسيرات مشروع القانون منحت تيسيرات تخاطب كافة طبقات المجتمع المصري من أصحاب العقارات لتسجيلها.

موضحا أن التيسيرات الأخيرة منحت تحت تسهيلات للمشتري ومميزات للبائع فالأول يحظى بموجب هذه التعديلات بانتهاء الربط بين إجراءات تسجيل العقارات ولا يوجد ارتباط بين سداد الضريبة وبين المرافق.

وذكر عبد السلام إن ضريبة التصرفات العقارية إحدى ضرائب الدخل الموجودة في القانون وهي تستحق على الممول في حال تصرفه في عقاره خارج القرية لأن تلك الضريبة لا تسري على عقود بيع العقارات داخل القرى قائلاً: “ضريبة التصرفات العقارية تقع عند البيع، حيث يلتزم الممول بإخطار المأمورية وخلال ثلاثين يوما فقط، وبعد ذلك تبدأ فرض غرامات التأخير”.

وضرب عبد السلام مثالاً بذلك إذا بيع عقار يقدر ثمنه بنحو مليون جنيه سيتم احتساب ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% لتكون قيمتها 25 ألف جنيه”.

وأوضح أن التعديلات بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء هدفه تقديم تسهيلات لتسجيل ملكية العقارات في الشهر العقاري قائلاً: “سيتم إستبدال الضريبة المقدرة بنسبة 2.5% الخاصة بالتصرفات العقارية بضريبة مقطوعة على عقود بيع العقارات التي قبل 19 مايو 2013”.

كاشفا أن مغزى اختيار هذا التاريخ رغم وجود القانون منذ عام 2005، لكن صدرت التعديلات بالقانون 11 لسنة 2013 الخاصة بتحديد تلك النسبة وصدر في 18 مايو 2013، وخضعت له كافة تصرفات الضريبة العقارية خارج القرى تسري عليها ضريبة 2.5% سواء أكانت مشهرة أو غير مشهرة”.

مشيرا إلى أن مشروع القانون حدد أربعة شرائح بداية من 1500 جنيه كضريبة مقطوعة إذا كانت قيمة العقد إلى 250 ألف جنيه، والشريحة الثانية أكثر من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه ستصبح قيمة الضريبة 2000 جنيه، والشريحة الثالثة إذا كان العقد قيمته بين 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه ستكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه والشريحة الأخيرة ستكون العقود الأعلى في قيمتها من مليون جنيه فما فوق ستكون عليها ضريبة مقطوعة بقيمة 4 آلاف جنيه”.

وبين أن مشروع القانون يستبدل الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية بنسبة 2.5% بضريبة مقطوعة بشرائح مختلفة قائلاً: “على تصرفات عقود البيع التي تمت قبل 19 مايو 2013”.

ولفت إلى أنه مابعد هذا التاريخ ستطبق عليه ضريبة 2.5% ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في القانون 11 لسنة 2013″.