الضرائب تصدر تعليمات بشأن إخطار البنوك بنموذج رفع الحجز الإداري

استكمالا للتعليمات الصادرة خلال مارس الماضي

الضرائب تصدر تعليمات بشأن إخطار البنوك بنموذج رفع الحجز الإداري
السيد فؤاد

السيد فؤاد

7:57 م, السبت, 27 مايو 23

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، إستدراك للتعليمات التنفيذية رقم (17) لسنة 2030 بشأن إخطار البنوك ينموذج رفع الحجز الإداري.

ونصت التعليمات على أنه المنشور رقم (17) لسنة 2023 انتهت إلى أن إخطار رفع الحجز الموجه إلى البنوك المحجوز لديها يكون عن طريق كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات أو عن طريق مندوب من المصلحة ، وفي إطار حرص المصلحة على التيسير للممولين / المسجلين.

ونصت التعليمات الجديدة، على أن يتم التنبيه على مصلحة الضرائب بكافة وحداتها بضرورة الإلتزام بقيام كل رئيس منطقة ضريبية تخصيص مندوب بالمنطقة أو المأمورية المختصة رئاسته – بحسب الأحوال -، ويلتزم هذا المندوب بتجميع إخطارات رفع الحجز وتسليمها إلى البنوك المحجوز لديها مباشرة في الحال أو خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحرير نماذج رفع الحجز.

كما نصت التعليمات على أن يكون رئيس المنطقة مسئول نحو متابعة تسليم خطابات رفع الحجز للجهات المحجوز لديها طبقاً لما تقدم .

كما أنه على قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ والإدارة العامة للمراجعة الداخلية – كل فيما يخصه – متابعة تنفيذ هذه التعليمات التنفيذية بكل دقة.

وكان أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار عباس، على استثناء الممولين الخاضعين لضريبة التصرفات العقارية من التعليمات الواردة بالمنشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن إخطار البنوك بنموذج رفع الحجر مارس الماضي.

وأضاف عبر خطابه، لمدير الشئون القانونية والحجوزات بالبنك المركزي المصري، أنه يتم رفع الحجر على الممولين الخاضعين لضريبة التصرفات العقارية بناء على صورة طبق الأصل من اخطار رفع الحجر مقدم من الممول، وإخطار رفع الحجر الوارد للبنك عن طريق البريد أيهما أقرب في تاريخ التسليم للبنك.

وكانت قد نصت تعليمات المنشور رقم 17 لسنة 2023، على أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة من خلال متابعة الأداء على مستوى المصلحة وجود نماذج مصطنعة لإخطارات رفع الحجز تحت يد البنوك منسوب صدورها لبعض المأموريات بالمصلحة، حيث تقدم تلك الإخطارات إلى البنوك المحجوز لديها بمعرفة الممول / المسجل.

ونص المنشور على ” لذا تنبه المصلحة على ضرورة التزام جميع المأموريات والمراكز الضريبية والمكاتب بعدم تسليم الممول/ المسجل) إخطار رفع الحجز الموقع عليه والممهور بخاتم شعار الجمهورية لتسليمه للبنك المحجوز لديه، على أن يتم إرسال إخطار رفع الحجز للبنك المحجوز لديه مباشرة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات أو عن طريق مندوب من المصلحة “.

كما نص المنشور على أن يتم ما جاء به من تعليمات وعلى قطاع شئون المناطق والمركز والمنافذ والإدارة المركزية لمتابعة الحجوز الضريبية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية متابعة تنفيذها بكل دقة درءا للمساءلة القانونية.

كان قد أعلن أحمد كجوك، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية، عن إصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة لضبط منظومة الحجز الإداري تتولى دراسة الطلبات الواردة من مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية لتوقيع الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.

وأضاف أن هناك اهتماما الدولة ووزارة المالية بتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية ، والتيسير على المستثمرين، وإزالة كافة العقبات أمامهم وحل المشكلات التي تواجههم بشكل ودي، والحفاظ على حقوقهم، وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة، وعمل التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية .

وأوضح أن اللجنة تقوم بدراسة طلبات الحجزبالنسبة للمشروعات الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار أيا كان مقدار المبلغ المستحق للمصلحة ، وكذلك الحالات التي تكون فيها قيمة المبالغ المستحقة للمصلحة 500 ألف جنيه فأكثر، والحالات التي يرى وزير المالية أورئيس المصلحة عرضها على اللجنة، مؤكدا أنه لا يجوز لأى من المصالح الإيرادية إجراء أية حجوزات إدارية على الحالات السابقة قبل العرض على هذه اللجنة.

وأشار أحمد كجوك إلى أن اللجنة تتولى وضع الضوابط الحاكمة التي تلتزم بها المصلحة المختصة لدى قيامها بتوقيع الحجز الإداري بالنسبة للحالات التي تختص بها، مضيفًا أن هدف اللجنة عمل دليل إرشادي يوضح الضوابط الحاكمة التي على أساسها تقوم اللجنة بتوقيع الحجز، وكذلك إرسال هذا الدليل الإرشادي إلى المصلحة لكي تقوم بتعميمها على جميع وحداتها الإدارية والمأموريات التابعة لها .