أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين بمصلحة الضرائب بتطبيق المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية، وذلك اعتبارا من منتصف فبراير المقبل.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبدالقادر في بيان اليوم، إن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها ، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى ، والتى تؤهل الشركات للتوقيع على الفواتير وتكويد المنتجات من السلع والخدمات باستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم موائمته بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة ، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الإسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى ).
واستكمل “عبد القادر” الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الإلتزام بها قائلا أنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM ، أو استخدام منصة منظومة الفاتورة الإلكترونية ( portal ) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها ERP SYSTEM وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلية للمنظومة .
ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسمائها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وأكد أنه تم إرسال خطابات بعلم الوصول ، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار تتضمن البريد الإلكترونى [email protected] ، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها ، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
وأهاب عبد القادر بالشركات الواردة بالقرار سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني .
ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى ، وتم إطلاق المرحلة الأولى لها فى 15 نوفمبر الجارى.