الضرائب: إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة من القيمة المضافة وضريبة الجدول حتى سعة 1600 سي سي

في خطاب موجه من مصلحة الضرائب لجمارك الإسكندرية

الضرائب: إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة من القيمة المضافة وضريبة الجدول حتى سعة 1600 سي سي
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:22 م, الجمعة, 29 أبريل 22

خاطبت مصلحة الضرائب المصرية عبر رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية شاهيناز محمود مسئول جمارك هيئة ميناء الإسكندرية بخصوص الإفراج عن السيارات المخصصة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب الخطاب الذي حصلت “المال” على نسخة منه فقد أشارت مسئولة مصلحة الضرائب إلى أنه إيماء إلى كتاب مدير إدارة الضرائب غير الجمركية رقم 122 الصادر منتصف فبراير الماضي والوارد للمصلحة خلال ماس الماضي بشأن الاستفسار عن المعاملة الضريبية للسيارات المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة من الخارج وذلك في ظل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 cc .

وأوضحت مصلحة الضرائب أنها تحيط رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك بالإسكندرية، أنه بالعرض على مجلس مناقشة المشاكل الفتية والادارية بالمصلحة بجلسته المتعقدة في نهاية مارس الماضي فقد انتهي الرأي إلى عدة من التوصيات في هذا الشأن.

وأكدت مسئولة مصلحة الضرائب أنه في حال تحقق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فإن الاعفاء يتضمن أيضا ضريبة الجدول مع الضريبة على القيمة المضافة، وفي حال تجاوز السعة اللترية عن 1600 cc فسيتم سداد فروق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى أسوة بالضريبة الجمركية.

ووافقت وزارة الداخلية مؤخرا، على عدم سحب الرخص حال قيادة السيارة بمعرفة قريب من الدرجة الأولى للشخص ذي الاعاقة دون وجوده، وعند القيادة بواسطة سائقه الخاص المؤمن عليه حيث إن ذلك لا يعد مخالفة.

يأتي ذلك في إطار موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية؛ مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ بهدف التيسير عليهم.

وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة “أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى”، الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة “أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية”.

وتنص الفقرة في القانون القائم على الآتي: ” لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه” .

جدير بالذكر أن القانون ينص في صورته الحالية على الآتي: “وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات”.

ويتضمن مشروع القانون إجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففي القانون القائم مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو إلى أن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.

وتنص شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك 2021، الحالات التي تستحق الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك، ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، وأن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية، وألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc ، ويجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

كما يتم إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي، ويمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات، على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها، واجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق الكومسيون الطبي

كما يتم الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكوراً فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقاً لحالة المعاق الصحية.

وكذا الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.