قررت وزارة التجارة والصناعة تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الإستيراد والتصدير الصادر في 1975 برقم 118 وذلك بخصوص ما يتعلق بالبضائع التي يتم الإفراج عنها تحت التحفظ بالمنافذ الجمركية.
ووفقا لقرار وزير التجارة والصناعة الدكتور عمرو نصار الصادر برقم 776 لسنة 2019، والذي نص على، أنه يستبدل بنص البند 2/أ من قواعد التصرف في الرسائل التي خضعت للفحص الظاهري التي تضمنتها المادة 85 من القواعد المنفذة للقانون رقم 118 لسنة 1975 بالنص الأتي:
يلتزم المستورد بنقل وتخزين هذه السلع تحت التحفظ واشراف الجهات الرقابية المختصة خلال 72 ساعة من اجتيازها الفحص الظاهري على الا يتم التصرف فيها الا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي واحضار شهادة المطابقة.
كما نصت المادة الجديدة : ” وفيما عدا الرسائل ذات الطبيعة الخاصة التي يوافق عليها رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو من يفوضه .”
نص المادة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1975
وكانت تنص تلك المادة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1975 على “بالنسبة للسلع التي إجتازت الفحص الظاهري ويلزم فحصها معمليا يراعي أن يتم نقل وتخزين هذه السلع تحت التحفظ واشراف الجهات الرقابية خلال 48 ساعة، على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي وإظهار شهادة المطابقة، ويجوز لصاحب الشأن الإبقاء على الرسالة داخل الدائرة الجمركية لحين ظهور نتيجة الفحص النهائي واصدار شهادة المطابقة”.
وذكرت مصادر بمصلحة الجمارك أنه من المقرر إصدار منشور تعليمات جديدة يتم إصداره الاسبوع المقبل لتفعيل ما جاء في قرار وزارة التجارة والصناعة بكل دقة.
من ناحية أخرى أوضح صاحب شركة تخليص جمركي بميناء الإسكندرية أن القرار كان يجب أن يتم به توضيح الطوارئ الخاصة بالمنافذ الجمركية، كأن ينص على البديل في حالة عدم تشغيل النظام الالكتروني للجهات المختلفة خاصة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات “السيستم”، وكذلك حالات الاجازات والتي قد تمتد بالإسبوع، قائلا: “فكيف يكون التصرف في تلك الحالات، في ظل إرتفاع رسوم التخزين”.
ولفت الى أن تلك الإجراءات من شأنها زيادة الفترة التي تستغرقها البضاعة في الإفراج عنها، خاصة أن معظم المعامل التي تقوم بفحص البضائع تستغرق وقتا قد يصل في بعض الأحيان الى 10 أيام .