الصحة تصدر القواعد المنظمة لعلاج حالات الطوارئ ومصابي الحوادث مجاناً

أصدر الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، القواعد التنفيذية لآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يقضى بالتزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم مجانا بأقسام الطوارئ والاستقبال، حتى استقرار الحالة، بما يتيح النقل الآمن للمريض، وتقديم العلاج اللازم لمصاب الطوارئ بقسم الطوارئ ثم نقله إلى القسم الداخلى فى حالة عدم استقرار حالته بحد أقصى‪ 48 ساعة يعاد بعدها تقييم الحالة.

الصحة تصدر القواعد المنظمة لعلاج حالات الطوارئ ومصابي الحوادث مجاناً
جريدة المال

المال - خاص

11:36 ص, الأربعاء, 6 أغسطس 14

 

أحمد شوقى:
أصدر الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، القواعد التنفيذية لآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يقضى بالتزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم مجانا بأقسام الطوارئ والاستقبال، حتى استقرار الحالة، بما يتيح النقل الآمن للمريض، وتقديم العلاج اللازم لمصاب الطوارئ بقسم الطوارئ ثم نقله إلى القسم الداخلى فى حالة عدم استقرار حالته بحد أقصى‪ 48 ساعة يعاد بعدها تقييم الحالة.

 
 جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس بفريق طوارئ وزارة الصحة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بالإضافة إلى مدراء بعض المستشفيات الكبرى التى تستقبل حالات طوارئ بشكل كثيف‪.
 
 ووضع وزير الصحة فى تلك القواعد تعريف الحالة الطارئة وحدد مسئولية استقبال الحالة لجميع المستشفيات والتزامها بتقديم الخدمات العلاجية لها فى أقسام الطوارئ والاستقبال، حتى استقرار الحالة ونقلها إلى القسم الداخلى.
 
وألزم القرار سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النظام الجغرافى فى محيط 5 كيلومتر للحادث أو الحالات الطارئة أولاً، وفى حالة عدم توافر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم النقل إلى أقرب مستشفى.
 
 وألزم القرار الوزارى أيضاً المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحى وأى نظام تأمينى خاص بتحمل تكاليف علاج مصابى ومرضى الطوارئ خلال الــ48 ساعة المذكورة، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها لبروتوكولات العلاج المبرمة فى هذا الشأن.
 
وأشار القرار الوزارى إلى أنه فى حالة عدم الإلتزام بالقرارات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة سيتم معاقبة المخالفين طبقاً لنص المادتين 10 و11 من القانون رقم 51 لسنة 1981.
 
وأكد وزير الصحة على ضرورة الإلتزام بتقديم كافة الخدمات العلاجية للحالات الطارئة وحالات الحوادث، وحظر طلب أى أموال أو توجيه المصابين أو ذويهم بشراء أدوية أو مستلزمات من الخارج.
 
كما شدد على ضرورة إلتزام أقسام الطوارئ بالمستشفيات بتعليمات نظام العمل داخلها وتسجيل بيانات المترددين عليها وجميع التدخلات الطبية التى تتم لهم، وعمل لوحات إعلانية داخل القسم تحدد المسئولين ووضع أرقام لاستقبال الشكاوى.
 
 وأكد وزير الصحة على إلتزام العاملين بالطوارئ بالتواجد على مدار 24 ساعة داخل قسم الطوارئ والإلتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.
 
 ووجه بضرورة إلتزام المواطنين بعدم التواجد داخل أقسام الطوارئ بصورة كبيرة وأن يقتصر التواجد على المريض وأحد ذويه لإعطاء الفرصة للفريق الطبي لإعطاء العلاج اللازم للمريض.
 
وشدد على ضرورة إلتزام جميع العاملين بالمستشفيات بحسن معاملة المرضى وذويهم، وضرورة إخلاء سيارات الإسعاف فور وصولها إلى قسم الطوارئ، إضافة إلى التنسيق بين المستشفيات قبل تحويل المريض بكافة الفحوصات الطبية والاشعة، حتى لا يتم تكرارها مرة أخرى وتكليف الدولة أموالاً إضافية.
 
 وأكد الوزير أن تطوير منظومة الطوارئ هو الخطوة الأولى لإنجاح منظومة الصحة بمصر، وأنه الخطوة الأولى أيضاً فى بناء استراتيجية صحية متطورة، وأن إحداث طفرة فى هذا القطاع سيؤدى إلى تقليل نسبة الوفاة الناتجة عن الحوادث والكوارث من خلال التدخل السريع المنظم لإنقاذ حياة المرضى، كما أكد على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على شبكة الطوارئ وتقييم الأداء بشكل دورى لتلافى سلبيات الأداء الموجودة حاليا‪ .
جريدة المال

المال - خاص

11:36 ص, الأربعاء, 6 أغسطس 14