«الشعبة» تطالب بتعديل لائحة «استيراد المغتربين» لتعميم «الإعفاءات الجمركية»

بدلًا من ربطها ببلد الإقامة

«الشعبة» تطالب بتعديل لائحة «استيراد المغتربين» لتعميم «الإعفاءات الجمركية»
أحمد شوقي

أحمد شوقي

10:14 ص, الأحد, 25 ديسمبر 22

طالب منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، بتعديل جديد فى اللائحة التنفيذية لقانون استيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج، للسماح للجميع بالاستفادة من الإعفاءات الجمركية المقررة على السيارات المنشأة ببعض الدول والتكتلات الاقتصادية التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية مثل الاتحاد الأوروبى أو تركيا.

وأضاف أن ربط الإعفاءات بشرط التواجد فى هذه الدول يحرم غالبية كبيرة من المغتربين من التمتع بهذه الميزة، كما أنه يحرم الخزانة العامة من الودائع الدولارية التى كان يمكن تحقيقها حال المساواة فى المعاملة المالية بغض النظر عن دولة الإقامة، خاصة أن معظم المواطنين بالخارج يتواجدون بدول الخليج، وهم المرشحون أكثر من غيرهم لجلب مركبات جديدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاص بتيسيرات استيراد السيارات للمغتربين فى الخارج، والذى يمكن بموجبه جلب إحدى المركبات معفاة تمامًا من الرسوم والجمارك المستحقة، نظير إرسال وديعة دولارية أو بإحدى العملات الأجنبية التى تحددها الدولة بقيمة المبالغ التى تم الإعفاء من دفعها لصالح وزارة المالية على أن تسترد بعد 5 سنوات دون فوائد مستحقة.

ووفقًا للائحة التنفيذية للقانون فإنه يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل سداد المبلغ النقدى المستحَق والمحدَّد، وفقًا لفئة السيارة بجداول محددة، يُحوَّل من الخارج لصالح وزارة المالية فى الحساب المصرفى المنصوص عليه بالمادة 4 من هذا القرار، إضافة إلى كشف الحساب البنكى المنصوص عليه بالمادة رقم 4 من هذا القرار.

وأوضح زيتون أن الإجراءات الحالية تشترط أن يكون التوريد من بلد الإقامة أو من المناطق الحرة مع الخضوع لنفس الإجراءات، ومن بينها عدم منح الإعفاءات إلا للدول التى تتمتع معها مصر باتفاقيات تجارية تتيح خصومات على المركبات المنشأة فيها، وهو ما سيحد من إقبال المواطنين على الاستفادة من القانون الذى وُضِع بالأساس لهدفين أولهما التسهيل على المغتربين، والثانى زيادة حصيلة الدولة الدولارية، غير أن الوضع الحالى لن يُسهم فى تحقيق ذلك بسهولة، الأمر الذى ينبغى تعديله كما حدث من قبل بالنسبة للفترة التى اشترطتها اللائحة بالنسبة لإيداع قيمة الوديعة قبل إرسالها بـ3 أشهر فى حساب المغترب.

كانت اللائحة التنفيذية للقانون -قبل تعديلها- تنص على أن يكون الحساب الذى سيتم إرسال الوديعة منه باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال، ويثبت ذلك كله بموجب كشف حساب بنكى عن 6 أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مبينًا به تاريخ فتح الحساب والتحويلات الواردة عليه والإيداعات النقدية منذ تاريخ العمل بالقانون أو شهادة بنكية تتضمن ذات البيانات، وتفيد بأن رصيد حساب الطالب البنكى الذى تم التحويل منه كان يغطى قيمة المبلغ المحول قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل .

لكن مجلس الوزراء وافق منتصف ديسمبر الجارى على إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعيّن سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكى للحساب المُحوَّل منه المبلغ، كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة، وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصرى المقيم فى الخارج، مع الاكتفاء بتحويل المبلغ النقديّ المستحَق وفقًا لفئة السيارة حسب الجداول التى تم إقرارها.