قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، بالتصديق على القانون رقم 85 لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021.
ونصت المادة الأولى من القانون الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم على أن استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 قدرت بمبلغ وقدرة 2297496835000 جنيه “اثنان تريليون ومائتان وسبعة وتسعون مليارا وأربعمائة وستة وتسعون مليونا وثمنمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه”.
ووفقا للمادة الثانية من القانون، وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 على النحو التالى:
أولا: المصروفات:
قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ وقدرة 1713177889000 جنيه “تريليون وسبعمائة وثلاثة عشر مليارا ومائة وسبعة وسبعون مليونا وثمنائة وتسعة وثمانون الف جنيه” موزعة على الأبواب التالية:
الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين؛ وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 335000000000 “ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليار جنيه”.
الباب الثانى: شراء السلغ والخدمات؛ وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ وقدره مائة مليار ومائتا مليون جنيه.
الباب الثالث: الفوائد؛ حيث قدر إجمالى هذا الباب خمسائة وستة وستون مليار جنيه.
الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية؛ حيث قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ وقدرة ثلاثمائة وستة وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وسبعون مليونا وستمائة وثمانون ألف جنيه.
ثانيا.. حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية:
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ وقدره ثمانية وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون جنيه.
وقدر إجمالى المبلغ المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية خمسمائة وخمسة وخمسون مليارا وخمسمائة وثمانية وستون مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألف جنيه.
ونصت المادة الثامنة من القانون على أن وزير المالية يمكنه إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة للدولة وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة تغطية عجز الموازنة العامة، وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله، وتغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى، وتنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى وسداد الالتزامات التى تستحق على الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 وقرار رئيس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.