قال ناجى العريان رئيس قطاع المؤتمرات والمعارض بغرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، إن منير فخرى عبدالنور وزير السياحة أجرى تعديلات على آليات منح التراخيص الخاصة بتأسيس شركات الإدارة الفندقية، وفقاً للقرار رقم 300 لسنة 2012 بدلاً من القرار رقم 626 لسنة 2010 الصادر فى حكومة النظام السابق.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات التى شملها القرار الجديد إلغاء الفقرة التى كانت تنص على عدم السماح لشركات الإدارة الفندقية بالتعاقد على إدارة الفنادق التى يقل عدد غرفها عن مائة غرفة ودون الثلاثة نجوم سواء كانت فنادق ثابتة أو منتجعات.
وقال إن القرار الجديد أجاز للمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته، أن تدار بمقتضى عقد إدارة عبر التعاقد مع شركة إدارة فندقية حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها بالقرار نفسه.
ويقتصر دور شركات الإدارة وفقاً للمادة الأولى من القرار، على إدارة المنشآت والمنتجعات والقرى السياحية والفندقية إلى جانب تسويق وحدات اقتسام الوقت للمنشآت والقرى والمنتجعات المتعاقدة معها تلك الشركات لإدارتها وحاصلة منها على وكالة بالتصرف فى الوحدات سواء بالبيع أو الإدارة أو التسويق.
وقال إن القرار الوزارى الجديد ألغى بعض القيود الخاصة بسنوات الخبرة المطلوب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة المنشآت الفندقية، حيث اشترطت وزارة السياحة أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من ذوى الخبرة فى المنشآت الفندقية على أن تصل خبرة واحد منها فى المجال إلى عشر سنوات.
وأشار إلى أن القرار الجديد لم يدخل أى تعديلات على الشكل القانونى لشركات الإدارة خاصة، بحيث تكون شركة أموال والغرض الأساسى منها إدارة المنشآت الفندقية، ولا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليون جنيه و 3 ملايين جنيه للشركات الأجنبية.
وأوضح أن القرار الجديد سمح للشركة طالبة الترخيص بدفع قيمة التأمين المالى لوزارة السياحة والبالغ 200 ألف جنيه سواء من خلال إيداع نقدى أو من خلال خطاب ضمان من أحد البنوك صادر من الشركة لصالح وزارة السياحة.
القرار الجديد خفف من المواصفات التى يتعين توافرها فى المدير المسئول عن شركة الإدارة الفندقية
وقال إن القرار الجديد خفف من المواصفات التى يتعين توافرها فى المدير المسئول عن شركة الإدارة الفندقية بحيث يكون حاصلاً على مؤهل مناسب بدلاً من الحصول على مؤهل عال، إلى جانب إجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة.
وأوضح أن القرار الجديد أجاز للمدير المسئول أن يكون عضواً لمجلس إدارة الشركة طالما توافرت فيه الشروط، على أن يقتصر عمله على إدارة شركة واحدة فقط.
وقال إن وزارة السياحة ألزمت شركات الإدارة إذا كان المدير المسئول أجنبياً بأن يكون بجانبه مساعد مصرى الجنسية ومن ذوى الخبرة فى مجال الإدارة الفندقية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وحددت المادة الثالثة من القرار اختصاص الإدارة المركزية بوزارة السياحة بتلقى طلبات ترخيص تلك الشركات وفحصها ومراجعتها والبت فيها ومراقبتها على أن يتم البت فى تلك التراخيص وفقاً للمادة الرابعة خلال 60 يوماً من تاريخ الطلب فى حال استيفاء جميع المستندات والبيانات اللازمة للترخيص.
وأشار إلى أن القرار الوزارى الجديد نص على أنه فى حال فوات الـ 60 يوماً المحددة دون الرد، يعتبر موافقة على الترخيص وعندها تلتزم الإدارة المختصة بمنح الترخيص وتكلفة باستيفاء المطلوب بدلاً من النص القديم «أنه فى حال فوات الـ 60 يوماً المحددة دون الرد يعد بمثابة رفض الترخيص».
الوزارة تُسقط عن كاهل شركات الإدارة تجديد ترخيص عملها سنوياً
وقال العريان إن الوزارة أسقطت عن كاهل شركات الإدارة تجديد ترخيص عملها سنوياً، مشيراً إلى أن تراخيص المنشآت الفندقية أصبحت دائمة طالما أصبحت الشركة عضواً فى غرفة المنشآت الفندقية.
وكفل القرار الحق لشركات الإدارة المختصة التى تم رفض طلبها أن تتقدم بتظلم لوزير السياحة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو علمه به أو انقضاء المدة المحددة للبت فى الطلب على أن يتم البت فى التظلم خلال مدة أقصاها 60 يوماً.
وتمنح الشركة بعد اكتمال الشروط تصريحاً مؤقتاً لمدة أقصاها 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة أخرى إلى أن تقدم ما يفيد عضويتها بغرفة المنشآت الفندقية، بحيث تتمكن من التحول من الرخصة المؤقتة إلى الرخصة الدائمة.
وكان القرار القديم يمنح الشركة فى حال اكتمال الشروط ترخيصاً مؤقتاً لمدة أقصاها 3 أشهر ويجوز تمديده لمدد أخرى إلى أن تقدم ما يفيد بعضويتها بغرفة المنشآت الفندقية على أن تلتزم شركات الإدارة المرخص لها بأن تنضم لعضوية الغرفة خلال الشهور الثلاثة الأولى من الترخيص المؤقت ولا يتحول الترخيص المؤقت إلى ترخيص دائم إلا بتمام عضويتها فى الغرفة.
ولوزير السياحة الحق فى الموافقة لشركات الإدارة الفندقية العالمية على إنشاء فروع لها فى جمهورية مصر العربية بعد توافر الشروط المقررة قانوناً وطبقاً للاتفاقيات الدولية بشرط أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
السياحة تشترط لتأسيس فروع للشركات الأجنبية أن يكون مساعد المدير مصرى الجنسية
واشترطت وزارة السياحة لتأسيس فروع للشركات الأجنبية أو التى يكون القوام الرئيسى لمجلس إدارتها من الأجانب، أن يكون إلى جانب المدير المسئول مساعد له مصرى الجنسية، وخبرة فى مجال الإدارة الفندقية لا تقل عن 5 سنوات أو أن تودع لدى وزارة السياحة ما يثبت أن لديها رأس مال مصدراً لا يقل عن 3 ملايين جنيه مسدداً بالكامل، على أن تحدد الرسوم الخاصة بالترخيص والتجديد والتنازل، وفق ما ورد بقرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 والمعدل بالقرار رقم 729 لسنة 2009.
ويحظر على شركات الإدارة الفندقية المرخص لها ممارسة نشاط «التايم شير» إلا فى حال كونها متعاقدة على إدارة المنتجع أو المنشأة الكائن بها تلك الوحدات وحصلت على موافقة من وزير السياحة بعد تقديم الوكالة الصادرة لها من الشركة المالكة للوحدات.
وحدد القرار الجديد آلية الفصل فى النزاعات بتشكيل لجنة لفض المنازعات التى قد تحدث بين شركات الإدارة الفندقية، لتضم كلاً من المستشار القانونى لوزير السياحة ورئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أو من ينوب عنه، إلى جانب رئيس غرفة المنشآت الفندقية أو من ينوب عنه ورئيس الإدارة المركزية لتراخيص واحتياجات المنشآت الفندقية على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من ذوى الخبرة وتنشأ لها أمانة عامة بقطاع الفنادق والقرى السياحية.
وأوضح القرار أن للجنة سلطات التوصل إلى الحلول الودية بعد الاستماع لطرفى النزاع على أن تمنح الطرفين مهلة لتطبيق تلك الحلول، وفى حال عدم الاستجابة لتلك الحلول تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفى حال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس على أن تكون تلك القرارات ملزمة للطرفين على أن تقوم وزارة السياحة بتحديد مهلة لتنفيذها.
وزارة السياحة تمنح مهلة 6 أشهر لشركات الإدارة الفندقية لتوفيق أوضاعها
وحددت وزارة السياحة مهلة 6 أشهر لشركات الإدارة الفندقية العاملة فى الوقت الراهن لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار من تاريخ العمل.
ومنح القرار الوزارى وزير السياحة حق سحب أو إلغاء التراخيص الصادرة لشركات الإدارة الفندقية أو غلقها إدارياً أو الوقوف المؤقت أو ما يراه وزير السياحة مناسباً إذا أدى بها الإضرار بسمعة البلاد السياحية أو خالفت شروط الترخيص أو امتنعت عن تنفيذ قرار فض المنازعات أو توقفت عن العمل لمدة 6 أشهر أو أكثر دون إخطار وزارة السياحة بالتوقف أو أسبابه أو فى حال عدم الالتزام بتعاقداتها مع السياح والعملاء أو الإساءة إليهم، بما ينال من سمعة البلاد السياحية وغيرها من التراخيص والشروط التى حددتها الوزارة كشروط لبدء أعمال التأسيس.
وقال العريان إن وزارة السياحة منحت لمالكى ومستغلى ومديرى المنشآت الفندقية مهلة سنة تبدأ من أول يناير 2013 لتوفيق أوضاعها وفقاً لهذا القرار.