الرقابة على الصادرات تُقر إلغاء قرار الفحص المشترك للبضائع في الموانئ (مستند)

يتم الالتزام بها أول أكتوبر المقبل

الرقابة على الصادرات تُقر إلغاء قرار الفحص المشترك للبضائع في الموانئ (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:12 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

قررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ” التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية” تفعيل إلغاء القرار 106 لسنة 2000، والذي تم إلغاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 بشأن لجان الفحص المشترك للبضائع بالموانئ المصرية.

وأكدت الهيئة في منشور تعليمات تم توزيعه على الموانئ البحرية والمنافذ الجمركية المختلفة، بضرورة الالتزام من بداية أكتوبر المقبلة، إنهاء ندب جميع الموظفين المحالين طبقا للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 في شأن تيسيرات إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة.

كما نصت التعليمات على عدم قيام المختصين بجميع فروع الهيئة باعتماد أي شهادات جمركية خاضعة للقرار الجمهوري المشار عاليه بدءا من 11 سبتمبر 2021، كما سيتم اعتبارا من هذا التاريخ التنسيق على تكليف موظف من الجهات الرقابية الخاضعة للقرار الجمهوري لإنهاء جميع الرسائل الخاضعة لهذا القرار التي لم يتم إنهاء إجراءاتها وعمل تقرير تفصيلي يتم تسليمه لرئيس الفرع المختص بإنهاء تلك الرسائل في موعد غايته أكتوبر المقبل.

كما نصت التعليمات الجديدة التي أصدرتها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلتزام رؤساء فروع الهيئة بالمتابعة اليومية بصفة شخصية حتى يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاضعة لهذا القرار.

 من جانبه أشار محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية، أنه قبل تفعيل الغاء قرار ١٠٦ لسنة 2000 كان لابد من تنفيذ تلك التعليمات أو القرارات بعد الانتهاء من ربط الجهات المعنية بالقرار المذكور مع منظومة نافذة والتي تقوم بإدارة معظم الاجراءات بالمنافذ الجمركية الرئيسية، موضحا أن تلك التعليمات قد تعمل على تعطيل زمن الافراج .

وطالب نقيب مستخلصي الإسكندرية، بضرورة تقليص مستندات تلك الجهات المعنية بالقرار، خاصة أن هذا الأمر يحتاج الى قرارات سريعة و بشكل منظم.

وأوضح أنه كان يجب قبل صدور تلك التعليمات الجديدة تعديل المادة ٧٩ من القرار الوزارى ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ باللاىًحة التنفيذية لقانون الاستيراد ١١٨ لسنة ١٩٧٥، والتي تنص على ” لا يجوز لمصلحة الجمارك الاعتداد بأية طلبات فحص أو فحوص أو نتائج فحص تصدر من أي جهة أخرى .

وكان يختص قرار رئيس جمهورية مصر العربية ( رقم 106 لسنة 2000 ) بتيسيرات اجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة، وينص القرار على أن يكون فحص ورقابة جميع السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة للرقابة تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات للرقابة والواردات دون غيرها، ويتم الفحص والرقابة على مرحلة واحدة تشترك فيها سائر الجهات المنوط بها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لإختصاصاتها ويشمل ذلك ما يتعلق الإشعاع والحجر الزراعى والبيطرى والصحى والرقابة على المصنفات الفنية والمطبوعات.

ونصت المادة الثانية من القرار الملغي على ” يلحق مندوبو الجهات المنوط بها الفحص والرقابة بفرع الهيئة المختص ويعد بكل فرع من هذه الفروع مقر مشترك لعمل هؤلاء المندوبين تتوافر به الأجهزة والمعامل اللازمة للفحص ويخضع هؤلاء المندوبون للإشراف الإدارى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ويفوض مندوبو هذه الجهات فى مباشرة الإختصاصات اللازمة لإجراء الفحص دون الرجوع لسلطة أعلى” .

وكانت تنص المادة الثالثة ، على أن يشكل رئيس فرع الهيئة المختص اللجان المشتركة من الجهات المنوط بها الفحص والرقابة لإجراء الفحص المطلوب بحسب طبيعة السلعة الخاضعة للرقابة ويقوم بإبلاغ مصلحة الجمارك بنتيجة الفحص، ويضم الى عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثل لكل وزارة من الوزارات المنوط بها الفحص والرقابة على السلع المصدرة او المستوردة والتى تكون غير ممثلة فى مجلس الإدارة فى تاريخ العمل بهذا القرار.