منحت ، شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، مُهلة حتي أول أكتوبر المقبل، لإجراء التعديلات المطلوبة علي نظام الحاسب الآلي والبدء في تنفيذ القرار المرتبط بالإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين ، بدءًا من 1 أكتوبر 2020.
إلزام الشركات بموافاة الرقابة المالية بهيكل العمولات
ووفقًا للكتاب الدوري رقم “14” لسنة 2020، الصادر من الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية – حصلت المال علي نسخة منه- ألزمت الهيئة ، كافة شركات ، العاملة في السوق المصرية، موافاتها بهيكل العمولات ( كافة ما يُصرف لوسيط التأمين تحت أي مسمي) ونسب كل منها، وحالات إستحقاقها لكل فرع من فروع التأمين، والمطبقة علي الوسطاء ، خلال العام المالي 2019/2020 ، وذلك لدراستها وإعتمادها من الهيئة، خلال شهر علي الأكثر من تاريخه، ولايجوز إجراء أي تعديل بعد الإعتماد قبل الحصول علي موافقة الهيئة.
تعديل مسمي العمولات المستحقة بجدول الوثيقة بفروع التأمين
وأشارت ، في كتابها الدوري، إلي تعديل مسمي “العمولات المستحقة” بجدول الوثيقة بفروع التأمين المختلفة ليصبح علي النحو التالي.
فيما يخص فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيما عدا فرع التأمين الطبي، فإن المسمي المقترح، يتضمن قيمة العمولات الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات.
وفيما يتعلق بتأمينات الحياة الفردي للوثائق التي يزيد جملة قسطها السنوي عن 5 ألاف جنيه، فإن المسمي المقترح، يتضمن متوسط نسبة العمولات محسوبة علي أساس نصف عُمر الوثيقة.
وبالنسبة لعقود تأمينات الحياة الجماعية و الطبي قصير وطويل الأجل، والحوادث الشخصية طويلة الأجل، فإن المسمي المقترح، يتضمن نسبة العمولة الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة من القسط ….%.
تفاصيل قرار الرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت -بموجب قرارها الصادر من مجلس إدارتها برقم 181 لسنة 2019 – الصادر نهاية ديسمبر- شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافأت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التأمين تحت مسمي”العمولات المستحقة”.
ووجهت الهيئة في قرارها ، كافة شركات التأمين بتضمين العمولات ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان إسمه ورقم قيده وذلك علي النحو التالي ” إسم وسيط التأمين” ، “رقم القيد في الهيئة” ، قيمة العمولات المستحقة.
وألزمت الرقابة المالية كافة الشركات بضرورة النص بشكل ظاهر بجدول الوثيقة بأن “القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين”.