كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تعديل بعض الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري، والواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وقال في بيان صفحي حصلت “المال” على نسخة منه، إن الهيئة وافقت على تعديل تلك الأحكام في إطار تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار باعتبارها أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وتيسير إجراءات مزاولة صناديق الاستثمار بوجه عام.
زيادة المدة الزمنية لتقييم الأصول لـ 6 أشهر
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، ان التعديلات المقترحة شملت تخفيض المدة الزمنية اللازمة لتقييم الأصول والاوراق المالية للصناديق غير المقيدة بالبورصة من مرة كل 3 أشهر الى مرة واحدة كل 6 أشهر لتخفيف الأعباء المالية على الصندوق، مع النص على ان يتم تقييم الأصول والاوراق المالية للصناديق المقيدة بالبورصة كل 3 شهور.
وأشار عمران، الى ان التعديلات شملت السماح بتقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء المقيدين لدى الهيئة، وذلك بدلًا من اشتراط ان يكون التقييم بواسطة خبيرين.
إنشاء صناديق عقارية متخصصة
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن التعديلات سعت لتبسيط هيكل استثمارات الصندوق العقاري، بما يسمح إنشاء صندوق عقاري متخصص في أحد المجالات المنصوص عليها بالمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
ولفت الى ان التعديلات ستعفي صناديق الاستثمار العقاري من الالتزام بالحد الأدنى المنصوص عليه للإستثمار في الأصول المنتجة للعوائد إذا نصت سياسته الاستثمارية على ذلك، عبر تعديل قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 34 لسنة 2014.
اشتراط موافقة جماعة حملة الوثائق حال الدخول في استثمارات مع أطراف مرتبطة
وأكد عمران، ان التعديل المقترح حرص على تجنب تعارض المصالح بإشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، وذلك حال دخولها في مشروعات او استثمارات بشكل مباشر او غير مباشر لأي طرف من الاطراف المرتبطة او ذوي العلاقة بما لا يجاوز 25% من أصول الصندوق، وعلى ان يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبراء المقيدين لدى الهيئة وأن يتم لدى الهيئة وأن يتم اعتماد التقييم من مراقبي الحسابات.