الرقابة المالية تلزم خبراء إعادة تقييم الأصول بوثيقة تأمين الأخطار المهنية

نفاذًا لقرار مجلسها رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد

الرقابة المالية تلزم خبراء إعادة تقييم الأصول بوثيقة تأمين الأخطار المهنية
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

4:33 م, الأربعاء, 9 أغسطس 23

أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا لتنظيم طلبات القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، لتنظيم شروطه للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، أن يتعهدوا بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة التسجيل، وبما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمالها.

وأعلنت الهيئة الانتهاء من إجراء كافة الترتيبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لتبدأ استقبال طلبات القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، نفاذًا لقرار مجلسها رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لديها.

وجاء القرار، بضرورة قيد الخبراء الأشخاص بجدول التقييم لدى “الهيئة” أو أن يكون مرخصًا له كخبير من الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب خبرته فيها بالنسبة للأجانب، إضافة إلى توافر الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات المحددة، وألا يكون قد صدر بشأنه أي أحكام نهائية ماسة للشرف أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المالية غير المصرفية أو قانون غسل الأموال خلال الـ3 سنوات السابقة على تقديم الطلب.

وأشار القرار إلى أن قيد الأشخاص الاعتباريين يتطلب التسجيل بقائمة شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها، للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة أو بجدول خبراء التقييم لدى “الهيئة” أو بسجل بيوت الخبرة لدى البنك المركزي، مع توافر حسن السمعة والكفاءة المهنية لدى المسئولين الرئيسيين عند الجهة الاعتبارية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد شكّل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووافقت على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة وغير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.

وتضمن القرار تقسيم السجل الجديد إلى عدة أقسام، أولها لشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من “الهيئة” للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وثانيها لخبراء تقييم الأصول العقارية، وثالثها لخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.

ونظم القرار إجراءات طلب القيد بالسجل، حيث تشكل لجنة للبت خلال 30 يومًا من تاريخ التقديم مستوفيًا المستندات المؤيدة له.

وأشار القرار إلى المسئولية الناتجة عن أعمال التقييم، حيث يكون الشخص الطبيعي أو المدير المسئول لدى الشخص الاعتباري المقيدين بالسجل مسئولين عن أعمال التقييم الصادرة عنهما، مع الالتزام بالتوقيع على التقارير الصادرة عنهم وعدم جواز الإنابة في ذلك، إضافة إلى المسئولية عن التحقق من التزام كافة الأطراف ذوي العلاقة والمجموعات المرتبطة بهم بمعايير الأداء والتقييم الصادرة عن “الهيئة”.

وأفاد القرار أن الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن “الهيئة” يكون باستيفاء الشروط اللازمة وتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج الطلب أو تجديده، كشروط استمرار القيد، لمدة 3 سنوات، تجدد لفترة مماثلة، مع استمرار توافر الشروط.

وحدد القرار التدابير الإدارية التي تمكن مجلس إدارة “الهيئة” من اتخاذ تدابير توجيه التنبيه بالمخالفات وتحديد الفترة الزمنية لإزالة أسبابها، أو الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة أو الشطب مع عدم إعادة القيد إلا بعد مضي عام، حال ثبوت مخالفة التشريعات الحاكمة، وعلى الأخص معايير “الرقابة المالية” في ذلك الشأن.