أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 355 لسنة 2025، متضمنًا تعديل المادتين (1، 54) من النظام الأساسي لشركة طوكيو مارين مصر جنيرال تكافل، وذلك استجابةً لطلب الشركة وبعد مراجعة القوانين المنظمة لشركات التأمين وسوق المال.
ونص القرار على استبدال المادة الأولى لتصبح أن الشركة تأسست كشركة مساهمة مصرية، وفقًا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتخضع لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد.
كما نصت المادة 54 المعدلة على أن السنة المالية للشركة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، مع تحديد السنة المالية الأولى من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية، بشرط ألا تتجاوز الفترة 24 شهرًا.
ووفق القرار فأنه سيتم نشر التعديلات على الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُذكر أن القرار استند إلى مجموعة من القوانين المنظمة، أبرزها القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، والقانون 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب القانون 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد.
كما أن الهيئة اعتمدت في قرارها على قرار رئيس الجمهورية 192 لسنة 2009، بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار الهيئة (8) لسنة 2009 بتسجيل شركة طوكيو مارين مصر جينيرال تكافل بشجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (28)، وعلى الطلب المقدمة من الشركة بهذا الشأن.