"الرقابة المالية" تقر تعديلات جديدة لقواعد القيد بالبورصة

"الرقابة المالية" تقر تعديلات جديدة لقواعد القيد بالبورصة

"الرقابة المالية" تقر تعديلات جديدة لقواعد القيد بالبورصة
جريدة المال

المال - خاص

2:33 م, الأحد, 17 أبريل 16

– شريف سامى: التعديلات تستهدف تعزيز الحوكمة وحماية صغار المساهمين

– لا يجوز للشركات المقيدة شراء أسهم بشركات شقيقة أو العكس بنسبة تتجاوز الـ 10 % 
– التعديلات تحظر التصرف بأكثر من 50% من الأصول الثابتة دون موافقة الجمعية غير العادية

أحمد علي
 
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات جديدة لقواعد القيد بالبورصة، تضمنت تحديد حد أقصي للتملك المتبادل بين شركتين شقيقتين بلغ 10% من الأسهم، كما شملت التعديلات علي حظر التصرف الشركات المقيدة في أكثر من 50% من أصولها إلا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية.

ويبدأ العمل بالتعديلات الجديدة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، فيما تستمر فترة توفيق الأوضاع حتي يوم 30 يونيو من العام الجاري.

كما نظمت تعديلات قواعد القيد طريقة تشكيل لجنة للمراجعة، علي أن يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة، بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة، على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل.
 
وتضمنت قواعد القيد التأكيد على أنه في حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها، تعد الأسهم المشتراه أسهم خزينة وتسري عليها كافة الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة، من عدم استحقاق توزيعات وعدم التصويت فى اجتماعات الجمعيات العامة.
 
وتلتزم الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة حال شرائها لأسهم خزينة، بأن يكون التصرف في تلك الأسهم للغير خلال سنة على الأكثر من تاريخ حصولها عليها، ولا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة بالتصرف في هذه الأسهم لشركة تابعة لها أو خاضعة لسيطرتها الفعلية.
 
من جهته، أوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يتم دورياً مراجعة تلك القواعد لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية فى مجالات الإفصاح والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين، ومن ثم شمل القرار عدداً من المواد التى تتناول التملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة وضوابط التصرف فى نسبة جوهرية من أصول الشركة والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، إضافة إلى تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل.

وأضاف أن الهيئة حرصت على التأكيد فى التعديلات على قواعد القيد أنه لا يجوز لشركة مقيد لها أسهم بالبورصة، وخاضعة للسيطرة الفعلية لشخص أو شركة أخري أن تتملك في شركة شقيقة أو تتملك فيها الأخيرة ما يجاوز 10% من أسهمها وشهادات إيداعها الدولية، أو ما يعرف بالملكية المتبادلة، وذلك حتى لا يحدث تضخم غير مبرر فى رؤوس أموال شركات المجموعة ولا نكون بصدد سيطرة لإدارتين على بعضهما البعض.

وقال: إنه لما قد يشكله بيع جزء كبير من أصول شركة مقيدة أسهمها من حدث جوهرى، فقد استحدث بقواعد القيد أنه لا يجوز للشركة التصرف في أكثر من 50% من أصولها الثابتة وغيرها من الأصول المرتبطة بممارسة الشركة لنشاطها، إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية.

وتابع: “أنه لتعزيز الحوكمة بالشركات فقد تم تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل، بأنه عضو غير التنفيذي أى لا يعمل بالشركة ومن غير المساهمين بها، ولا تربط بينه وبين الشركة وشركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، وأياً من الأطراف ذات العلاقة بها أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أياً منها خلال الثلاثة سنوات السابقة على تعيينه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء”.
 

جريدة المال

المال - خاص

2:33 م, الأحد, 17 أبريل 16