قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الالكترونى لوثائق التأمين اول أمس ينص على أن تلتزم شركة التحصيل الإلكتروني بإيداع المتحصلات في حسابات شركة التأمين البنكية خلال موعد غايته 5 أيام من تاريخ التحصيل أو بحد أقصى شهر من تاريخ الإصدار.
تعرف على نص قرار الرقابة المالية 133
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 133 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
وقد جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين.
ويشير البند الرابع من القرار 27 لسنة 2019 لهيئة الرقابة المالية على أن تلتزم شركة التحصيل الإلكترونى بإيداع المتحصلات فى حسابات شركة التأمين البنكية وخلال موعد غايته 5 أيام فقط من تاريخ التحصيل
القرار 27 لسنة 2019 يفصًل شروط تعاقد التحصيل مع التامين
وكانت الرقابة المالية فى المادة الرابعة بالقرار 27 لسنة 2019 الذى تم تعديله اليوم بالقرار 133 وضعت 9 ضوابط المزاولة لشركات التحصيل الإلكترونى وشروط التعاقد مع شركات التامين والمادة الخامسة لشروط إستمرار القيد والسادسة لمدة القيد بالسجل والبالغة 3 سنوات وتجدد لمدة مماثلى شريطة توافر شروط القيد واستمراره
وكانت المادة السابعة وحتى الرابعة عشر من القرار 27 تخص طلبات شركة التحصيل الالكترونى لتجديد القيد وإعادة القيد بعد إزالة اسباب شطبها حال حدوث ذلك ورسوم القيد والتدابير الإدارية لذلك وكيفية توفيها للأوضاع بعد التعاقد مع شركات التأمين وإلتزامات الأخيرة واخرها حل مجمعة التامين الاجبارى محل الشركات والتعاقد مع شركات التحصيل الالكترونى المرخص لها من الرقابة المالية وكلها ضوابط سارية وملزمة حتى الان ولم يتم تعديل على أيآ منها.