الرقابة المالية تفتتح 2021 بكتاب دوري يُلزم شركات التأمين بإنشاء قاعدة بيانات لخدمات العملاء (مستند)

البدء في تجميع البيانات إعتبارًا من 30 يونيو 2020

الرقابة المالية تفتتح 2021 بكتاب دوري يُلزم شركات التأمين بإنشاء قاعدة بيانات لخدمات العملاء (مستند)
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

11:53 م, الأحد, 10 يناير 21

إفتتحت الهيئة العامة للرقابة المالية، العام الجديد 2021 ، بكتاب دوري رقم 1 ، يُلزم شركات ، بإعداد قاعدة بيانات عن الخدمات التي تقدمها الثانية للعملاء، علي أن يكون تاريخ البدء في تجميع تلك البيانات إعتبارًا من 30 يونيو من العام الماضي 2020.

ونص الكتاب الدوري، الممهور بتوقيع المستشار ، نائب رئيس الرقابة المالية- حصلت “” علي نسخة منه- علي أن “تلتزم شركات بإعداد قاعدة بيانات تتضمن الخدمات التي تقدمها لعملائها، علي أن يتم تصنيف تلك البيانات وفقًا للمحددات المنصوص عليها بالمادة الأولي، من قرار مجلس إدارة الرقابة المالية ، رقم 187 لسنة 2020″.

وتضمن الكتاب الدوري، إلزام شركات بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية، بتقارير ربع سنوية عن تعاملاتها مع عملائها، موضحًا بها التقسم المُشار إليه، وذلك في موعد غايته 15 يوم، من تاريخ إنتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير، وفقًا للنموذج المُعد، علي أن يكون تاريخ البدء في تجميع تلك البيانات ، إعتبارًا من 30/6/2020.

وإنفردت “المال” منتصف ديسمبر الماضي، بالكشف عن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، برئاسة الدكتور محمد عمران، الذي ألزمت فيه والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ، الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخدمات التى تقدمها لعملائها، علي أن يراعي في هذه القاعدة تقسم العملاء- بحد أدني- وفقًا لبعض المحددات.

ومن بين المحددات التي وضعتها الرقابة المالية، المرتبطة بقاعدة البيانات الخاصة بالخدمات المُقدمة للعملاء، نوع – ذكر أو أنثي-، والفئة العمرية للعميل، بالإضافة الي المنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة.

وفيما يخص الشخص الإعتباري- أي – نوهت الرقابة المالية ، بأن يدخل في شأن التقسيم الخاص بالمرأة ، علي النحو المشار إليه بالفقرة السابقة- يقصد محددات قاعدة البيانات- حالتين، أولاهما، تملك امرأة واحدة علي الأقل نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال أو المنشأة، وثانيتها، تملك امرأة واحدة علي الأقل، نسبة لا تقل عن 20% من رأسمال الشركة أو المنشأة، علي أن تشغل امرأة واحدة علي الأقل، منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذي، أو نائبًا لأي منهم.

للإطلاع علي الكتاب الدوري وقرار الرقابة المالية إضغط هنـــــا