«الرقابة المالية» تعدّل نظام صندوق تأمين معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ (مستند)

بقرارها رقم 1556 لسنة 2023

«الرقابة المالية» تعدّل نظام صندوق تأمين معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ (مستند)
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

8:11 م, الأثنين, 3 يوليو 23

عدّلت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، بقرارها رقم 1556 لسنة 2023.

واستبدل قرار “الرقابة المالية” المادتين 4/ج و5 من الباب الثاني، المتعلقتين بشروط العضوية والاشتراكات، والمادتين 7 و8 من الباب الثالث.

وجاء بالتعديل أنه يشترط في العضو ألا يتجاوز 45 عامًا، كحد أقصى للانضمام للصندوق، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا تلك السن، بعد سدادهم رسوم العضوية وفقًا لنظام محدد يُطبق عن الانضمام بنسب مضطردة حسب سن العضو، ويحسب بالفرق بين تاريخي الانضمام والميلاد، مع حساب فروق السنة نسبيًا.

وبيّن القرار أن اشتراكات الجهة الشهرية تكون 33% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة 3/و، مع اشتراط تحصيل الاشتراكات بالكامل عن السنة السابقة، وفي حالة عدم تحقيقها او جزء منها؛ يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة إكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة، وقد تنتهي الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية الإضافية.

وأشار القرار إلى أنه في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانونية، يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع إجمالي 5 أشهر من الأجر الأساسي في الأول من يوليو 2007 عن كل سنة من الخدمة الفعلية الدائمة بالجهة والسابقة على الأول من يوليو 2005، وبحد أقصى الأول من يناير 2001.

كما يؤدي الصندوق ميزة تأمينية 5 أشهر من الأجر الأساسي في الأول من أول يناير 2014، عن كل سنة من الاشتراك الفعلي بالصندوق اللاحقة على الأول من يوليو 2005 وحتى آخر ديسمبر 2014.

كما يؤدي الصندوق ميزة تأمينية 5 أشهر من الأجر الأساسي في يناير من كل عام عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق اعتبارًا من الأول من يناير 2015.

ولفت القرار إلى أنه في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم؛ يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين، في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه، ميزة تأمينية بواقع إجمالي البنود أ، ب، ج من المادة 7 من ذات الباب، مع إضافة المدة المتبقية على بلوغ سن 60 حكمًا في تاريخ الوفاة أو العجز الكلي المستديم 5 سنوات من الاشتراك الفعلي بالصندوق، كحد أقصى.

وللاطلاع على نص القرار: