عدّلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات المنصور للسيارات (شركة المنصور للسارات “منصور شيفورليه” وشكة مانترا وشركة لطفي منصور لتجارة السيارات “منطقة حرة” وشركة منصور إم جي للسيارات، بقرارها رقم 1433 لسنة 2023.
وبالحديث عن التعديلات، استبدلت الهيئة نص المادة 1/أ من الباب الثاني، والمادتين 4/4، 5 مكرر من الباب الثاني، والمادة 8 من الباب الثالث.
وأشار التعديل إلى أن المادة 1/أ من الباب الأول تنص على أن اسم الصندوق هو “صندوق التأمين الخاص للعملين بمجموعة شركات المنصور للسيارات.
بينما تنص المادة 4 من الباب الثاني على أنه يجوز قبول أعضاء جدد، بشرط سدادهم لرسوم عضوية، وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية، بنسب محددة، وفقًا للجدول من هنا.
كما أضاف القرار أن المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام تحسب بالفرق بين تاريخ بلوغ سن لتقاعد القانوني وتاريخ الانضمام، وتحسب كسور السنة نسبيًا.
وجاء في المادة 5 مكرر أن يُحتسب المزايا لأعضاء الصندوق العاملين بشركة لطفي منصور للاستيراد والتصدير وشركة ماك للتنمية والاستثمارات وشركة ماك إنترناشيونال للاستيراد والتصدير اعتبارًا من تاريخ تعيينهم بالشركة بشرط سداد حصتهم من اشتراكات الصندوق 5% من أجر الاشتراكات الوارد بالمادة 3/و، اعتبارًا من تاريخ تعيينهم بالشركة، بالإضافة إلى رسوم العضوية، مع التزام مجموعة شركات المنصور للسيارات بسداد حصتها في الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة، والتي حددها الخبير الإكتواري بمعدل فائدة 8%.
كما أضاف أن انضمام العاملين بشركة مانسكو أتوموتيف يكون وفقًا لأجر الاشتراك الوارد بالمادة 3/و، من هذا النظام في تاريخ الانضمام، ويُحتسب المزايا التأمينية لهم ابتداء من تاريخ انضمامهم للصندوق في الأول من يناير 2023.
وتطرق التعديل إلى المادة 8 من الباب الثالث، حيث إنه في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، يؤدي الصندوق للعضو أو للورثة الشرعيين، في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه، ميزة تأمينية بواقع شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة 3/و، عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة، فضلًا على شهر وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة 3/و، عن كل سنة من السنوات اللاحقة بالنظام حتى آخر ديسمبر 2022، وشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة 3/و، عن كل سنة من السنوات اللاحقة بالنظام ابتداء من الأول من يناير 2023، وشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة 3/و، على أن يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية في حالتي انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم 21 شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة 3/و.
ويذكر أن صناديق التأمين الخاصة عبارة عن أنظمة تأمينية، تُسجّل بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، وتُكوّن لأغراض منح امتيازات لمجموعة من العاملين بالجهة التابعة لها، في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو منح اجتماعية أو رعاية صحية.