عدّلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الادخاري الخاص للعاملين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بقرارها رقم 1297 لسنة 2023.
وبالحديث عن التعديلات، استبدلت الهيئة فقرة بنصوص المادتين (4/ج، 5) من الباب الثاني “شروط العضوية والاشتراكات”، والمواد (18/أوج، 9، 11) من الباب الثالث.
وأشار التعديل إلى جواز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا لسن العضو عند لانضمام للصندوق وسن التقاعد الخاص به، ابتداء من سن الثامنة عشرة عند الانضمام، وحتى التاسعة والخمسين، حيث يسدد العضو عند الانضمام 127 جنيهًا كرسم عضوية، ويضطرد بنسب محددة حتى التاسعة والخمسين.
وأضاف التعديل الترخيص لمجلس إدارة الصندوق بسداد رسم العضوية المستحق على العضو الجديد الراغب في لانضمام للصندوق على أقساط لمدة لا تزيد عن 6 أشهر بدون فائدة، ويجوز تقسيطها لمدة تزيد عن ذلك وتصل إلى 3 سنوات بفائدة لا تقل عن المعدل المستخدم بالدراسة الإكتوارية.
وبيّن التعديل في نقاط الاشتراكات، أن الاشتراك الشهري يكون بواقع 15% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) ويتحمله العضو، زيادة على اشترك شهري بواقع 1.5% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) يتحمله العضو لتمويل ميزة المعاش، فضلًا على اشتراك شهري تتحمله الجهة بواقع 15% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و).
وأوضح القرار الموارد الذاتية للصندوق البالغة 15,6 مليون جنيه سنويًا، والتي تحصل من حصة العاملين من رسوم الوكالة الملاحية بنسبة 2.5% من أتعاب الوكالة الملاحية، وحصة العاملين من إيرادات الوكالة الموازين نسبة 10% من إجمالي إيرادات الموازين للجهة، وحصيلة الجزاءات التي توقعها الجهة على العاملين.
واشترطت التعديلات لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق جميع بنود الموارد بالكامل عن السنة السابقة، وفي حالات عدم تحقيقها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية وإعداد دراسة إكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة، والتي قد تنتهي إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا ابتداء من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
وذكر القرار أن المزايا التأمينية تستحق في حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، حيث يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين في حالة عدم وجود مستفيدين عنه، ميزة تأمينية بواقع 7 أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق، بحد أدنى 50 شهرًا من ذات الأجر، في حالتي الوفاة أو العجز الكلي المستديم، كما يصرف معاش شهري لمدة 10 سنوات مضمونة يبدأ من الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق للعضو أو المستفيدين عنه، طبقًا لإقرار المستفيدين النهائيين أو ورثته الشرعيين (الأب والأم والزوجة والأبناء، حصرًا)، وتكون نسبة المعاش بواقع نسبة من أجر اشتراك العضو التي تحدد وفقًا لسنة المعاش، حيث يستحق المحالون للمعاش في 2023 نسبة 50% من أجر الاشتراك، بينما المحالون للمعاش في 2024 يستحقون 70% من أجر الاشتراك، أما المحالون للمعاش في 2025 يستحقون 80% من أجر الاشتراك، في حين المحالون للمعاش في 2026 يستحقون 90% من أجر الاشتراك، و2027 فيستحق المحالون للمعاش فيها وما بعدها 100% من أجر الاشتراك.
وذكر القرار أن الاشتراكات المسددة ترد للعضو في حالة الفصل من الخدمة أو عضوية الصندوق، طبقًا لأحكام البندين (أ، ج) من المادة (5).
وأفاد القرار أن تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام المادة (8،أ) في حالة انتهاء الخدمة أو العضوية من الصندوق لأسباب أخرى، ثم تصرف وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند انتهاء الخدمة، بنسب مضطردة، حيث تبدأ بمن تبقى لهم 35 سنة على سن التقاعد بنسبة مستحقة 5%، وتنتهي إلى نسبة 92% لمن تبقى لهم سنة واحدة فأقل على التقاعد.
وأوضح القرار أن الحد الأدنى للميزة التأمينية في جميع الأحوال هو إجمالي الاشتراكات المسددة من العضو إلى نصيبه في الموارد الذاتية، وبالنسبة لميزة المعاش فيحسب قيمة مخفضة لميزة المعاش تدفع كدفعة واحدة للعضو بحساب القيمة الحالية لدفعات المعاش الشهرية عند التقاعد، ثم تنسب بنسب مدة الاشتراك الفعلي إلى مدة الاشتراك حتى سن التقاعد.
وكشف القرار عن وجوب سداد العضو للاشتراكات المحددة في لبنود (أ، ب، ج) من المادة (5) مقدمًا سنويًا، وذلك في حالات الإعارات أو الإجازات بدون مرتب، وتطبق أحكام المادة (7) من ذات النظام في حالة الوفاة أو العجز المهني للخدمة أثناء فترة الإعارة أ الإجازة بدون مرتب، وتصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن الفترة مضافًا إليها عائد استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الإكتوارية.
ويذكر أن صناديق التأمين الخاصة عبارة عن أنظمة تأمينية، تُسجّل بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، وتُكوّن لأغراض منح امتيازات لمجموعة من العاملين بالجهة التابعة لها، في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو منح اجتماعية أو رعاية صحية.
وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هيئة جالبة للشركات من جميع أنحاء المنطقة، مع توفير وصول سهل لهم إلى أسواق المنطقة والكوادر، وخصصت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتزويد المستثمرين بمجمعات صناعية لسلسلة التوريد ذات القيمة المضافة ذات المستوى العالمي.