قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران تعديل القراررقم 10 لسنة 2015 الخاص عمل لجنة نظر التظلمات وفض المنازعات فيما يتعلق بنشاط الوساطة التأمينية .
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى مجلس إدارتها ابريل الماضى بإستبدال نص المادة الرابعة من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 10 لسنة 2015 فيما يتعلق بنظام عمل لجنة نظر التظلمات وفض المنازعات نشاط الوساطة فى التأمين- الطبعيين والإعتباريين – بأن يقدم طلب التظلم إلى الهيئة من أصل و5 صور
وطالبت الرقابة المالية طالبى التظلم وفض المنازعات بنشاط الوساطة أن يتوافر بالطلب 5 بيانات على الأقل هى إسم مقدم التظلم ولقبه وعنوانه علاوة على تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطاره أو علم المتظلم به وطريقة إخطاره.
وشددت الرقابة المالية فى تعديلاتها أن يكون البيان الثالث هو شرح موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له .
وأوضحت ان البيان الرابع هو وجود بيان بطلبات المتظلم خاصة لو طالب بإلغاء القرار بالكامل أو شق منه
18 ألف جنيه مقابل خدمة فحص للمتظلم
ولفتت الرقابة المالية فى قرار مجلسها الصادر 8 ابريل الماضى الذى نشرته بجريدة الوقائع المصرية أول أمس
أن يكون البيان الخامس والاخير هو قيام المتظلم مايفيد سداد مقابل خدمة فحص طلب التظلم 18 الف جنيه .
وأشار القرار إلى أن الإدارة العامة للتظلمات بالهيئة تتلقى الطلبات المشار اليها بالفقرة السابقة وقيدها بالسجل المعد لذلك فى يوم ورودها ويسلم صاحب الشأن صورة منها عليها رقم وتاريخ التظلم
وكان قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 10 لسنة 2015 الذى صدر بتاريخ بتاريخ 1/2/2015
والذى نص فى مادته الرابعة بالفقرة الخامسة على سداد مقابل خدمة فحص طلب التظلم وهو 5000 جنيه.
وعلى الهيئة فى القرار السابق رد مقابل الخدمات التى قام المتظلم بسدادها فى حالة قبول تظلمه موضوعًا
أو صدور حكم نهائى بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة ، أو صدور الحكم بإلغاء القرار على أن يتم خصم 10% من إجمالى المبلغ كمصروفات إدارية.
ونص القرار السابق أنه فى حالة عدم حضور المتظلم أو من ينوب عنه جلسات اللجنة بعد إخطاره إخطارًا صحيحًا،
فإنه وطبقًا للقواعد العامة فإنه يجوز فى هذه الحالة للجنة البت فى تظلمه فى غيابه لأنه يكون هو الذى ضيع على نفسه فرصة إبداء دفاعه.
ويجوز للمتظلم أن يتقدم بالمستندات المؤيدة لتظلمه عند تقديم التظلم للإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات
البت خلال 30 يوم من تاريخ استيفاء المستندات
و شددت على أن تكون تلك المستندات داخل حافظة مستندات موضحا على وجه الحافظة بأن المستندات المنطوية عليها أصول أو صور حسب الأحوال،
ولا يجوز للمتظلم تقديم أية مستندات إلى الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات أثناء تداول التظلم بالجلسات وإنما يكون ذلك عن طريق مقرر اللجنة المختص بنفسه.
ونصت المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 10 لسنة 2015 الصادر
بتاريخ 1/2/2015 على أن تجتمع اللجنة فى أحد مقرات الهيئة العامة للرقابة المالية طبقًا لما يحدده رئيس اللجنة ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل ، على أن يكون من بينهم رئيسها وتصدار قرارات اللجنة بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.
وإذا رأت اللجنة أو أحد الأطراف الاستناد إلى تقرير يضعه خبير أو أى دليل مستندى ، فيجب ابلاغ ذوى الشأن به، وتحدد اللجنة أتعاب الخبير ويتحملها الطرف الذى يطلب لديه،
وتبت اللجنة فى التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفائها لكافة المستندات التى تطلبها، وتكون قرارات اللجنة بالبت نهائية ونافذة بمجرد الإخطار بها.
وتودع اللجنة لدى الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات ملف مشفوعا بالقرار الصادر منها، فى اليوم التالى لصدوره، وعلى الإدارة المعنية إخطار المتظلم أو ذوى الشأن فورًا بالقرار والأسباب التى بنى عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة.
وفى حالة عدم عرض التظلم على لجنة التظلمات المنوط بها نظر التظلم يجوزللمتظلم أن يتم سحب التظلم المقدم منه، بموجب طلب يتم تقديمه إلى الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات، وبموجب توكيل رسمى يبيح سحب التظلم
وأسبابه على أن يرفق بهذا الطلب أصل قيمة سداد السوم المسددة منه.
وفى حال عرض التظلم على لجنة التظلمات يتم تقديم طلب باسم رئيس اللجنة ، وبموجب توكيل رسمى يتيح سحب التظلم وأسبابه، على أن يرفق بهذا الطلب أصل قيمة سداد الرسوم المسددة منه، وفى هذه الحالة الأمر متروك لرئيس اللجنة.