الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين موظفي بنك فيصل الإسلامي

بحيث يتم صرف ميزة تأمينية للأعضاء في حالات بلوغ سن التقاعد القانوني، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم، تعادل 7.7 شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة خدمة أو اشتراك

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين موظفي بنك فيصل الإسلامي
مروة صلاح

مروة صلاح

4:32 م, الأثنين, 17 فبراير 25

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1520 لسنة 2024، بتاريخ 1 يوليو 2024، بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامي المصري.

جاء القرار استنادًا إلى القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 المنظم للإشراف والرقابة على التأمين، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية. كما استند إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقد إلكترونيًا في 27 مارس 2024، والذي أقر التعديلات المقترحة، إضافةً إلى موافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بجلستها المنعقدة في 16 يونيو 2024.

وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة (10/أولًا/1) من الباب الرابع المتعلق بالمزايا التأمينية، بحيث يتم صرف ميزة تأمينية للأعضاء في حالات بلوغ سن التقاعد القانوني، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم، تعادل 7.7 شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة خدمة أو اشتراك. كما نص التعديل على احتساب الميزة التأمينية لحالتي الوفاة أو العجز الكلي المستديم على افتراض بلوغ العضو سن الستين حكمًا.

وقررت الهيئة نشر القرار في الوقائع المصرية، ليتم العمل به رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع التزام الجهات المختصة بتنفيذه وفقًا للوائح المعمول بها.