«الرقابة المالية» تعتمد تعديلات لائحة صندوق تأمين العاملين بـ«بورسعيد الوطنية للصلب»

إعادة هيكلة الاشتراكات وتحصيل 10% في حالات وفاة العضو أو إصابته بالعجز الكلي

«الرقابة المالية» تعتمد تعديلات لائحة صندوق تأمين العاملين بـ«بورسعيد الوطنية للصلب»
مروة صلاح

مروة صلاح

3:50 م, الأربعاء, 19 مارس 25

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1759 لسنة 2024 بتاريخ 28 يوليو 2024، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بورسعيد الوطنية للصلب، وذلك في إطار تطوير منظومة التأمين وتحسين المزايا المقدمة للمشتركين في الصندوق.

جاء هذا القرار بعد مراجعة مستفيضة للوائح المنظمة للصندوق، بما يحقق التوازن بين المصالح التأمينية للعاملين واستدامة موارد الصندوق المالية.

وقد استند القرار إلى عدد من التشريعات واللوائح المنظمة، من بينها القانون رقم 155 لسنة 2024 الخاص بالتأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما استند القرار إلى موافقة الجمعية العمومية للصندوق في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2023، حيث تم إقرار التعديلات الجديدة لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024، باستثناء بعض المواد التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 2 مايو 2023.

وتأتي هذه التعديلات بعد دراسة دقيقة من لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية، والتي اجتمعت في 12 يونيو 2024، وأوصت بالموافقة على التعديلات المقدمة.

كما دعمت الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة هذه التعديلات بمذكرة رسمية صادرة بتاريخ 21 يوليو 2024، أكدت فيها على أهمية هذه التغييرات لضمان تحقيق الأهداف التأمينية للصندوق.

وشملت التعديلات عدة جوانب أساسية، منها تعديل شروط العضوية برفع الحد الأقصى لسن الانضمام إلى 44 عامًا، مع السماح بضم أعضاء تجاوزوا هذا السن مقابل سداد رسم انضمام محدد.

كما تضمنت التعديلات إعادة هيكلة الاشتراكات التأمينية، حيث سيتم تحصيل 10% من أجر الاشتراك في حالات وفاة العضو أو إصابته بالعجز الكلي المستديم، على أن تصرف هذه المبالغ للمستفيدين أو للعضو نفسه وفقًا للحالة.

وسيتمإدراج اشتراكات خاصة بحالات العمرة والتقديس، بواقع 2.3% من أجر الاشتراك الشهري، مع زيادتها سنويًا بنسبة 10% بداية من يناير 2025.

أيضًا سيتم تحسين المزايا التأمينية للأعضاء في حالات التقاعد أو العجز الكلي أو الوفاة، بحيث يتم احتساب الميزة التأمينية وفقًا لفترات الاشتراك بالصندوق، مع تحديد حد أدنى لها، بالإضافة إلى إقرار مزايا اجتماعية إضافية للمتقاعدين الذين قضوا فترات اشتراك طويلة بالصندوق، وفقًا لمعايير وضوابط محددة.

كما شملت التعديلات تخصيص 30% من المبالغ المحصلة كاشتراكات من المادة (5/ه/1) ومن المبالغ الواردة بالمادة (12/د/5) لصرف الاشتراكات الخاصة بالعمرة أو التقديس لحالات وفاة العضو أو انهاء خدمته دون حصوله على ميزة العمرة أو التقديس، على أن يتم احتساب الاشتراكات والصرف ابتداءً من يناير 2024.

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تسري ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، مكلفة الجهات المعنية بتنفيذه كلًا فيما يخصه.